الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة
461 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرَ يومَ الجمعةِ فقال: "فيه ساعة لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قائِمٌ يُصَلِّي، يسألُ الله عز وجل شيئًا إلّا أعطاهُ إياهُ" وأشار بيده يُقَلِّلُها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم "وهي ساعةٌ خَفيفةٌ".
رواه مالك في "الموطأ" 1/ 108 وعنه رواه البخاري (935) ومسلم 2/ 583 كلاهما عنه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعًا.
ورواه مسلم 2/ 584 قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع -يعني ابن مسلم- عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا، إلّا أعطاه إيّاه" قال: وهي ساعة خفيفة.
* * *
462 -
وعن أبي بُردَةَ عن أبيه سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى الصلاةُ" رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بُردة.
رواه مسلم 2/ 584 وأبو داود (1049) والبيهقي 3/ 250 كلهم من طريق ابن وهب بن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن
أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
…
فذكره.
وأسند البيهقي 3/ 250 عن أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: وذاكرته بحديث مخرمة هذا؛ فقال: هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. اهـ.
قلت: وقد أعل هذا الحديث بالانقطاع والاضطراب.
أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير بن عبد الله القرشي لم يسمع من أبيه.
قال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: ثقة ولم يسمع من أبيه شيئًا إنما يروي من كتاب أبيه. اهـ.
وقال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين: مخرمة بن بكير؟ فقال: وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه. اهـ.
وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف وحديثه عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه. اهـ.
وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا وهو حديث الوتر. اهـ.
وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي هذه كتبه. اهـ.
وقال الدولابي: حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا علي بن المديني سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار قال علي: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان لعله سمع الشيء اليسير ولم أجد أحدًا بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي. اهـ.
وقال الدارقطني في كتاب "التتبع" ص 167: وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده غير مخرمة. والصواب من قول أبي بردة منقطع، كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب. رواه عن أبي بردة قوله. قاله جرير عن مغيرة عن واصل، وتابعهم مجالد بن سعيد رواه عن أبي بردة كذلك، وقال النعمان بن عبد السلام: عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه، ولم يرفعه غير مخرمة عن (1) أبيه وقال أحمد بن حنبل: عن حماد بن خالد. قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئًا؟ قال: لا. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 95: لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى؛
(1) في الأصل "من" ولعل صوابه ما أثبتناه.
وقد رواه جماعة عن أبي بردة قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى، ومخرمة لم يسمع من أبيه، إنما كان يحدث من كتاب أبيه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 422: أعل بالانقطاع والاضطراب: أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد عن حماد بن خالد عن نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد:"إنما هي كتب كانت عندنا" وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب
…
اهـ.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" 9/ 162: وحديث أبي موسى أعل بالانقطاع والاضطراب وصوب الدارقطني وقفه. اهـ.
* * *
463 -
وفي حديث عبد الله بن سَلامٍ عندَ ابنِ ماجه.
رواه ابن ماجه (1139) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا ابن أبي فديك عن الضحَّاك بن عثمان عن أبي الحضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلامٍ قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئًا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إليَّ رسول صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقتَ أو بعض ساعةٍ. قلت: أيُّ ساعةٍ هي؟ قال: "هي آخِرُ ساعات النهار" قلت: إنها ليست ساعةَ صلاةٍ. قال: "بلى. إن العبدَ المؤمنَ إذا صلَّى ثم جلس لا يحبسُه إلا الصلاةُ، فهو في الصلاةِ".
قلت: إسناده قوي ووجاله ثقات.
قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": إسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.
ورواه أحمد 5/ 451 عن عبد الله بن الحارث عن الضحاك به.
قلت: الضحاك بن عثمان وثقه أحمد وابن معين ومصعب الزبيري وأبو داود.
وقال أبو زرعة: ليس بقوى. اهـ.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق. اهـ.
ووثقه أيضًا ابن المديني وابن حبان وابن بكير فالذي يظهر أنه لا بأس به.
وقد ورد عن عبد الله بن سلّام موقوفًا كما سيأتي في آخر هذا الباب.
* * *
464 -
وعن جابر عند أبي داود والنسائي: "أنها ما بين صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمس" وقد اختلف فيها على أكثر من أربعينَ قولًا، أَمْلَيتُها في "شرح البخاري".
رواه أبو داود (1048) والنسائي 3/ 99 والحاكم 1/ 415 كلهم من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو -يعني ابن الحارث- عن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة -يعني ابن عبد الرحمن- حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يوم الجمعة ثنتا عشرة- يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر".
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
قال النووي في "الخلاصة" 2/ 754 - 755: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام والوسطى" 2/ 95: في إسناده الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان. اهـ.
وقال الحاكم 1/ 415: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالجلاح بن كثير ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 420: رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن. اهـ.
تنبيه: الجلاح هو أبو كثير الأموي مولاهم المصري. ووقع عند الحاكم ابن كثير وهو إما وهم أو تصحيف. والله أعلم.
تنبيه آخر: اختلف في هذه الساعة على أكثر من أربعين قولًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في "البلوغ" وسرد هذه الأقوال في "الفتح" 2/ 416 - 421 وأذكر هذه الأقوال مجملة.
1 -
أنها رفعت.
2 -
أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة.
3 -
أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر.
4 -
أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية.
5 -
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
6 -
مثله وزاد: ومن العصر إلى الغروب.
7 -
مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر.
8 -
أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس.
9 -
عند طلوع الشمس.
10 -
أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار.
11 -
من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع.
12 -
مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعًا.
13 -
بعد الزوال بشبر إلى ذارع.
14 -
إذا زالت الشمس.
15 -
إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة.
16 -
من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة.
17 -
من الزوال إلى خروج الإمام.
18 -
من الزوال إلى غروب الشمس.
19 -
ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة.
20 -
عند خروج الإمام.
21 -
ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة.
22 -
ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
23 -
ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة.
24 -
ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة.
25 -
عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة.
26 -
مثله لكن قال: إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة
27 -
حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ.
28 -
إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة.
29 -
عند الجلوس بين الخطبتين.
30 -
أنها عند نزول الإمام من المنبر.
31 -
حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامة.
32 -
من إقامة الصف إلى تمام الصلاة.
33 -
هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة.
34 -
من صلاة العصر إلى غروب الشمس.
35 -
في صلاة العصر.
36 -
بعد العصر إلى آخر الوقت.
37 -
بعد العصر مطلقًا.
38 -
من وسط النهار إلى قرب آخر النهار.
39 -
من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب.
40 -
آخر ساعة بعد العصر.
وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وأبي هريرة وأنس بن مالك ومرسل عبد الله بن طلحة وأثر عن عبد الله بن سلام وأبي أمامة وعائشة:
أولًا: حديث عمرو بن عوف المزني رواه الترمذي (490) وابن ماجه (1138) كلاهما من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه" قالوا: يا رسول الله، أيَّة ساعة هي؟ قال:"حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها" واللفظ للترمذي.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا. لأن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف اليشكري قال عنه الإمام أحمد في رواية أبي طالب: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ.
وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير في "المسند" ولم يحدثنا عنه. اهـ.
وقال أبو خيثمة قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئًا. اهـ.
وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.
وقال الآجري سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي. وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث ليس بقوي. قلت له: بهز بن حكيم وعبد المهيمن وكثير أيهم أحب إليك. قال بهز وعبد المهيمن أحب إلي منه. اهـ.
وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. اهـ.
وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ.
قال الترمذي 2/ 125: حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 8/ 377: عن الترمذي قال: قلت: لمحمد في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى يوم الجمعة كيف هو قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه. اهـ.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": كثير بن عبد الله واه بمرة، وقد حسن له الترمذي هذا وغيره، وصحح له حديثًا في الصلح، فانتقد الحفاظ تصحيحه بل وتحسينه. اهـ.
وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 755: حديث ضعيف رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وليس كذلك فإن كثير بن عبد الله متفق على ضعفه، وقال الشافعي: هو أحد أركان الكذب وقال أحمد: هو منكر الحديث ليس بشيء وعبارتهم بنحو هذا مشهورة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 419 لما ذكر الحديث. وقد ضعف كثير رواية كثير، ورواه البيهقي في "الشعب" من هذا الوجه بلفظ:"ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة". اهـ.
وقال ابن القيم في "الهدي" 1/ 393: هذا الحديث ضعيف قال أبو عمر ابن عبد البر هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وليس هو ممن يحتج به. اهـ.
وروى ابن أبي شيبة 2/ 51 قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن واصل عن أبي بردة قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة. فقلت هي الساعة التي اختارها الله لها أو فيها الصلاة قال: فمسح رأسي وبارك علي وأعجبه ما قلت.
قلت: إسناده قوي.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 419: ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله وإسناده قوي إليه. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد في "المسند" 2/ 311 قال: حدثنا هاشم ثنا الفرج بن فضالة ثنا علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة. قال: "لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فيها استجيب له".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه الفرج بن فضالة التنوخي وقد تكلم فيه.
قال ابن أبي شيبة: قال ابن المديني: ليس هو وسط ليس بالقوي. اهـ ..
وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ضعيف لا أحدث عنه. اهـ.
وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. اهـ.
وقال النسائي: ضعيف. اهـ.
وقال أبو داود عن أحمد: إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس. ولكنه حدث عن يحيى بن سعيد مناكير. اهـ.
وقال أيضًا: يحدث عن ثقات أحاديث مناكير. اهـ.
وضعفه ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة.
وفي رواية عثمان الدارمي عن ابن معين قال: ليس به بأس. اهـ.
وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به حديثه عن يحيى بن سعيد فيه نكارة وهو في غيره أحسن حالًا وروايته عن ثابت لا تصح. اهـ.
وقد أعله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 418 فقال: في إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، وعلي لم يسمع من أبي هريرة. اهـ.
وروى مالك في "الموطأ" 1/ 108 وعنه الترمذي (491) وأبو داود (1046) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير يومٍ طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه أهبط. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة، إلا أعطاه إياها".
قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام قد علمت آية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت له. فأخبرني بها، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي" وتلك الساعة لا يصلَّى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يُصَلِّيَ"؟ قال: فقلت بلى. قال. هو ذاك. واللفظ لأبي داود وعند مالك في أوله قصة.
قلت: رجاله ثقات، وقد أخرج الشيخان لهم فالحديث إسناده قوي.
قال الترمذي 2/ 126: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 753: رواه مالك في "الموطأ" وأبو داود بإسناد على شرط "الصحيحين". اهـ.
ورواه النسائي 3/ 113 قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بكر -يعني ابن مضر- عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم به.
ثالثًا: حديث أنس بن مالك رواه الترمذي (489) قال: حدثنا عبد الله بن الصّبّاح الهاشمي البصري العطار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: "التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس".
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن محمد بن أبي حميد واسمه إبراهيم الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم المدني يلقب حماد ضعف الأئمة حديثه.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه مناكير. اهـ.
وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف ليس حديثه بشيء. اهـ.
وقال الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف. اهـ.
وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.
وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ.
وقال أبو حاتم: كان رجلًا ضريرًا وهو منكر الحديث ضعيف الحديث. اهـ.
وقد ضعف الحديث الترمذي فقال 2/ 125: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روى هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ومحمد بن أبي حميد يضعف، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له "حماد بن أبي حميد" ويقال هو "أبو إبراهيم الأنصاري" وهو منكر الحديث. اهـ.
وضعفه النووي في "الخلاصة" 2/ 755 وفي "المجموع" 4/ 549 وكأن الترمذي يشير في قوله: وقد روى هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. اهـ. إلى ما رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 2/ 201 من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان به.
قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1).
وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 166.
رابعًا: مرسل عبد الله بن أبي طلحة رواه عبد الرزاق 3/ 262 عن عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العصر يوم الجمعة والناس خلفه إذ تَسنح كلب يمرُّ بين أيديهم، فخرّ الكلب فمات قبل أن يمرّ فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم توجه على القوم، وقال:"أيكم دعا على هذا الكلب؟ " فقال رجل: أنا دعوت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعوت عليه في ساعة يستجاب فيها الدعاء".
(1) راجع باب: نجاسة دم الحيض.
قلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات. وعبد الله بن أبي طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري المدني. ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونُقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه.
وقد نص الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 420 أنه مرسل.
خامسًا: أثر عبد الله بن سلام رواه عبد الرزاق 3/ 262 عن ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول: سمعت عبد الله بن سلام يقول: النهار اثنتا عشرة ساعة، والساعة التي يذكر فيها من يوم الجمعة ما يذكر آخر ساعات النهار. قال: وحدثني أيضًا قال: قال رجل لرجل: كيف زعموا أنها هي؟ والإنساد لا يصلّي فيها؟ فقال الآخر: إن أبا هريرة كان يقول: لا يزال الإنسان في صلاة ما لم يقم من مصلاه أو تحدَّث.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي، وقد سبق ذكر نحو هذا الأثر في قصة عبد الله بن سلام وكعب وأبو هريرة وإسناده قوي.
وروى ابن أبي شيبة 2/ 51 قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء عن عبد الله بن سلام قال: ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس.
سادسًا: أثر أبي أمامة رواه ابن أبي شيبة 2/ 51 وعنه رواه ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 10 عن زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثنا موسى بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن الأملوكي عن أبي أمامة قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في
الجمعة إحدى هذه الساعات إذا أذن المؤذن أو الإمام على المنبر أو عند الإقامة.
قلت: رجاله لا بأس بهم؛ غير أن موسى بن يزيد بن موهب أبا عبد الرحمن الأملوكي لم أجد فيه كلامًا.
وقد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 297 فقال: سمع أبا أمامة
…
اهـ.
ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلًا وكذا فعل ابن أبي حاتم كما في "الجرح والتعديل" 8/ 167.
أما زيد بن الحباب قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان صاحب حديث كيسًا قد رحل إلى مصر وخراسان في الحديث وما كان أصبره على الفقر وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس. اهـ.
وقال الخطيب: عنى أحمد بن حنبل روايته عن معاوية بن صالح وكان قاضي الأندلس وأظنه سمع منه بمكة فظن أن زيد بن الحباب رحل إلى الأندلس. اهـ.
وقال علي بن المديني والعجلي: ثقة. اهـ. وكذا قال عثمان عن ابن معين.
وقال أبو حاتم: صدوق صالح. اهـ.
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زيد بن حباب كان صدوقًا وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح لكن كان كثير الخطأ. اهـ.
ووثقه أيضًا الدارقطني وابن ماكولا.
سابعًا: أثر عائشة رواه ابن أبي شيبة 2/ 52 ومن طريقه رواه ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 10 قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبيدة بن حميد عن سفيان بن حبيب عن نبل بنت بدر عن سلامة بنت أفعى عن عائشة قالت: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب الرحمة، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئا إلا أعطاه. قيل: وأية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة.
قلت: رجال إسناده لا بأس بهم غير أنني لم أجد ترجمة لسلامة بنت أفعى ونبل بنت بدر.
أما سفيان بن حبيب فقد قال الإمام أحمد عنه: ليس به بأس كما في "الجرح والتعديل" 4/ 252.
ورواه ابن أبي شيبة 2/ 52 قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن نبل به.
وفي الباب آثار أخرى أتركها اختصارًا.
* * *
465 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: مَضَتِ السُّنةُ أنَّ في كُلِّ أربعينَ فصاعِدًا جُمُعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
سبق تخريجه ضمن باب: ما جاء في ذكر العدد في الجمعة.
* * *