الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الخوف
462 -
وإن يخف من العدو العسكر
…
صلى مع الإمام منهم نفر
463 -
ركعة، إن وقع ذاك بسفر
…
أو تك صبحا، واثنتين في الحضر
464 -
كمغرب أيضا، ويثبت الإمام
…
في النوع الاول اتفاقا ذا قيام
465 -
حتى يتم هؤلاء النفر
…
ثم اقتدى به الفريق الاخر
466 -
بما بقي عن صحبهم وتمموا
…
أفذاذا اَيضا بعد ما يسلم
صلاة الخوف رخصة، دل عليها الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، والمشهور أنها مشروعة في السفر والحضر، خلافا لمن خصها بالسفر لظاهر الآية الكريمة، وبه قال ابن الماجشون، ووجه المشهور القياس، وقد أشار الشيخ إلى صفة صلاة الخوف، فذكر أن الإمام يقسم القوم طائفتين، ويصلي بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية، واثنتين في الثلاثية والرباعية، ثم يتمون لأنفسهم وهو قائم في الثنائية، وأما غيرها فكذلك على المشهور، وقيل يثبت جالسا، فإذا أتموا قاموا في مواجهة العدو، وائتم به الباقون في ما بقي من الصلاة، فإذا أتم صلاته سلم على المشهور، وأتموا لأنفسهم، وكان مالك يقول: لا يسلم الإمام إذا أتم بل يصبر لتتم الثانية، فيسلم بها، وقال أشهب - رحمه الله تعالى - إذا صلى بالأولين نصف الصلاة انصرفوا لمواجهة العدو، وائتم به الباقون، فإذا سلم قامت الطائفة الثانية في المواجهة، وأتمت الأولى، فإذا سلم أتمت الثانية، وسبب الاختلاف في ذلك اختلاف الأخبار، قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: والكلام في هذه المسألة يقع في ترجيح بعض هذه الأخبار على بعض، لأن كلينا قد روى خبرا صار إليه، فصرنا إلى خبر صالح بن خوات،
(1)
(1)
حديث صالح بن خوات عمن شهد رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم متفق عليه ..
وسهل بن أبي حثمة،
(1)
وهو أولى من أخبارهم، لضروب من الترجيح، منها أن روات أخبارنا أكثر عددا، لأنها رويت عن ثلاثة من الصحابة، وسائر ما رووا في ذلك رواية واحدة فقط، إلا حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وهو مختلف عليه فيه، ولأن ظاهر القرآن الكريم معنا، وهو قوله سبحانه وتعالى:(فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم (فأفردهم بالسجود، فاقتضى ذلك أن يسجدوا لأنفسهم، سجودا يتفردون به، لا يشركهم فيه الإمام مع كون الإمام في الصلاة، لقوله سبحانه وتعالى: (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) وهذا لا يمكن إلا على ما نقوله: أن كل طائفة تصلي ما بقي عليها في حال صلاة الإمام، وعلى مذهب أبي حنيفة لا تصح، لأن القضاء عنده إنما يكون بعد فراغ الإمام من الصلاة، وقال أحمد بن المعذل ولأن ما قلناه أحوط، ولأن انصراف الطائفة الأولى التي قد صلت مع الإمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقفة بإزاء العدو إنما هو للحفظ والحراسة، فيجب أن تقف في مكانها وهي فارغة لما وقفت له، غير مشغولة بمراعاة ما سواه، لأن ذلك أمكن في التحفظ، وأقوى في التحرز، وأشبه بالمعنى الذي استدعيت لتقوم به، ولأنهم ربما احتاجوا في التحفظ إلى كلام وصياح، وغير ذلك مما إذا فعلوه بطلت صلاتهم بفعله، فيزال ما بني عليه أمر صلاة الخوف من الاحتياط للصلاة.
467 -
وأذَّنوا مع الإقامة لدى
…
كل صلاة حيث كانت عددا
468 -
وإن يك الوطيس عن قَسْمٍ حَمِي
…
صلوا بلا جمع على وسعِهم
(1)
حديث سهل بن أبي حثمة متفق عليه، ولفظه عند البخاري: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو، وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك، فيركع بهم ركعة، فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين.
469 -
لو معَ جرْيٍ أو ركوب مثلا
…
أو لم تكن لقبلة مستقبلا
قوله: وأذنوا البيت، معناه أنهم يؤذنون لكل صلاة، ويقيمون لها، كما يفعلون في الأمن.
قوله: وإن يك الوطيس البيت، معناه أنه إذا اشتد القتال بحيث لا يمكن القسم لشدة الخوف، أخروا لآخر المختار، ثم صلوا على ما يمكنهم، قال في التنبيه: والخوف على قسمين: قسم يمنع الجمع، ويعجز عن إكمال الصلاة على هيئتها المعهودة، وذلك بأن يكون من وجب عليه إكمال الصلاة في حال المطاعنة والمضاربة وما في معناه، فهذا يمهل المكلف عندنا حتى إذا خاف فوات الوقت صلى بحسب ما أمكنه، ولا يشترط استقبال القبلة إن لم يمكنه الاستقبال للركوع والسجود، ولا القيام، ولا لزوم موضع واحد، ولا ترك فعل يحتاج إليه من الطعن والضرب والكر والفر، أو قول يفتقر إليه من التنبيه لغيره، والتحذير لعدوه، إن افتقر إلى ذلك بالجملة بقول أو فعل كل ما يضطر إليه، ويترك من أحكام الصلاة كل ما هو مضطر إلى تركه، وتجزئه صلاته، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (وما روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه أخر الصلاة في يوم الخندق حتى غربت الشمس،
(1)
فإنما ذلك قبل نزول حكم صلاة الخوف
(1)
متفق عليه.