المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في مسافة القصر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٥

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب صلاة المسافر والمريض

- ‌باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

- ‌باب: ما جاء في استحباب الأخذ بالرُّخص

- ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

- ‌باب: مدة القصر

- ‌باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في التغليظ في ترك صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

- ‌باب: ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة

- ‌باب: ما جاء في تقصير الخطبة وقول بعد الثناء: أما بعد

- ‌باب: ما جاء في القراءة في خطبة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

- ‌باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

- ‌باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات للخطبة

- ‌باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌باب: جامع في سنن الخطبة

- ‌باب: فيمن لا تلزمه الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

- ‌باب: ما جاء في أن الخطيب يخطب عَلى قوس

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب: ما جاء في ثبوت صلاة الخوف والصفات الواردة فيها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

- ‌باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى

- ‌باب: خروج النساء للعيد

- ‌باب: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين

- ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

- ‌باب: ما يُقْرأ به في صلاة العيدين

- ‌باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد

- ‌باب: إباحة اللعب يوم العيد

- ‌باب: ما جاء في أن المشي إلى العيد سُنة

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة العيدين تكون في المصلى إلا لعذر

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب: الحث على صلاة الكسوف

- ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

- ‌باب: لا تشرع صلاة الكسوف إذا هاجت الريح وإنما يكتفى بالذكر

- ‌باب: ما جاء في الصلاة عند الزلزلة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب: ما جاء في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة

- ‌باب: تحويل الإمام الرداء عند الاستسقاء

- ‌باب: الاستسقاء بغير الصلاة

- ‌باب: الاستسقاء بدعاء أهل الصلاح الأحياء الحاضرين

- ‌باب: من سنن الاستسقاء

- ‌باب: من أدعية الاستسقاء

- ‌باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

- ‌باب اللِّباس

- ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

- ‌باب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة

الفصل: ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

‌باب: ما جاء في مسافة القصر

431 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ مَسِيرةَ ثلاثةِ أميالٍ أو فراسِخَ صَلَّى ركعتَينِ. رواه مسلم.

رواه مسلم 1/ 481 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهُنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشَّاكُّ- صلى ركعتين.

وقد نقل ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 255 عن ابن عبد البر أنه قال في يحيى: ليس هو ممن يوثق به ضبط مثل هذا الأصل. اهـ.

وقال عنه أبو حاتم: شيخ. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

ورواه أبو داود (1201) وأبو عوانة 2/ 376 وأحمد 3/ 129 والبيهقي 3/ 146 كلهم من طريق شعبة به.

* * *

ص: 22

432 -

وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينةِ إلى مكَّةَ؛ فكان يُصلِّي رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ حتى رَجَعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

رواه البخاري (1081) ومسلم 1/ 481 وأبو داود (1233) والترمذي (548) والنسائي 2/ 121 وابن ماجه (1077) كلهم من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسًا يقول:

فذكره.

وفي آخره قال: قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا.

وفي الباب عن أنس بن مالك وجبير بن نفير وأبي سعيد الخدري وأثر عن ابن عمر وعن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا.

أولًا: حديث أنس بن مالك رواه مسلم 1/ 480 قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد (ح) وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.

ورواه البخاري (1089) ومسلم 1/ 480 كلاهما من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مسيرة عن أنس به.

ثانيًا: حديث جبير بن نفير رواه مسلم 1/ 481 والنسائي 3/ 118 والبيهقي 3/ 146 كلهم من طريق شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن

ص: 23

السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلًا فصلى ركعتين.

فقلت له: فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له. فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

ثالثًا: حديث جابر رواه أحمد 3/ 305 وابن أبي شيبة كما في "المطالب"(261) كلاهما من طريق محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عند غروب الشمس؛ فلم يصل حتى أتى سَرِف وهي تسعة أميال من مكة.

قلت: رجاله لا بأس بهم، وسبق الكلام على رواية أبي الزبير (1).

ورواه أبو داود (1215) والنسائي 1/ 287 من طريق يحيى بن محمد بن الجاري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير به بلفظ: غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسَرِف.

رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد بن منيع ومسدد كما في "المطالب"(735) وابن أبي شيبة 2/ 244 كلهم من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة فسافر فرسخا، قصر الصلاة.

(1) راجع باب: إنشاد الضالة في المسجد.

ص: 24

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه أبا هارون العبدي وهو متروك وسبق الكلام عليه (1).

وبه أعله الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب".

وبه أعله أيضًا الألباني في "الإرواء" 3/ 15 فقال: هو متروك ومنهم من كذبه. اهـ.

خامسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 147 عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا، قصر الصلاة بذي الحليفة.

قلت: إسناده صحيح. وروى مالك عن ابن عمر خمسة آثار أسانيدها صحيحة هذا أحدها.

والآخر من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم، فقصر الصلاة في مسيره ذلك.

قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرُد.

والثالث من طريق سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد.

قال النووي في "المجموع" 4/ 328. رواه مالك بإسناده الصحيح في "الموطأ". اهـ.

(1) راجع باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وباب ما يقطع صلاة المصلي.

ص: 25

الرابع من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة.

والخامس من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام.

وروى أيضًا مالك خلاف هذا عن ابن عمر فقد روى في "الموطأ" 1/ 148 عن نافع: أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد، فلا يقصر الصلاة.

وروى مسدد كما في "المطالب"(738) قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر.

قلت: إسناده صحيح.

والغابة: قرب المدينة من ناحية الشام وهي على نحو بريد من المدينة على طريق الشام- انظر "معجم البلدان" 4/ 182.

سادسًا: حديث وأثر ابن عباس رواه الدارقطني 1/ 387 قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا إسماعيل الترمذي ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا فقد رواه البيهقي 3/ 137 - 138 من طريق الدارقطني به. وقال البيهقي 3/ 138: وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة. والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. اهـ.

ص: 26

وكذا أعله ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 493.

قلت: عبد الوهاب بن مجاهد المكي كذبة سفيان افوري.

وقال أحمد: ليس بشيء ضعيف الحديث. اهـ.

وقال ابن معين وأبو حاتم: ضعيف اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وقال علي بن المديني ويحيى بن معين: لا يكتب حديثه وليس بشيء اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 467: هذا إسناد ضعيف عن أجل عبد الوهاب. اهـ.

وقال أيضًا في "تلخيص الحبير" 2/ 49: إسناده ضعيف، فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك. ورواه عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، والصحيح عن ابن عباس من قوله. اهـ

وقال النووي في "المجموع" 4/ 328: رواه الدارقطني والبيهقي وهو حديث ضعيف جدًّا؛ لأن عبد الوهاب مجمع على شدة ضعفه وإسماعيل أيضًا لا سيما في روايته عن غير الشاميين. اهـ.

وقال في "الخلاصة" 2/ 731: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف جدًّا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. اهـ.

وضعف المرفوع أيضًا الألباني في "الإرواء" 3/ 13.

وقال في "الضعيفة" 1/ 439: هذا موضوع، سببه عبد الوهاب بن مجاهد، كذبه سفيان الثوري. اهـ.

ص: 27

قلت: الموقوف رواه الشافعي في "الأم" 1/ 183 وعنه رواه البيهقي 3/ 137 قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: أنه سئل أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.

قلت: إسناده صحيح.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 49: إسناده صحيح. اهـ.

وقال الألباني في "الإرواء" 2/ 14: إسناده صحيح. اهـ.

سابعًا: أثر بن عباس وابن عمر رواه البيهقي 3/ 137 قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عمهم كان يصليان ركعتين في أربعه برد فما فوق ذلك.

قلت: إسناده قوي.

وقال الألباني في "الإرواء" 3/ 17: إسناده صحيح. اهـ

وقد علقه البخاري في باب: كم يقصر الصلاة؟ قال: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بردٍ وهي ستة عشر فرسخًا. اهـ.

وروى الشافعي في "الأم" 1/ 183 ومن طريقه البيهقي 3/ 137 قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه

ص: 28

سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ -يعني من مكة- قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.

قلت: إسناده صحيح.

وقد صححه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 46 والألباني في "الإرواء" 3/ 18.

وقال النووي في "المجموع" 4/ 328 و"الخلاصة" 2/ 730.

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.

وروى مسدد كما في "المطالب"(739) قال. حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أن رجلًا سأل ابن عباس رضي الله عنهما أقصر إلى عرفة؟ قال: لا تقصر إلا مسيرة اليوم التام.

قلت: رجاله رجال الشيخين وإسناده ظاهره الصحة.

وروى ابن أبي شيبة 2/ 445 قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عطاء قال: قلت لابن عباس. أقصر بعرفة؟ قال: لا.

قلت: وهذا إسناد أيضًا ظاهره الصحة.

وروى أيضًا ابن أبي شيبة 2/ 446 قال: حدثنا معاذ أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس: تقصر الصلاة في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون ذلك.

قلت: وهذا إسناد قوي ظاهره الصحة.

وروى البيهقي 3/ 137 من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى الليل فاقصر الصلاة.

ص: 29