الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة
458 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكم الجُمُعةَ فليُصَلِّ بعدَها أربعًا" رواه مسلم.
رواه مسلم 2/ 600 وأبو داود (1131) والترمذي (523) وابن ماجه (1132) والنسائي 3/ 113 وأحمد 2/ 249 و 443 و 499 والبيهقي 3/ 239 كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا.
459 -
وعن السائب بن يزيد، أن معاويةَ قال له: إذا صَلَّيتَ الجُمعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتَّى تكلَّمَ أو تَخرُجَ، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَنا بذلك أن لا نَصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتى نَتكلَّمَ أو نَخرُجَ. ورواه مسلم.
رواه مسلم 1/ 601 وأبو داود (1129) كلاهما من طريق ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلّم
الإمام قمت في مقامي فصليت. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. إذا صلَّيت الجمعة
…
فذكره.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأثر عن ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين:
أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (937) ومسلم 2/ 600 والنسائي 3/ 113 كلهم من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين. وكان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وللحديث طرق أخرى.
وروى البخاري (1172) قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلَّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته.
وروى مسلم 2/ 601 والترمذي (521) وابن ماجه (1131) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
قال الترمذي 2/ 144: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال أيضًا في "العلل الكبير" 1/ 282: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه من حديث الزهري إلا
من هذا الوجه، لا أعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا عمرو بن دينار، وروى ابن جريج وغيره عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن عمر ولم يذكر عن سالم. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه أبو داود (1131) والنسائي 3/ 113 والترمذي (523) وابن ماجه (1132) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا".
قلت: رجاله لا بأس بهم، وسهيل بن أبي صالح اسمه ذكوان السمَّان تكلم في بعض أحاديثه فقد روى له مسلم في الأصول وروى له البخاري مقرونًا بغيره.
قال الترمذي 2/ 44 لما روى الحديث: هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة.
قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتًا في الحديث اهـ.
وقال حرب عن أحمد: ما أصلح حديثه. اهـ.
وقال أبو طالب عن أحمد: قال يحيى بن سعيد محمد يعني ابن عمرو أحب إلينا، وما صنع شيئًا سهيل أثبت عندهم اهـ.
وقال الدوري عن ابن معين: سهيل بن صالح والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء، وليس حديثهما بحجة اهـ.
وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: سهيل أشبه وأشهر يعني من العلاء. أهـ.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من العلاء. اهـ.
وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.
وقال ابن عدي: هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار، روى له البخاري مقرونًا بغيره. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب": وعاب ذلك عليه النسائي فقال السلمي: سألت الدارقطني لم ترك البخاري حديث سهيل في كتاب "الصحيح"؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرًا؛ فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال: سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما
…
اهـ.
ثالثًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (1129) والطبراني "الكبير" 12/ 129 كلاهما من طريق مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن.
قلت: إسناده مسلسل بالضعفاء.
لهذا قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 438: هذا الحديث فيه عدة بلايا، إحداها بقية بن الوليد إمام المدلسين وقد عنعن ولم يصرح بالسماع.
الثانية: مبشر بن عبيد قال أحمد: أحاديثه أحاديث موضوعة.
الثالثة: الحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس.
الرابعة: عطية العوفي. قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: لا يحتج به. انتهى كلام ابن اليقيم.
وقال أيضًا البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه"(175): هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية متفق على ضعفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب وبقية هو ابن الوليد يدلس تدليس الشيوخ. اهـ.
لهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 206: سنده واه جدًّا. اهـ.
ولما ذكره النووي من طريق بقية عن مبشر به. قال في "الخلاصة" 2/ 813: رواه ابن ماجه وهو حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء ومبشر صاحب أباطيل. اهـ.
وقال أيضًا في "الخلاصة" 1/ 546 و "المجموع" 4/ 10: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. اهـ.
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف منها حديث ابن مسعود رواه الطبراني في "الأوسط" 4/ 568 من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه عتاب بن بشير وخصيف (1) وكلاهما ضعيف وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود (2).
(1) راجع باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وباب من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.
وأيضًا روى الطبراني في "الأوسط" 2 / رقم (1640) من طريق محمد بن عبد الرحمن السهمي حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بمثله.
قلت: إسناده أيضًا ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وقد ضعفه البخاري وابن معين.
وأيضًا في إسناده أبو إسحاق السبيعي وسبق الكلام عليه.
رابعًا: أثر ابن عمر رواه أبو داود (1133) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صفى فيه الجمعة قليلًا غير كثير قال: فيركع ركعتين. قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارًا.
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه اهـ.
قلت: رجاله كلهم ثقات، وإسناده قوي.
قال النووي في "الخلاصة" 2/ 812: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
ورواه أبو داود (1130) قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا،
وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
قلت عبد الحميد بن جعفر وثقه ابن معين والنسائي، وفي رواية عنهما ضعفاه. اهـ.
وقال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ.
وقال ابن أبي خيثمة: كان الثوري يضعفه. اهـ.
ونقل ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يحمل عليه، وما أدري ما كان شأنه وشأنه. اهـ.
وأما الفضل بن موسى السِّينَاني فهو ثقة ثبت من رجال الجماعة غير أنه انتقد عليه بعض المناكير.
فكون الأثر موقوفًا أقوى إسنادًا من المرفوع.
وروى النسائي في "الكبرى"(1747) وفي "الصغرى"(1429) من طريق شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، يطيل فيهما ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ....
وقد خولف شعبة في لفظ هذا الحديث.
فقد خالفه وهيب فرواه عن أيوب بلفظ: كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام؛ فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 92: وجه المخالفة أنه وصف إطالة الصلاة التي قبل الجمعة لا الركعتين، وهذا هو الصواب فقد تابعة على ذلك إسماعيل ابن علية عن أبي داود (1128). اهـ.
وقال أيضًا الألباني في "ضعيف النسائي"(50): شاذ بذكر إطالتهما. اهـ.
خامسًا: أثر ابن مسعود وعلي رواه عبد الرزاق 3/ 247 عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا.
قلت: إسناده صحيح. والثوري ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط.
سادسًا: أثر عمران بن حصين رواه مسدد كما في "المطالب"(723) قال: حدثنا يحيى حدثنا أبو عامر صالح بن رستم حدثنا حميد بن هلال عن الحكم بن الأعرج أو حصين ابن أبي الحر قال: رأيت عمران بن حصين رضي الله عنه صلى الجمعة ثم صلى بعدها ركعتين فقالوا: أكملها .. اكملها
…
فذكرت ذلك لعمران رضي الله عنه فقال: لأن يختلف النيازكة في جوفي أحب إليّ من أن أفعل ذلك عمدًا فرمقته في الجمعة الثانية، فصلى ثم احتبى فلم يصل حتى قام إلى العصر.
قلت: إسناده لا بأس به، وصالح بن رستم اختلف فيه.
فقد حسن الذهبي حديثه.
ورواه ابن أبي شيبة 2/ 132 قال: حدثنا هشيم بن بشير حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عمران بن حصين بنحوه.
قلت: رجاله ثقات، وهشيم صرح بالتحديث.