الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في سجود القرآن
414 -
ويسجد القاري بإحدى عشَره
…
فقط، على المقالة المشتهره
415 -
فاسجد لدى نهاية الأعراف
…
أولَ سجدة بلا خلاف
416 -
وحيث في الصلاة ذلك وقع
…
فندْبٌ اَن يقرأ قبل ما ركع
417 -
وعند " الاصال " برعد، ولدى
…
" ما يؤمرون " وسط النحل اسجدا
418 -
كذا " خشوعا " قبل الانتهاء
…
ببضع آيات من الإسراء
419 -
كذاك عند " وبكيا " من قرا
…
مريم بالسجود أيضا اُمِرا
420 -
وهكذا " يفعل ما يشاء " في
…
ألحج، لا ثانية في ما قفي
421 -
وهكذا إذا " نفورا " وصلا
…
بسورة الفرقان من لها تلا
422 -
كذا لدى " العرش العظيم " فاسجدا
…
أيضا اِذا ما كنت تتلو الهدهدا
423 -
كذاك " لا يستكبرون " عندهْ
…
فلتسجدنْ إذا تلوتَ السجده
424 -
كذاك في " ص " وراء " وأناب"
…
وقيل بل يسجدها بعد " مآب "
425 -
كذا بفُصلت وراء " تعبدون "
…
والبعض يسجد لدى " لا يسأمون "
الأصل في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) وأحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما، والمشهور في المذهب أن سجود التلاوة سنة، وقيل فضيلة، قال المازري - رحمه الله تعالى -: اختلف الناس في سجود التلاوة، فذكر بعض أصحابنا أنه سنة عند مالك والشافعي، واجب عند أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - فأما ما ذكره عن أبي حنيفة والشافعي فصحيح، وأما ما ذكره عن مالك، فإن المتأخرين من أصحابنا اضطربوا، فبعضهم أطلق القول بأنها سنة، والقاضي أبو محمد أطلق في هذا الكتاب أنها فضيلة، والذي اشتهر من قول مالك - رحمه الله تعالى - فيها اجتمع الناس ـ وروي عنه الأمر المجتمع عليه عندنا ـ أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة، ليس في المفصل منها شيء، قال بعضهم معنى العزائم أنها آكد مما سواها، ومعنى قوله: اجتمع الناس، أنهم أجمعوا على السجود فيها، ولم يرد أنهم أجمعوا على أن لا سجود إلا فيها، كما ظن به بعض الناس، وقد استدل كل واحد من المتأخرين على أن ما ذكره هو مذهب مالك - رحمه الله تعالى - بما وقع في المدونة، فاستدل من قال إنها سنة، بقوله: يسجدها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، فألحقها بحكم صلاة الجنازة، ورفعها عن رتبة النوافل، واستدل الشيخ أبو القاسم بن الكاتب على أنها مستحبة بقوله: كان مالك - رحمه الله تعالى - يستحب له إن قرأها في إبان الصلاة أن لا يدع سجودها، وينفصل عن هذا الأولون بأن إطلاق الاستحباب لا ينفي كونها سنة، إلى أن قال: واختلف المذهب في عدد سجود التلاوة، فالمشهور أنه إحدى عشرة سجدة، وذكر القاضي أبو محمد - رحمه الله تعالى - في غير هذا الكتاب عن مالك - رحمه الله تعالى - أنه قال: العزائم أربع عشرة سجدة، وأضاف إلى الإحدى عشرة ثلاث سجدات من المفصل، وجعلها من العزائم، وقال ابن وهب وابن حبيب هي خمس عشرة سجدة، وأثبتا ثانية الحج.
وقال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر الإحدى عشرة المذكورة في الأبيات: ابن محرز عنه -يعني ابن حبيب رحمهما الله تعالى -: هذه العزائم، وغيرها أربع ثانية الحج (تفلحون (وآخر النجم، والانشقاق، القاضي: بل) لا يسجدون (وآخر القلم، إلى أن قال: وقال القاضي: الكل سجدات، عزائمها إحدى عشرة، لقول الموطإ: عزائم السجود إحدى عشرة.
وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى -في المقدمات: وقال بعض العلماء: إن الذي يوجبه النظر أن يسجد من ذلك في ما جاء على سبيل الخبر، ولا يسجد من ذلك في ما جاء على سبيل الأمر، لأن ما جاء منها على سبيل الأمر يحمل على السجود الواجب في الصلاة المفروضة، وعلى هذا يأتي مذهب مالك إذا اعتبرته، لأن جميع ما لم ير فيه السجود جاء على سبيل الأمر، وجميع ما رأى فيه السجود جاء على سبيل الخبر.
فإن قال قائل: سجدة) إذا السماء انشقت) جاءت على سبيل الخبر ولا يسجد فيها عنده، قيل له: الوعيد المذكور فيها يقوم مقام الأمر، وإن قال قائل: سجدة) حم) السجدة جاءت على سبيل الأمر، ويسجد فيها عنده، قيل له: المعنى فيها الإخبار عن فعل الكفار الذين لا يسجدون لله سبحانه وتعالى، ويسجدون للشمس والقمر، والنهي عن التشبه بهم في ذلك، لا الأمر بمجرد السجود لله سبحانه وتعالى، فيحمل على سجود الصلاة، ويدل على ذلك قوله في آخر الآية) فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسأمون (لأن المعنى في ذلك فإن استكبر الكفار عن السجود لله سبحانه وتعالى فالذين عنده لا يستكبرون عن ذلك، وقد اختار بعض العلماء السجود عند قوله) وهم لا يسأمون (ليكون عند ذكر الإخبار على الأصل الذي ذكرناه.
قوله: وحيث في الصلاة ذلك وقع البيت، معناه أنه إذا قرأ سورة الأعراف مثلا، وكان يريد إنهاء القراءة عند ختمها، استحب له إذا رفع رأسه من السجدة وقام، أن يقرأ قبل أن يركع من الأنفال، أو من غيرها، لأن شأن الركوع أن يكون عقب قراءة، ولذلك استحب لمن نسي الركوع حتى سجد سجود الصلاة، إذا قام للإتيان بالركوع أن يقرأ قبل أن يركع.
قوله: كذا في (ص (البيت، أشار به إلى الخلاف في محل السجود من سورة (ص) قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: الصقلي والوقار وابن حبيب (وحسن مآب) في (ص) الباجي والقابسي: (وأناب) وفيها و (تعبدون) في (حم) السجدة ابن وهب (لا يسأمون) وخير ابن حبيب.
وإلى هذا أشار بالبيت الأخير.
426 -
ولم يجز سجودها لغير
…
من كان إذ قرأها ذا طهر
427 -
وكبرنْ لها، ولا تسلم
…
ولكن التكبير في الرفع اعتمي
428 -
وحيث ما قرأها مصلي
…
سجدها بفرض أو بنفل
429 -
وهكذا يسجدهن القاري
…
بعيد عصر قبل الاصفرار
430 -
كذاك بعد الصبح إن لم يُسفر
…
أيضا، وحيث كنتَ أسفرتَ ذر
قوله: ولم يجز سجودها البيت، معناه أن سجود التلاوة لا يفعله المحدث، فهو صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة، وتوجه وستر عورة، وقد حكوا في ذلك الاتفاق، ويؤمر من قرأها على غير طهارة، أو في غير وقت النفل، أن يتجاوزها، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: وفيها لا أحب قراءتها على غير وضوء، أو في غير إبان الصلاة، شيوخ عبد الحق: موضع السجدة لا آيتها، وصوبه ابن رشد، الصواب اختصار آيتها، لأن الأول يغير المعنى بعدم اتساق النظم.
قوله: وكبرن لها البيت، معناه أن السجدة لا يسلم منها عندنا، ولكن يكبر لها خفضا ورفعا، اتفاقا إذا كان في صلاة، وأما إذا لم يكن في صلاة فقيل يكبر للخفض، ويخير في الرفع والتكبير فيه أحب، وهو ما ذكره الشيخ، وقيل يكبر فيهما، وقيل لا يكبر فيهما، وهذان القولان لمالك - رحمه الله تعالى -وقيل يخير فيهما، وهو لابن القاسم -رحمه الله تعالى -قاله ابن ناجي.
قال المازري -رحمه الله تعالى -: فإما إثبات التكبير في الصلاة، فإنه عبادة مشروع في سجودها التكبير، فجرى الأمر في سجودها الفرض والنفل مجرى واحد، وأما إثباته في أحد القولين في غير الصلاة، فتشبيها بسجود الصلاة، ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ القرآن فلما مر بالسجدة كبر وسجد.
(1)
قوله: وحيثما قرأها مصلي البيت، معناه أن المصلي إذا قرأ آية سجدة يسجد، متنفلا كان أو مفترضا، أسر بالقراءة أو جهر، إماما كان أو مأموما أو فذا، سواء كان الوقت الذي يصلي فيه المفترض وقتا يحل فيه النفل أو لا، وقراءة السجدة في الصلاة جائزة ابتداء في النفل مطلقا، وأما الفرض فالمشهور في المذهب أن تعمدها فيه مكروه، وقيل بجوازه من غير كراهة، إماما كان أو فذا، ثالثها في الإمام إن قلت الجماعة جاز، وإلا كره، ويؤمر الإمام إذا قرأها في سرية أن يجهر بموضعها، إعلاما لمن خلفه، وقد جاء أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يسمعهم الآية أحيانا،
(2)
فإن لم يجهر بها اتبع على المشهور.
قوله: وهكذا يسجدهن القاري البيتين، معناه أن من قرأ السجدة بعد صلاة الصبح قبل الإسفار، أو بعد صلاة العصر قبل الاصفرار يسجدها على مذهب المدونة، وقيل بمنع السجود حينئذ، قاله في الموطإ، وقيل يجوز حتى بعد الإسفار والاصفرار، وقيل يمنع بعد العصر مطلقا، ويجوز بعد الصبح ما لم يسفر.
(1)
رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف.
(2)
متفق عليه.