المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشرح

- ‌مقدمة النظم

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌فصل في الحيض والنفاس

- ‌باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌أماكن تمنع الصلاة فيها

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في صلاة السفر

‌باب في صلاة السفر

431 -

والاربع البُرُد من قد سافرا

لها رباعي الفروض قصرا

432 -

وذا إذا ما جاوز البلد كل

ولْيُتْمِمْ إن يرجع لذلك المحل

433 -

أو اِن يكن قرب البيوت بأقل

مسافة منها من الميل وصل

434 -

والاربع الأيام أيضا حيث أم

مقامَها ببلد فيه أتم

435 -

كأن نوى مقام ما فيه يُصَلْ

عشرين فليتمم إلى أن يرتحل

المشهور في المذهب أن قصر الصلاة في السفر سنة، وعزي وجوبه لأشهب، وهو ظاهر الشيخ حيث قال: فعليه أن يقصر، وعزي استحبابه للأبهري، وجوازه للبغداديين، ولا يجوز القصر لمن كان سفره معصية، وإن قصر صحت صلاته، ويكره للمسافر لهوا، فالسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر المباح البالغ أربعة برد، وقد قصدت دفعة جزما، وشرع فيه، وفارق موضع إقامته، فالقاصر عن أربعة برد لا تقصر فيه الصلاة على المشهور، وهي ثمانية وأربعون ميلا، قال في التاج: ومن المدونة قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يقصر المسافر حتى تكون مسافة سفره أربعة برد فأكثر، ابن يونس - رحمه الله تعالى -: إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قصر الصلاة إلى ذات النصب،

(1)

وهي من المدينة أربعة برد، وفي الموطإ: كان ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يقصر في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، ومثل ما بين مكة وجدة، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وذلك أربعة برد، وقال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: مذهب مالك - رحمه الله تعالى - أن الصلاة لا تقصر في أقل من مسيرة اليوم التام، واختلف في حده، فقيل ثمانية وأربعون ميلا، وقيل خمسة وأربعون، وقيل أربعون، فإن قصر في ما دون الثمانية والأربعين مثلا، فلا إعادة عليه، فيما بينه وبين الأربعين، وإن قصر في ما دون الأربعين، إلى ستة وثلاثين ففي إعادته في الوقت قولان، فإن قصر في ما دون ستة وثلاثين ميلا، أعاد في الوقت وبعده.

وإن قصد المسافة المذكورة في مرات، يقيم بينها ما تكمل فيه الصلاة، لم يقصر لأن ذلك أسفار، لا سفر واحد، وإذا لم يشرع فيه، أو شرع فيه ولم يخرج موضع إقامته لم يقصر أيضا، لأنه غير مسافر، بل ناو للسفر، وقد قال سبحانه وتعالى:(إذا ضربتم في الأرض)

(1)

لم أقف عليه، ولكن روى الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ في الموطإ أن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما قصر في ذلك.

ص: 261

وإلى ذلك أشار بقوله: وذا إذا ما جاوز البلد كل.

وقيل لا يقصر إذا كانت قريته قرية جمعة حتى يجاوز ثلاثة أميال، لوجوب الجمعة على من دونها، وقيل باعتبار ذلك أيضا ولو لم تكن قرية جمعة.

قوله: وليتمم إن يرجع، إلى قوله: وصل، معناه أنه إذا دخل البلد راجعا أتم، ولا يتم قبل أن يدخل ولو قارب البلد على المشهور، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: الشيخ: سمع أشهب: من قرب بميل ونحوه أتم، ولم أجده في العتبية، القاضي: ورواية الأخوين: مبدؤه منتهاه.

وقال ابن بشير في التنبيه: وأما منتهى السفر فهو العودة منه، ففي كل موضع يجوز له القصر بمفارقته، لا يجوز له القصر إذا عاد إليه، ويختلف إذا كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال، على الخلاف الذي قدمناه.

قوله: والأربع الأيام البيت، معناه أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح، وجب عليه الإتمام، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: قال مالك - رحمه الله تعالى -: ولا يتم حتى ينوي إقامة أربعة أيام، وإنما قال ذلك لأن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب - رضي الله تعالى عنهم - قالا: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام أتم، وما لم يجمع على ذلك فليقصر، قال مالك - رحمه الله تعالى - وذلك أحسن ما سمعت، والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى - واستدل على ذلك بعض أصحابنا من البغداديين بأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال:" لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه فوق ثلاث "

(1)

فمنع المهاجر أن يتخذ مكة قرارا فيما فوق ثلاثة أيام، فدل أن الثلاث ليست في حيز الإقامة، وأن الأربع فما فوق إقامة.

(1)

لم أقف على هذا اللفظ، وأصل الحديث متفق عليه، ولفظ البخاري " ثلاث للمهاجر بعد الصدَر" ورواه مسلم بألفاظ متقاربة، منها " للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدَر بمكة " قال العلاء بن الحضرمي ـ رضي الله تعالى عنه ـ: كأنه يقول: لا يزيد عليها.

ص: 262

قوله: كأن نوى مقام البيت، أشار به إلى قول سحنون وابن الماجشون -رحمهما الله تعالى -أن المعتبر أن يقيم ما يصلي فيه عشرين صلاة، قال ابن ناجي -رحمه الله تعالى -: ولا يقال إن القولين بمعنى واحد، لأنه إذا نوى الإقامة مثلا قبل طلوع الشمس، فإن هذا اليوم ملغي على الأول، ومعتبر على الثاني.

وفهم من قوله: كأن نوى، أن الإقامة المجردة عن النية، لا توجب إتماما، وإن كانت بآخر السفر، أو طالت.

436 -

ومن يكن قبل الغروب سافرا

بقدر ركعات ثلاث قصرا

437 -

صلاة ظهريه معا، ولأقل

فالعصر بالقصر هنالك استقل

معناه أن من سافر مساء، قبل أن يصلي الظهرين، وتجاوز البلد قبل أن تغرب الشمس بقدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات فأكثر، قصرهما معا، لإدراكه الأولى كاملة، والثانية بإدراك ركعة منها، وقد جاء في الحديث "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

(1)

" وإذا لم يدرك إلا ركعتين، أو ركعة واحدة أتم الظهر، وقصر العصر، لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة، كما تقدم في السقوط بطرو الأعذار، والوجوب بارتفاعها.

438 -

وإن لخمس ركَعات قدِما

من سفر ظهريه أيضا تمما

439 -

ولأقل فليتم العصرا

ورا صلاته لظهر قصرا

معناه أنه إذا قدم من سفر قبل أن يصلي الظهرين أيضا، فإن كان حين بلوغه محل وجوب الإتمام مدركا لخمس ركعات فأكثر قبل الغروب أتمهما، وإن أدرك أقل من ذلك إلى ركعة، قصر الظهر لفواتها في السفر، وأتم العصر لإدراكها في الحضر، كنحو ما تقدم في الحاضر يسافر، واختلف في إدراك الركعة هل هو بالركوع أو إتمام السجود.

440 -

ومن لركعة فأكثر قدم

قبل طلوع الفجر فالعشا يُتِم

441 -

وهكذا تقصر إن لقدر

ذلك يظعنْ قبل وقت الفجر

الظعن كالسفر زنة ومعنى، وقد أشار بالبيتين إلى أن قصر العشاء لمن سافر، وإتمامها لمن حضر من سفره، يكون بإدراك ركعة فأكثر، وذلك لأن المغرب لا يتغير حكمها بالسفر، فلم يقدر لها شيء، فإذا سافر قبل الفجر بمقدار ركعة فأكثر، ولم يصل عشائيه صلى المغرب أولا، ثم صلى العشاء سفرية على المشهور، وإذا قدم من سفره لمثل ذلك أتم العشاء.

(1)

متفق عليه.

ص: 263