المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشرح

- ‌مقدمة النظم

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌فصل في الحيض والنفاس

- ‌باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌أماكن تمنع الصلاة فيها

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في زكاة الفطر

‌باب في زكاة الفطر

755 -

صدقة الفطر لكل مسلم

حكمها الاستنان ذو التحتم

756 -

حرا يكون أو رقيقا، ذا كبر

أو صغر، أنثى يكون أو ذكر

757 -

من جل عيش أهل تلك البلدة

من دُخْنٍ أو شعير أو من ذُرَة

758 -

أو أرز، أو أَقِط، أو من بُرِّ

أيضا، أو الزبيب، سُلْتٍ، تمر

759 -

وقيل في العلس حيث يقع

قوتَ أناس منه أيضا تدفع

قوله: صدقة الفطر البيت، معناه أن صدقة الفطر سنة، كما عبر به الشيخ - رحمه الله تعالى - وفسره ابن ناجي بأنها سنة عنده، وهو قول في المذهب، إلا أنه غير المشهور، فالمشهور في المذهب أنها واجبة وجوب الفرائض، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، والأصل في ذلك حديث ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما - قال فرض رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين

(1)

.

قوله: حرا يكون البيت، معناه أنها واجبة على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته، برق أو زوجية أو قرابة، وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما ـ " عمن تمونون "

(2)

(1)

متفق عليه.

(2)

رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وحسنه الألباني.

ص: 398

قوله: من جل الأبيات، معناه تخرج من أغلب ما يقتات من هذه الأطعمة المذكورة، البر، والشعير، والسلت، والتمر، والأقط، والزبيب، والدخن، والذرة، والأرز، قال الشيخ -رحمه الله تعالى - وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر، وقائل ذلك هو ابن حبيب -رحمه الله تعالى -وإلى ذلك الإشارة بقوله: وقيل في العلس البيت.

وسواء كان الأغلب من هذه الأشياء هو عيش المتصدق أو لا، على المشهور، وقال أشهب وابن المواز: إنما يراعى عيش المتصدق عند اختلاف عيشه مع عيش أهل البلد، ما لم يكن ذلك منه لشح، وقال اللخمي - رحمه الله تعالى -: إن شاء أخرج من عيشه أو من عيشهم، قال سند - رحمه الله تعالى -: والقمح أفضل ذلك، قال في المواهب: وظاهره أنه أفضل من الأرز، وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن المتقدم، ويؤيده أنهم لم يختلفوا في إجزاء القمح، واختلف في إجزاء الأرز، وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: والأفضل القمح، وقاله الأئمة، والسلت يلحق به، لأنه من جنسه، وأفضل من الشعير.

وإن غلب في الاقتيات غير هذه الأطعمة المذكورة فإن كان أحدها يقتات مع ذلك أخرجت منه، وإن لم يقتت شيء منها في البلد أخرجت من أغلب ما يقتات في البلد، من غيرها على المشهور.

وإذا اختلف قوتهم في السنة، فالمعتبر قوتهم في رمضان كما نقله ابن ناجي عن ابن عرفة، لما في الحديث من أنها طهرة للصائمين من اللغو والرفث،

(1)

فرمضان هو السبب بذاته في زكاة الفطر، وقال الشيخ يوسف بن عمر: المعتبر العام كله، وقال بعضهم: المعتبر يوم الفطر خاصة، واستبعده الحطاب -رحمه الله تعالى ـ.

وقد تقدم أنه لا يجزئ عندنا فيها دفع القيمة.

واختلف في وقت وجوب صدقة الفطر، فذهب ابن القاسم إلى أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، ورواه أشهب عن مالك -رحمهم الله تعالى جميعا ـ.

(1)

رواه أبو داود وابن ماجة، وهو حديث حسن.

ص: 399

وروى ابن القاسم عن مالك أنها لا تجب إلا بطلوع الفجر، واستظهره ابن رشد -رحمه الله تعالى -وقيل غير ذلك.

ووجه القولين احتمال لفظ الفطر في الحديث، وتظهر فائدة الخلاف في تغير الحال بعد الغروب وقبل الفجر بولادة، أو موت، أو طلاق بائن، أو عتق، أو زوجية، أو تجدد ملك، أو طرو فقر قريب، ونحو ذلك.

760 -

وقدرها صاع، وهي تلزم

عن كل من إنفاقه منحتم

761 -

ولزمت أيضا عن المكاتب

وإن يكن إنفاقه لم يجب

762 -

ويندب الإخراج بعد الفجر

قبل صلاة العيد يوم الفطر

البيت الأول تقدم مقتضاه آنفا، وتقدم أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ونقل في المواهب عن الرجراجي عن الشيخ أبي محمد أنه قال بحثنا عن مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فلم نقع على حقيقته - يعني حقيقة قدره - وأحسن ما أخذناه عن المشائخ أن قدر مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - الذي لا يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات، بحفنة الرجل الوسط، لا بالطويل جدا، ولا بالقصير جدا، ليست بالمبسوطة الأصابع جدا، ولا بمقبوضتها جدا، لأنها إن بسطت فلا تحمل إلا قليلا، وإن قبضت فكذلك، قال الرجراجي - رحمه الله تعالى - وقد عارضنا ذلك بما يوجد اليوم بأيدي الناس مما يزعمون أنه مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فوجدناه صحيحا لا شك فيه، وكان عند سيدنا وقدوتنا شيخ الطريقة وإمام الحقيقة أبي محمد صالح الدكالي مد عير بمد زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - بسند صحيح مكتوب عنده، فعايرناه على هذا التعبير فكان ملؤه ذلك القدر.

ومن قدر على بعض الصاع وعجز عن بعضه، أخرج ما قدر عليه، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "

(1)

.

قوله: ولزمت أيضا البيت، معناه أن المكاتب تجب على سيده صدقة فطره، وإن كانت نفقته لا تجب عليه، لأنه عبد له، وقيل تجب صدقته عليه، وقيل بسقوطها.

(1)

متفق عليه.

ص: 400

قوله: ويندب الإخراج البيت، معناه أنه يستحب بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد، ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما، فإن أخرها عنه أثم مع القدرة، ولا تسقط بمضي زمنها إذا كان موسرا بها وقت الوجوب، ولو مضت عليه أعوام متعددة، قال في المواهب: قال القاضي أبو بكر: ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة.

(1)

ومصرفها المسلم الحر الفقير، قال في التاج: من المدونة قال مالك -رحمه الله تعالى -: لا يعطى منها أهل الذمة، ولا العبيد، ولا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا، ابن عرفة: في كون مصرفها فقير الزكاة، أو عادم قوت يومه نقل اللخمي وقول أبي مصعب -رحمهما الله تعالى ـ.

(1)

روى أبو داود عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه قال: فرض رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ورواه ابن ماجة، وهو حديث حسن كما تقدم قريبا.

ص: 401