الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة
الطهارة في اللغة: النظافة، والتنزه عن الأدناس، وشرعا عرفها ابن عرفة -رحمه الله تعالى -بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز الصلاة به، أو فيه، أو له، فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث.
وعرفها أبو عبد الله المازري - رحمه الله تعالى - وغيره بأنها: إزالة النجس أو ما في معناه، بالماء أو ما في معناه، وهذا خاص بالطهارة التي هي حكم تكليفي، والأول يعم الطهارة التي هي حكم وضعي، والماء معروف، والهمزة فيه بدل من الهاء، بدليل وجودها في تصاريف الكلمة كذلك، يقال: بئر ماهة، أي: كثيرة الماء، وماهت تموه وتميه وبئر ميّهة وماهة، أي كثيرة الماء، والبقعة: المراد بها المكان، وهي في الأصل القطعة من الأرض تخالف هيئة الأرض التي حولها، ويجزئ معناه يكفي ويغني، واللباس ما يستر الإنسان به جسده، جمعه ألبسة ولبس، والصلاة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى.
65 -
وإنما يُجزي التطهر بما
…
من التغير بشيء سلما
66 -
لا بالذي يكون ذا تغير
…
بغير ما لازمه في الاكثر
67 -
كمَغْرةٍ، واحكم لما تغيرا
…
بحكم ما كان له قد غيرا
68 -
وينجس الماء الذي قد قلا
…
بما من النجَس فيه حلّا
69 -
غيَّره أو لا، على ما ذَكَرا
…
ألشيخ، والكره بثانٍ شُهِّرا
يعني أن الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور سواء كانت من حدث أو خبث أو غيرهما، وهو الماء الذي ليس بمتغير بشيء، في لونه، أو طعمه، أو رائحته، سواء كان نازلا من السماء، أو نابعا من الأرض، جاريا أو راكدا، في بحر أو نهر أو بئر أو غيرها، ملحا أو عذبا، وإلى هذا الإشارة بالبيت الأول.
وأما الماء المتغير فإما أن يكون مغيره طاهرا أو لا، فإن كان مغيره طاهرا فإن كان مما ينفك عنه غالبا ولم يكن متولدا منه، كدهن ولبن، فهو غير طهور، لأن الشيء مع غيره غيره لا مع غيره، وقد قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ولا فرق في ذلك بين تغير الريح وغيره، خلافا لابن الماجشون حيث ألغى تغير الرائحة مطلقا، ولسحنون حيث ألغى خفيفها، وأما المتغير بقراره كالسبخة والمغرة - بفتح الميم وسكون الغين وفتحها وهي: الطين الأحمر - أو بما تولد منه، أو بطول مكثه، ونحو ذلك فطهور، لأن المياه لا تنفك عن ذلك غالبا، فكان ذلك من مفهوم الماء عرفا، وإلى هذين القسمين الإشارة بالبيت الثاني، وأشار بقوله: واحكم لما تغيرا
…
البيت إلى أن الماء المتغير بما يسلب طهوريته يحكم له من حيث الطهارة والنجاسة بحكم مغيره، فإذا كان مغيره طاهرا كان طاهرا، وإذا كان مغيره نجسا كان نجسا، ومحل هذا إذا كان تغييره له عن مخالطة، وأما إذا كان عن مجاورة فلا يضر بلا خلاف كما في التوضيح، لأن ذلك لا ينقل الماء عن اسمه كما قال أبو عبد الله المازري في شرح التلقين.
وأشار بقوله: وينجس الماء الذي قد قلا
…
البيتين، إلى أن الماء القليل ينجس بما وقع فيه من النجاسة تغير أو لم يتغير، أما المتغير فنجس بإجماع، وأما الذي لم يتغير فالمشهور من المذهب أنه طهور، وهو رواية المدنيين عن مالك، لكن يكره التطهر به مع وجود غيره، للخلاف فيه، فإن لم يجد غيره تعين، وقيل: إنه طهور من غير كراهة، وقال ابن القاسم: إنه نجس، وقيل: إنه ماء مشكوك فيه، فيجمع بينه وبين التيمم، ووجه القول بطهوريته عموم حديث بئر بضاعة،
(1)
وأما حديث القلتين
(2)
الذي تعلق به القائلون بالتنجس فقد أجيب عنه بوجوه: أحدها أنه شاذ، وبيان ذلك أنه يتعلق بأمر عظيم الموقع في الدين، لتكرر مورده في اليوم واليلة في حق كل مسلم، وتعلقه بأعظم القرب والطاعات، فكانت الدواعي إلى نقله نقلا متواترا متوفرة، والحديث لم يروه غير ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ولم يروه عن ابن عمر غير عبد الله وعبيد الله - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - قال ابن القيم: فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم، وهم إليها أحوج الخلق، لعزة الماء عندهم، إلى أن قال: فأي شذوذ أبلغ من هذا.
(1)
وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ـ وقد قيل له: أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ ـ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح.
(2)
وهو " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح.
ومنها أنه مضطرب سندا ومتنا، ومنها عدم حد القلتين شرعا حدا معروفا، ومنها ترجيح عموم حديث بئر بضاعة، وما جاء من أخذهم الماء من مزادة مشركة،
(1)
وما جاء من توضإ عمر -رضي الله تعالى عنه -من جرة نصرانية،
(2)
وما جاء من إصغاء أبي قتادة ـ رضي الله تعالى عنه ـ إناء وضوئه للهرة،
(3)
وبموافقته عمل أهل المدينة قديما وحديثا، قال ابن القيم: وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد.
وقال الغزالي -رحمه الله تعالى -في الإحياء بعد أن ذكر وجوها مرجحة لعموم خبر بئر بضاعة: وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن.
وأما الماء الكثير فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا ينجسه إلا ما غيّره، ولكن اختلف في حد القليل، فقيل قدر آنية الوضوء والغسل، ونقل ابن العربي - رحمه الله تعالى -عن المجموعة أنه الذي إن حرك أحد طرفيه تحرك الآخر، وقال في التوضيح: وفي كلام عبد الوهاب أنه الجب والجرة، وقال بعض المتأخرين إنه القلتان على ما جاء في الحديث، والقلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي، وقال بعضهم ليس له حد بمقدار بل بالعادة.
ووجه التحديد بالقلتين مراعاة الخلاف، ووجه التحديد بالعرف كأنه كراهية النفس لشائبة القذر.
وقال في التوضيح: وأورد ابن راشد سؤالا وهو أن المكروه ليس في فعله ثواب، وقد صح الوضوء به والصحة تستلزم الثواب فكيف يجمع بينهما؟
(1)
متفق عليه.
(2)
أخرجه الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح
(3)
رواه مالك في الموطإ وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح.
والجواب عن هذا السؤال أن الكراهة المذكورة هنا كراهة اجتهادية على أصل مراعاة الخلاف، وهي غير منافية للصحة والثواب، لأن معناها استحباب سلوك المتفق عليه، المعلوم في الشرع، والأخذ بالاحتياط، مع ترجيح عدم توجه النهي، ولو نافت الثواب للزم أن يكون من شروط الثواب الإتيان بالقربة على وجه لا يختلف فيه، فالكراهة المنافية للصحة والثواب هي الكراهة التي ورد بها النص، ولا يتصور حصولها في ما هو عبادة، لأن العبادة تستلزم الأمر، وهو نقيض النهي، وهذا إذا تعلقت الكراهة بجملة الماهية كالتنفل في وقوت النهي، فهو غير عبادة، وإن تعلق بهيئة فيها نقص الأجر بسببها كالذي يقعي في صلاته عند من يكره ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفهم من كلام الشيخ -رحمه الله تعالى -أن مخالطة الطاهر القليل لا تسلبه الطهورية حيث لم يتغير، وهو كذلك بالأولى، خلافا لما روي عن الشيخ أبي الحسن القابسي في مخالطة المائع الطاهر اليسير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
واختلف في تغيره بالطاهر الذي يضطر إليه كحبل السانية، فقيل: لا يضر ذلك مطلقا، وقيل يسلب مطلقا، وفصل ابن رشد -رحمه الله تعالى -بين البين والخفيف، وفي معنى هذا تغيره بما يجعل فيه تعقيما له، والمعول من الأقوال قول ابن رشد -رحمه الله تعالى - والله سبحانه وتعالى أعلم.
70 -
وسنةٌ تقليلُ ماً، لكن معا
…
الاِتقانِ، والمسرف فيه ابتدعا
71 -
توضأ النبي بمد، واغتسل
…
بأربعٍ، صلى عليه الله جل
السنة -بضم السين -لغة: الطريق، وفي الاصطلاح: أقوال النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -وأفعاله الاختيارية، وتطلق عند المالكية على ما فعله -صلى الله تعالى عليه وسلم - وداوم عليه وأظهره في الجماعة ولم يدل دليل على وجوبه، وتطلق في مقابلة البدعة، وهي المراد هنا، والبدعة قال في المغرب: اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه، كالرفعة اسم من الارتفاع، والخلفة من الاختلاف، ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه، نقله عنه في شفاء الغليل.
والسرف الزيادة على الحد المطلوب، والمد: المراد به مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو ملء يدي الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، وهو رطل وثلث، والأربعة منه صاع، والصاع يذكر ويؤنث ويقال فيه: صُوع كفول، وصُواع كفؤاد ونكاح، جمعه: آصُع وأَصْوُع كأفلس، وصِيعان كقيعان، ومعنى البيتين أن تقليل الماء مع إتقان غسل العضو هو السنة وحكمه الندب، والسرف منه غلو وبدعة، وحكمه الكراهة، وقد جاء في الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد،
(1)
والمراد على ما جاء عن ابن العربي أن الماء يبلغ في الآنية مبلغ مد الطعام فيها أو صاعه، ولا يراد بمد الماء ملء اليدين منه، وقد أنكر مالك - رحمه الله تعالى - التحديد بأن يسيل الماء أو يقطر، وقال: رأيت عباس بن عبد الله - وكان رجلا صالحا من أهل الفقه والفضل - يأخذ القدح فيجعل فيه قدر ثلث مد هشام فيتوضأ به ويفضل منه، ثم يقوم فيصلي بالناس، وظاهر كلامه يشهد لتفسير ابن العربي المد المتقدم، وقال فضل بن مسلمة: إنما أنكر مالك - رحمه الله تعالى - التحديد لا السيلان، إذ لو لم يسل لكان مسحا، ونحوه لابن محرز، وفسر ابن راشد على ابن الحاجب السيلان الذي أنكر مالك - رحمه الله تعالى - بالسيلان عن العضو لا السيلان عليه، وذهب ابن شعبان والباجي وأبو إسحاق التونسي وابن العربي إلى أنه لا يجزئ في الوضوء أقل من المد، ولا في الغسل أقل من الصاع، والصواب الأول وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد - رضى الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - توضأ فأُتِي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد
(2)
(1)
متفق عليه.
(2)
رواه أبو داوود والنسائي وهو حديث صحيح.
وقول الشيخ: إن السرف فيه بدعة، يريد في حق من فعله على أنه شرع وكمال، كما قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -قال: فأما من يعتريه ذلك من وسوسة يعتقد نقصها، وأن ما يفعله من ذلك مخالف لأصل السنة، فلا يصح كونه بدعة.
72 -
طهارة البُقعة والثياب
…
كل لدى الصلاة ذو إيجاب
73 -
وهل وجوبَ سُننٍ، أو الفرا
…
ئض، خلاف طرفاه اشتهرا
قال في التبصرة: على المصلي أن يتقرب إلي الله سبحانه وتعالى بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك وقد ثبتت الأحاديث عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -بمثل ذلك، فأمر بغسل المذي لحديث المقداد
(1)
وبغسل المني لحديث عمر -رضي الله تعالى عنه - أنه ذكر للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -أنه تصيبه الجنابة من اليل؟ فقال له: " توضأ واغسل ذكرك ثم نم "
(2)
وبغسل دم الحيض من الثوب بحديث أسماء،
(3)
ومر صلى الله تعالى عليه وسلم بقبرين فقال: " إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول "
(4)
وأشار الناظم بالبيتين إلى الاختلاف في ذلك هل هو واجب وجوب الفرائض، أو وجوب السنن المؤكدة، قال ابن عرفة: اللخمي: في وجوبها ثالثها مع الذكر والقدرة، لسماع ابن وهب: يعيد الناسي أبدا، وأشهب لقوله: يعيد هو والعامد في الوقت، ولها لإيجابها إعادة القادر الذاكر أبدا، وغيره في الوقت.
(1)
متفق عليه.
(2)
متفق عليه.
(3)
رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح.
(4)
متفق عليه.
قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى ـ: وطريقة اللخمي تدل لأنه ـ يعني الوجوب مع الذكر والقدرة ـ المشهور، خليل: وقد صرح بذلك غير واحد، قال: وذكر في البيان أن المشهور في المذهب قول ابن القاسم عن مالك أن رفع النجاسة من الثياب والأبدان سنة، لا فريضة، فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد الصلاة في الوقت انتهى
قال: ولهذا القول ولمن قال به، قصد الشيخ بقوله: وقيل وجوب السنن المؤكدة، يعني التي فعلها حسنة، وتركها إلى غيرها خطيئة، فطريقة الرسالة أن المذهب على قولين الوجوب والسنة انتهى.
ومثل البقعة والثياب البدن، بل هو أولى.
والمراد ببقعة المصلي محل قيامه وسجوده وقعوده وموضع كفيه، قال الحطاب: قاله غير واحد.
والمراد بثيابه كل ما يحمله، وأما البدن فيراد به ظاهره، وما في حكمه كداخل الفم والأنف والعين والأذن، واختلف في ما يصيب باطن الجسد، كالذي يشرب نجاسة، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: وفي كون نجاسة أدخلت باطن الجسد كما بظاهره، ولغوها، نقل اللخمي عن رواية محمد: يعيد شارب قليل خمر لا يسكره في صلاته أبدا، مدة ما يرى بقاءه ببطنه، وقول التونسي: ما بداخل الجسم من طهارة أو نجاسة لغو انتهى.
وعلى المشهور الذي هو مذهب المدونة فإن صلى بالنجاسة عامدا أعاد أبدا، وناسيا أو عاجزا أعاد الظهرين للاصفرار، والعشاءين للفجر، والصبح لطلوع الشمس على المشهور، وقيل: يعيد الظهرين للغروب، وروي عن مالك، وقيل: يعيد العاجز للغروب، والناسي للاصفرار، واختاره ابن يونس، وروي في الصبح أنها إنما تعاد للإسفار، واختلف في الجمعة فقيل يخرج وقتها بالفراغ منها، وعزاه في النوادر لاختيار سحنون فلا تعاد، وعزاه ابن عرفة لرواية سحنون وابن الماجشون عن مالك، ونسب لهما أن وقتها يخرج بخروج مختار الظهر، فلا تعاد بعده، وقيل: تعاد ما لم تغرب الشمس، وعزاه في النوادر لابن حبيب نقله في المواهب، ومحل الإعادة الفرض الحاضر خاصة، وأما النافلة فلا تعاد إلا ركعتي الطواف فتعادان بالقرب، وأما الفائتة فلا تعاد على المشهور الذي هو قول مالك وعامة أصحابه خلافا لابن وهب، ومحل إعادة الفرض الحاضر إذا بقي من الوقت ما يسعه كله على ما نقله في المواهب عن ابن بشير، ونقل ابن عرفة في مختصره عن الباجي خلافه، ونصه: الباجي: إدراك ركعة من وقت الإعادة كإدراكه انتهى.
واعلم أن محل ما تقدم النجاسة المأمور بتطهيرها، وأما المعفو عنها فلغو بالأولى من الحدث الذي تقدم بيان ذلك فيه، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة كما لا فرق بينهما في الحدث، ومحله أيضا النجاسة المحققة أو المظنونة ظنا قويا، وأما المشكوكة أو المظنونة ظنا ضعيفا فالمطلوب فيهما النضح لحديث الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس
(1)
وغيره، وهو واجب على المشهور، وقيل مندوب، فإن صلى من غير نضح أعاد في الوقت، سواء تركه سهوا أو عمدا على المشهور، وقيل يعيد العامد أبدا، والساهي في الوقت، كترك غسل النجاسة، وقيل لا إعادة عليه مطلقا، وهذا مع تحقق النجاسة، فإن شك في نجاسة المصيب لم يجب عليه شيء، لا نضح ولا غسل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، مع غلبتها.
(1)
متفق عليه.