المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٥

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب صلاة المسافر والمريض

- ‌باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

- ‌باب: ما جاء في استحباب الأخذ بالرُّخص

- ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

- ‌باب: مدة القصر

- ‌باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في التغليظ في ترك صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

- ‌باب: ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة

- ‌باب: ما جاء في تقصير الخطبة وقول بعد الثناء: أما بعد

- ‌باب: ما جاء في القراءة في خطبة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

- ‌باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

- ‌باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات للخطبة

- ‌باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌باب: جامع في سنن الخطبة

- ‌باب: فيمن لا تلزمه الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

- ‌باب: ما جاء في أن الخطيب يخطب عَلى قوس

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب: ما جاء في ثبوت صلاة الخوف والصفات الواردة فيها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

- ‌باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى

- ‌باب: خروج النساء للعيد

- ‌باب: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين

- ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

- ‌باب: ما يُقْرأ به في صلاة العيدين

- ‌باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد

- ‌باب: إباحة اللعب يوم العيد

- ‌باب: ما جاء في أن المشي إلى العيد سُنة

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة العيدين تكون في المصلى إلا لعذر

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب: الحث على صلاة الكسوف

- ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

- ‌باب: لا تشرع صلاة الكسوف إذا هاجت الريح وإنما يكتفى بالذكر

- ‌باب: ما جاء في الصلاة عند الزلزلة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب: ما جاء في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة

- ‌باب: تحويل الإمام الرداء عند الاستسقاء

- ‌باب: الاستسقاء بغير الصلاة

- ‌باب: الاستسقاء بدعاء أهل الصلاح الأحياء الحاضرين

- ‌باب: من سنن الاستسقاء

- ‌باب: من أدعية الاستسقاء

- ‌باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

- ‌باب اللِّباس

- ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

- ‌باب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة

الفصل: ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

521 -

وعن أبي عامر الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتِي أقوامٌ يَستَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِير".

رواه أبو داود وأصله في البخاري.

رواه أبو داود (4039) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله يمين أخرى ما كذبني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .. فذكره.

ورواه البخاري (5590) قال: وقال هشام بن عمَّار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.

وقد اختلف أهل العلم هل يعتبر هذا الحديث متصلًا أو معلقًا؟ فأعله ابن حزم بالانقطاع فقال في "رسالة الملاهي" ص 434: أما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندًا، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمَّارة. اهـ.

وقال في "المحلى" 9/ 59: هذا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصدقة. اهـ.

ص: 417

وتعقبه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" فقال 5/ 22: هذا حديث صحيح، لا عله له ولا مطعن، وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلًا، مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات. اهـ.

وقال ابن الصلاح في "علوم الحديث" ص 67: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن في أمتي أقوام

" من جهة أن البخاري أورده قائلًا فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده؛ فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفًا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه.

وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكره لك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندًا متصلًا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. اهـ.

والذي يظهر أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري، وذلك لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين لقيهم وسمع منهم في "الصحيح" وغيره. ثم أيضًا إن الراوي إذا قال:"قال فلان"

ص: 418

أو "عن فلان" إن كان قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال إن ثبتت المعاصرة على الصحيح. ثم إن البخاري قد يستعمل صيغة "قال" ولم يصرح بسماعه لوجود سبب يقتضي الاتصال ويمنع استخدام التصريح بالسماع كأن يكون أخذه عنه عرضًا أو مناولة أو مذاكرة.

ولهذا قال أبو عمرو بن الصلاح في "شرحه لصحيح مسلم" فيما نقله النووي في "شرح مسلم" 1/ 18: وهذا خطأ من وجوه: أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلًا من جهة أن البخاري لقي هشامًا وسمع منه، وقد قررنا في كتابنا "علوم الحديث" أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأن لفظ "كان" كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه وكذا غير "قال" من الألفاظ. الثاني: أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. الثالث: أنه وإن كان انقطاعًا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما، وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت

اهـ.

وذكر هذه الوجوه ابن القيم في "إغاثة اللهفان" 1/ 290 وزاد: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويُروى عن رسول الله يذكر

ص: 419

عنه، ونحوه ذلك فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه. اهـ.

وتوسع الحافظ ابن حجر في رد دعوى الانقطاع في "الفتح" 10/ 52 فليراجع.

* * *

522 -

وعن حُذَيفةَ رضي الله عنه قال: نهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنْ نشربَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأن نأكلَ فيها، وعن لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ وأن نَجلِسَ عليه. رواه البخاري.

رواه البخاري (5837) قال: حدثنا عليٌّ حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة به.

وأصل الحديث عند مسلم 3/ 1637 - 1638 من عدة طرق منها طريق مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا".

ورواه البخاري (5831) من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى به.

* * *

ص: 420

523 -

وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال: نهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن لُبْس الحريرِ إلا موضِعَ إصبعَينِ أو تلاثٍ أو أربعٍ. متفق عليه واللفظ لمسلم.

رواه البخاري (5828) ومسلم 2/ 1643 كلاهما من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا عثمان النَّهدي قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام: أما بعد؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين.

ورواه مسلم 2/ 1643 والترمذي (1721) كلاهما من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة؛ أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

وللحديث طرق أخرى.

* * *

524 -

وعن أنس رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لعبدِ الرحمن بن عوفٍ، والزبيرِ في قميصِ الحريرِ، في سفَرٍ، مِن حِكَّةٍ كانت بهما. متفق عليه.

رواه البخاري (2919) ومسلم 3/ 1646 وأبو داود (4056) والترمذي (1722) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة، أن أنس بن مالك به زاد مسلم "أَوْ وَجَعٍ كان بهما".

ص: 421

ورواه البخاري (2920) ومسلم 3/ 1647 كلاهما من طريق همام حدثنا قتادة به بلفظ: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل: فرخص لهما في قميص الحرير في غزاةٍ لهما.

* * *

525 -

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: كسانِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيراءَ؛ فخرجتُ فيها فرأيتُ الغضبَ في وجهِه فشَقَقْتُها بين نِسائي. متفق عليه.

رواه البخاري (5840) ومسلم 3/ 1645 كلاهما من طريق غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب به مرفوعًا.

ورواه مسلم 3/ 1644 وأبو داود (4043) كلاهما من طريق شعبة عن أبي عود قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي به فذكره.

تنبيه: معنى "حلة سيراء" أي ثوب مضلع بالحرير على شكل خطوط كأنها السيور.

* * *

ص: 422

526 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتِي، وحُرِّمَ على ذُكورِهم" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

رواه أحمد 4/ 394 والترمذي (1720) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره.

قال الترمذي 6/ 44: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

ورواه النسائي 8/ 161 قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع به.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي غير أنه في إسناده انقطاع؛ فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديث سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن جندب عن أبي موسى الأشعري مرسل.

قال العلائي في "جامع التحصيل" ص 185: سعيد بن أبي هند قال أبو حاتم: لم يلق أبا موسى الأشعري. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(2409) عن سعيد ثقة من الثالثة أرسل عن أبي موسى. اهـ.

وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك والبراء بن عازب وجابر وعقبة بن عامر:

أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (5841) ومسلم 3/ 1638 وأبو داود (4040) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر، أن عمر بن

ص: 423

الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة" ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُللٌ فأعطى عمر منها حُلَّةً؛ فقال عمر: يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حُلَّة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لم أكسكها لتلبسها" فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة. هذا لفظ مسلم.

ثانيًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (5832) ومسلم 3/ 1645 كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

ثالثًا: حديث البراء بن عازب رواه البخاري (5839) ومسلم 3/ 1635 كلاهما من طريق زهير حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسِّيِّ، وعن لبس الحرير والإستبرؤا والديباج. هذا لفظ مسلم وقطعه البخاري في عدة مواضع. وذكر في هذا الباب لفظ: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمُر وعن القسيِّ.

ص: 424

رابعًا: حديث جابر رواه مسلم 3/ 1644 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج الشاعر، واللفظ لأبي حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يومًا قباء من ديباج أهدي له. ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله؛ فقال:"نهاني عنه جبريل" فجاءه عمر يبكي؛ فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فما لي؟ قال: "إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه" فباعه بألفي درهم.

خامسًا: حديث عقبة بن عامر رواه البخاري (5801) ومسلم 3/ 1646 والنسائي 2/ 72 كلهم من طريق ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر؛ أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له. ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".

وسبق ذكرنا بعض الأحاديث في أول باب: الآنية.

* * *

ص: 425