الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة
454 -
وعن جابر قال: دخلَ رجلٌ يومَ الجُمُعَة والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ فقال: "صَلَّيتَ؟ " قال: لا. قال: "قُم فَصَلِّ رَكعتَينِ".
متفق عليه.
رواه البخاري (930) ومسلم 2/ 596 وأبو داود (1115) والترمذي (510) كلهم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله؛ قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أصليت يا فلان؟ " قال: لا. قال: "قم فاركع" ولم يذكر الرّكعتين.
ورواه البخاري (931) ومسلم 2/ 596 كلاهما من طريق سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال. "أصليت؟ " قال: لا. قال: "قم فصلّ الرّكعتين".
وقد ورد ذكر اسم الصحابي الذي دخل عند مسلم فقد رواه 2/ 597 من طريق الليث عن أبي الزُّبَيْر عن جابر أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا. قال: "قم فاركعهما".
ورواه أيضًا مسلم 2/ 597 من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بنحوه؛ زاد في آخره: "وليتجوّز فيهما".
فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدًا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علّمه الله. ثمّ أتى خطبته فأتمّ آخرها.
ثالثًا: حديث بريده رواه أبو داود (1109) والترمذي (3776) والنسائي 3/ 108 وابن ماجه (3600) وابن خزيمة 2/ 355 كلهم من طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما تم عاد إلى المنبر ثم قال: "صدق الله {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن 15] رأيت هذين يعثران في قميصهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما".
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
قال الترمذي 9/ 335: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. اهـ.
وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 804: هو على شرط مسلم. اهـ.
رابعًا: حديث أبي هريرة وجابر رواه ابن ماجه (1114) قال: حدثنا داود بن رشيد ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ " قال: لا. قال: "فصل ركعتين وتجوز فيهما".
قلت: يظهر أن هذا الحديث لم يضبط.
هذا طعامه في ذباب السيف" وكان الرهط عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأسود بن خزاعي حليف لهم وأبو قتادة فيما يظن الزهري ولا يحفظ الزهري الخامس.
قلت: رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن شادل بن علي ترجم له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 14/ 263 ونقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال: كان صحيح الأصول
…
وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثقة من الثالثة. فالحديث مرسل.
وقال البيهقي 3/ 222 لما ذكر إسناد القصة: هذا وإن كان مرسلًا فهو مرسل جيد وهذه قصه مشهورة فيما بين أرباب المغازي وقد روي من وجه آخر عن الزهري، وروي عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير فذكرا هذه القصة وذكرا مع هؤلاء مسعود بن سنان. اهـ.
سادسًا: أثر عمر بن الخطاب رواه البخاري (882) ومسلم 2/ 580 كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان. فعرّض به عمر. فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء! فقال عثمان: يا أمير المؤمنين! ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
* * *