المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: خروج النساء للعيد - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٥

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب صلاة المسافر والمريض

- ‌باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

- ‌باب: ما جاء في استحباب الأخذ بالرُّخص

- ‌باب: ما جاء في مسافة القصر

- ‌باب: مدة القصر

- ‌باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير

- ‌باب: ما جاء في صلاة المريض

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في التغليظ في ترك صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

- ‌باب: ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة

- ‌باب: ما جاء في تقصير الخطبة وقول بعد الثناء: أما بعد

- ‌باب: ما جاء في القراءة في خطبة الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات لخطبة الجمعة

- ‌باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة

- ‌باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

- ‌باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

- ‌باب: ما جاء في التطوع بعد الجمعة

- ‌باب: ما جاء في الإنصات للخطبة

- ‌باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌باب: جامع في سنن الخطبة

- ‌باب: فيمن لا تلزمه الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

- ‌باب: ما جاء في أن الخطيب يخطب عَلى قوس

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب: ما جاء في ثبوت صلاة الخوف والصفات الواردة فيها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

- ‌باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى

- ‌باب: خروج النساء للعيد

- ‌باب: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌باب: ما جاء في ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

- ‌باب: ما جاء في ترك الأذان والإقامة في العيدين

- ‌باب: التكبير في صلاة العيدين

- ‌باب: ما يُقْرأ به في صلاة العيدين

- ‌باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد

- ‌باب: إباحة اللعب يوم العيد

- ‌باب: ما جاء في أن المشي إلى العيد سُنة

- ‌باب: ما جاء في أن صلاة العيدين تكون في المصلى إلا لعذر

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب: الحث على صلاة الكسوف

- ‌باب: جامع في صفات صلاة الكسوف

- ‌باب: لا تشرع صلاة الكسوف إذا هاجت الريح وإنما يكتفى بالذكر

- ‌باب: ما جاء في الصلاة عند الزلزلة

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب: ما جاء في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة

- ‌باب: تحويل الإمام الرداء عند الاستسقاء

- ‌باب: الاستسقاء بغير الصلاة

- ‌باب: الاستسقاء بدعاء أهل الصلاح الأحياء الحاضرين

- ‌باب: من سنن الاستسقاء

- ‌باب: من أدعية الاستسقاء

- ‌باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

- ‌باب اللِّباس

- ‌باب: ما جاء في تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال وقدر ما يجوز منه

- ‌باب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لبس الثوب المعصفر بالحمرة

الفصل: ‌باب: خروج النساء للعيد

‌باب: خروج النساء للعيد

486 -

وعن أُمِّ عَطِيَّةَ قالت: أُمِرنا أن نُخرِجَ العواتِقَ والحُيَّضَ في العيدَينِ، يَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمينِ، ويَعتزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى. متفق عليه.

رواه البخاري (974) ومسلم 2/ 605 وأبو داود (1136) والنسائي 3/ 185 - 180 وابن ماجه (1308) كلهم من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت:

فذكرته.

وفي رواية لمسلم 2/ 606 من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخباةُ والبكر. قالت: الحُيَّضُ يخرجنَ فَيَكُنَّ خلفَ الناس يكبِّرْنَ مع الناس.

ورواه البخاري (971) من طريق عاصم به بلفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبِّرنَ بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

وللحديث طرق أخرى.

وفي الباب عن ابن عباس وأخت عبد الله بن رواحة وجابر وأبي سعيد الخدري وأثر عن علي وابن عمر وامرأة علقمة:

ص: 292

أولًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (975) قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى، ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.

ورواه مسلم 2/ 602 من طريق سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس بنحوه.

وفي الباب حديث آخر عن ابن عباس متفق عليه وسيأتي في الباب القادم.

وروى ابن ماجه (1309) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا حفص بن غياث ثنا حجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخرج بناته ونساءه في العيدين.

ورواه ابن أبي شيبة 2/ 87 من طريق حفص به.

قلت: إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه وقد سبق الكلام عليه (1).

وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه".

وضعفه النووي في "الخلاصة" 2/ 828.

ثانيًا: حديث أخت عبد الله بن رواحة رواه أحمد 6/ 358 وأبو يعلى في "المقصد": (376) والبيهقي 3/ 306 كلهم من طريق

(1) راجع باب: ما جاء في أن الوتر سنة.

ص: 293

شعبة عن محمد بن النعمان قال: حدثني طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وجب الخروجُ على كُلِّ ذاتِ نطاقٍ".

قلت: في إسناده تابعية لم يذكر اسمها.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 200: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها. اهـ.

ثالثًا: حديث جابر رواه البخاري (978) ومسلم 2/ 603 كلاهما من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سلمان أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة.

قلت: لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. تلقي المرأة أفتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: أحقًّا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك.

ورواه مسلم 2/ 603 والنسائي 3/ 186 وابن خزيمة 2/ 357 من طريق عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء به.

رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم 1/ 605 قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر

ص: 294

عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم، قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس .. وكان يقول: تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف

الحديث.

ورواه البخاري (956) من طريق محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض به مختصرًا.

ورواه النسائي 3/ 187 قال: أخبرنا قتيبة قال. حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض به بنحوه.

خامسًا: أثر علي رواه ابن أبي شيبة 2/ 87 قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه الحارث الأعور وهو ضعيف (1).

سادسًا: أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 2/ 87 قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله.

(1) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

ص: 295

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

وقد ورد ما يخالف هذا عن ابن عمر فقد روى عبد الرزاق 3/ 303 عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه كان لا يخرج نساءه في العيد.

سابعًا: أثر امرأة علقمة رواه ابن أبي شيبة 2/ 87 قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان لعلقمة امرأة قد دخلت في السن تخرج إلى العيدين.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

ورواه عبد الرزاق 3/ 302 - 303 عن عبد الله عن سعيد عن منصور عن إبراهيم قال: كانت امرأة علقمة -جليلة- وكانت تخرج في العيدين.

* * *

ص: 296