المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: التكبير في صلاة العيدين - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٥

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب صلاة المسافر والمريض

- ‌باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

- ‌باب: ما جاء في استحباب الأخذ بالرُّخص

- ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

- ‌باب: مدة القصر

- ‌باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في التغليظ في ترك صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

- ‌باب: ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة

- ‌باب: ما جاء في تقصير الخطبة وقول بعد الثناء: أما بعد

- ‌باب: ما جاء في القراءة في خطبة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

- ‌باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

- ‌باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات للخطبة

- ‌باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌باب: جامع في سنن الخطبة

- ‌باب: فيمن لا تلزمه الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

- ‌باب: ما جاء في أن الخطيب يخطب عَلى قوس

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب: ما جاء في ثبوت صلاة الخوف والصفات الواردة فيها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

- ‌باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى

- ‌باب: خروج النساء للعيد

- ‌باب: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين

- ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

- ‌باب: ما يُقْرأ به في صلاة العيدين

- ‌باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد

- ‌باب: إباحة اللعب يوم العيد

- ‌باب: ما جاء في أن المشي إلى العيد سُنة

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة العيدين تكون في المصلى إلا لعذر

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب: الحث على صلاة الكسوف

- ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

- ‌باب: لا تشرع صلاة الكسوف إذا هاجت الريح وإنما يكتفى بالذكر

- ‌باب: ما جاء في الصلاة عند الزلزلة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب: ما جاء في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة

- ‌باب: تحويل الإمام الرداء عند الاستسقاء

- ‌باب: الاستسقاء بغير الصلاة

- ‌باب: الاستسقاء بدعاء أهل الصلاح الأحياء الحاضرين

- ‌باب: من سنن الاستسقاء

- ‌باب: من أدعية الاستسقاء

- ‌باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

- ‌باب اللِّباس

- ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

- ‌باب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة

الفصل: ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

‌باب: التكبير في صلاة العيدين

492 -

وعن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قال: قال نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّكبِيرُ في الفِطرِ سَبْعٌ في الأولى وخمسٌ في الآخرةِ، والقراءةُ بعدَهما كِلتَيهِما" أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.

رواه أبو داود (1151) وابن ماجه (1278) وأحمد 2/ 180 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 399 وابن الجارود في "المنتقى"(262) والدارقطني 2/ 48 والبيهقي 3/ 285 كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله

فذكره. واللفظ لأبي داود وهكذا من قوله صلى الله عليه وسلم والبقية من فعله.

زاد الدارقطني: "وفي الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الصلاة".

قلت: رجاله ثقات غير أنه اختلف في عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وأرجو أنه يعتبر به وسبق الكلام عليه (1).

والحديث ضعفه ابن حزم فقال في "المحلى" 5/ 84: لا يصح. اهـ.

(1) راجع باب: ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وباب الخطيب يخطب على قوس.

ص: 318

وقال الطحاوي: الطائفي ليس بالذي يحتج به. اهـ.

وقال المنذري كما في "مختصر السنن" 2/ 31: في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم في المتابعات. اهـ.

قال النووي في "الخلاصة" 2/ 831: رواه أبو داود وآخرون بأسانيد حسنة؛ فيصير بمجموعها صحيحًا. قال الترمذي في كتاب "العلل": سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح. اهـ. وصححه في "المجموع" 5/ 16.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 90. صححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي. اهـ.

ولما نقل الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 109 تصحيح الأئمة للحديث أعقبه فقال: ولعل ذلك من أجل شواهده التي منها حديث عائشة. اهـ

وقال العراقي: إسناد هذا الحديث صالح. اهـ.

وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي هريرة وسعد بن عائذ وعبد الرحمن بن عوف وأثر عن أبي هريرة:

أولًا: حديث عمرو بن عوف المزني رواه الترمذي (536) وابن ماجه (1279) وابن خزيمة 2/ 346 والدارقطني 2/ 48 والبيهقي 3/ 286 كلهم من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 319

كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد اليشكري ضعيف.

قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ.

وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في "المسند" ولم يحدثنا عنه. اهـ.

وقال أبو خيثمة قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئًا. اهـ.

وقال الدوري عن ابن معين: لجده صحبة وهو ضعيف الحديث. اهـ.

وقال مرة: ليس بشيء. اهـ.

وقال الآجري سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد الكذابين أو: أحد أركان الكذب. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث ليس بقوي. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. اهـ.

وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ.

لهذا قال الترمذي 2/ 152: حديث جِدِّ كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ص: 320

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 84: أنكر جماعة تحسينه على الترمذي. اهـ.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 287 - 288: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال. ليس شيء في هذا الباب أصح منه، وبه أقول: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضًا صحيح والطائفي مقارب الحديث. اهـ.

وتبع الترمذي عبد الحق الإشبيلي فقال في "الأحكام الوسطى" 2/ 76: صحح البخاري هذا الحديث. اهـ.

وتعقب ابن القطان نقل الترمذي هذا فقال كما في "نصب الراية" 2/ 217: هذا ليس بصريح في التصحيح؛ فقوله "هو أصح شيء في الباب" يعني أشبه ما في الباب وأقل ضعفًا وقوله: وبه أقول، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي أي وأنا أقول: إن هذا الحديث أشبه ما في الباب. وكذا قوله: وحديث الطائفي أيضًا صحيح يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب، فظهر من ذلك أن قول البخاري: أصح شيء، ليس معناه صحيحًا قال: ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ، ولكن أوجبه أن كثير بن عبد الله عندهم متروك. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 231 قول الترمذي: أحسن

فتعقبه فقال: وقد تعجبت من قول هذا، فإنه قال أحمد بن حنبل: لا تحدث عن كثير بن عبد الله

اهـ.

ص: 321

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 90: لما ذكر الحديث كثير ضعيف، وقد قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي. اهـ.

ثانيًا: حديث عائشة رواه أبو داود (1150) وأحمد 6/ 70 والحاكم 1/ 438 والدارقطني 2/ 47 والبيهقي 3/ 287 كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسًا.

قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 107: هو ضعيف من قبل حفظه، لكن قد رواه عبد الله بن وهب عنه عن خالد بن يزيد

اهـ.

قلت: لا شك أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة هي أحسن حالًا من غيرها، ومع حسنها فهي ضعيفة كما سبق (1).

لهذا أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 76 بابن لهيعة.

وأيضًا المنذري كما في "مختصر السنن" 2/ 31.

وأيضًا قد اختلف في إسناده على ابن لهيعة.

(1) راجع باب: نجاسة دم الحيض.

ص: 322

فقد رواه ابن ماجه (1280) من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب به.

ورواه أبو داود (1149) من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب به.

ومرة يرويه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي ومرة يزيد على هذا: عن عائشة كما عند الطحاوي.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(598): سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن الفرات قاضي مصر عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي قال: شهدت العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا. قال أبي هذا حديث باطل بهذا الإسناد. اهـ.

وقال الدارقطني في "العلل": فيه اضطراب فقيل عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري وقيل: عنه عن عقيل عن الزهري، وقيل: عنه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وقيل: عنه عن الأعرج عن أبي هريرة

ثم قال: والاضطراب فيه من ابن لهيعة. اهـ.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 288 - 289 سألته عن حديث ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ورواه بعضهم عن ابن لهيعة عن خالد

ص: 323

ابن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، وضعف هذا الحديث.

قلت له: رواه غير ابن لهيعة؟ قال: لا أعلمه. اهـ.

وقال الدارقطني في "علله" 5/ 126 / أ: إسناده مضطرب، والاضطراب فيه من ابن لهيعة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 90: فيه ابن لهيعة، وذكر الترمذي في "العلل" أن البخاري ضعفه، وفيه اضطراب عن ابن لهيعة، قال مرة عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد وهو عند الحاكم، ومرة عن يونس وهو في "الأوسط" فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري، وقيل عنه عن أبي الأسود عن عروة، وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة وهو عند أحمد، وصحح الدارقطني في "العلل" أنه موقوف. اهـ.

ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 356 - 357 قال: حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة حدثنا الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في العيدين سبعًا قبل القراءة، وخمسًا بعد القراءة.

قلت: فيه ابن لهيعة الراوي عنه يحيى بن إسحاق فهو إن كان من قدماء أصحاب ابن لهيعة كما ذكر الحافظ في "التهذيب" 2/ 361 في ترجمة حفص بن هاشم بن عقبة لكن الضعف في ابن لهيعة مطلقًا كما سبق.

ولهذا أعله به ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1231 به.

ص: 324

ورواية يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة أفضل من رواية غيره لما سبق.

وللحديث طريق أخرى عند ابن عدي في "الكامل" 2/ 48 من طريق بركة بن محمد الحلبي ثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكبر في العيدين سبعًا وخمسًا.

قلت: بركة بن محمد بن سعيد الحلبي متهم.

رابعًا: حديث عبد الله بن عمر رواه الدراقطنى 2/ 48 - 49 قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا سعد بن عبد الحميد ثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الأخيرة خمس تكبيرات.

ورواه الحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب"(765) قال: وحدثنا عبد الله بن عون حدثنا فرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع به بمثله.

قلت: مداره فرج بن فضالة بن النعمان القضاعي تكلم فيه خصوصاً عن يحيى بن سعيد.

قال أبو داود عن أحمد إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس، ولكنه حدث عن يحيى بن سعيد مناكير. اهـ.

وقال أيضًا عنه: يحدث عن ثقات أحاديث مناكير. اهـ.

ص: 325

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ.

وقال ابن الجنيد قال رجل لابن معين: أيما أعجب إليك إسماعيل بن عياش أو فرج بن فضالة؟ قال: لا بل إسماعيل ثم قال: فرج ضعيف الحديث، وأيش عند فرج. اهـ.

وقال ابن أبي شيبة عن ابن المديني: هو وسط، وليس بالقوي. اهـ.

وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ضعيف لا أحدث عنه. اهـ.

وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 76: في إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة. اهـ.

قلت: في إسناد الحارث أيضًا عبد الله بن عامر وهو ضعيف.

وقال الترمذي في "علله الكبير" 1/ 289 - 290 ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" أنه قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله. اهـ.

وسيأتي تخريج أثر أبي هريرة.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(597) سألت أبي عن حديث رواه نافع بن أبي نعيم القاري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه كان يكبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية قال أبي هذا خطأ وروى هذا الحديث عن أبي هريرة أنه كان يكبر. اهـ.

ص: 326

خامسًا: حديث سعد بن عائذ مؤذن مسجد قباء رضي الله عنه رواه ابن ماجه (1277) قال: حدثنا هشام بن عمَّار ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمَّار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة.

ورواه الحاكم 3/ 703 من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا عبد الرحمن بن عمار بن سعد القرظ به.

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 3/ 110: في مسنده ضعف واختلاف. اهـ.

قلت: عبد الرحمن بن سعد بن عمار القرظ ضعيف.

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. اهـ

وقال البخاري: فيه نظر. اهـ.

وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. اهـ.

كذلك اضطرب في إسناده فقد رواه البيهقي 3/ 287 من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيهم سعد بن قرظ أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة.

ص: 327

ورواه أيضًا البيهقي 3/ 288 من طريق إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن عن آبائهم عن أجدادهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره بنحوه.

وقد أعله ابن التركماني في "الجوهر النقي" 3/ 286 بخمس علل؛ فقال: أحدها: أن عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر الحديث، الثاني: أنه مع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث

الثالثة: أن عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه ابن معين ذكره الذهبي. وقال أيضًا عمر بن حفص بن عمر بن سعد عن أبيه قال ابن معين: ليس بشيء، وذكر صاحب "الميزان" أن عثمان بن سعيد ذكر يحيى هذا الحديث ثم قال: كيف حال هؤلاء قال: ليسوا بشيء. الرابع: أن قوله: عن آبائهم ليس بمناسب إذ المتقدم اثنان وكذا قوله عن أجدادهم الخامس: أن حفصًا والد عمر المذكور في هذا السند إن كان حفص بن عمر المذكور في السند الأول فقد اضطربت روايته لهذا الحديث. رواه ها هنا عن سعد القرظ، وفي ذلك السند رواه عن أبيه وعمومته عن سعد القرظ. اهـ.

سادسًا: حديث عبد الرحمن بن عوف رواه البزار كما في "كشف الأستار" 1/ 314 رقم (655) وفي "مختصر زوائد البزار" 1/ 302 قال: حدثنا زُريق بن السَّخت ثنا شبابة بن سوار ثنا الحسن البجلي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يُصلّي إليها، وكان يُكبِّر ثلاث عشرة تكبيرة، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك.

ص: 328

قال البزار عقبه: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد والحسن البجلي لين الحديث، سكت الناس عن حديثه، وأحسبه الحسن بن عمارة. اهـ.

وخالفه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 204 وقال رواه البزار وفيه الحسن بن حماد البجلي ولم يضعفه أحد ولم يوثقه، وقد ذكره المزي للتمييز، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

قلت: الذي يظهر أنه هو الحسن بن عمارة كما ذكر البزار وليس ابن حماد؛ لأن الراوي عنه شبابة بن سوار وهو ممن عد من تلاميذ الحسن بن عمارة، وكذلك ذكروا سعد بن إبراهيم من شيوخ ابن عمارة؛ فعلى هذا الحديث ضعيف جدًّا؛ لأن الحسن بن عمارة متروك.

قال أبو بكر المروزي عن أحمد: متروك الحديث. اهـ.

وكذا قال أبو طالب عنه. وزاد قلت له: كان له هوى. قال: ولكن كان منكر الحديث وأحاديثه موضوعة، يكتب حديثه. اهـ.

وقال مرة: ليس بشيء. اهـ.

وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال مرة: ضعيف. اهـ.

وقال عبد الله بن المديني: ما احتاج إلى شعبة فيه، أمره أبين من ذلك قيل له وكان يغلط، فقال: أي شيء كان يغلط؛ كان يضع. اهـ

وقال أبو حاتم ومسلم والمسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ.

ص: 329

سابعًا: أثر أبي هريرة رواه مالك في "الموطأ" 1/ 180 عن نافع مولى عبد الله بن عمر؛ أنه قال: شهدت الأضحى، والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة.

قلت: إسناده صحيح.

ومن طريق مالك رواه البيهقي 3/ 288 وقد اختار هذا الفعل مالك في "الموطأ" فقال عقبه: وهو الأمر عندنا. اهـ.

وقال عبد الله بن أحمد في "المسائل"(128) وقال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة. اهـ.

ونقل إسحاق بن هانئ في "مسائله" 1/ 92 نحوه عن الإمام أحمد.

وقد اختلف في وقفه ورفعه والصواب أنه موقوف.

فقد سئل الدارقطني في "العلل" 9 / رقم (1632) عن حديث نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في العيدين سبعًا

فقال: حدث به نعيم بن حماد عن ابن المبارك وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن نافع عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عن مالك وعبيد الله وشعيب بن أبي حمزة عن نافع أنه صلى خلف أبي هريرة موقوفًا. اهـ.

ثم قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال: ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري قال: ثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع قال: صليت خلف أبي هريرة في عيدين فسمعته كبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة.

ص: 330