المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن - عون المتين على نظم رسالة القرويين

[محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشرح

- ‌مقدمة النظم

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌فصل في الحيض والنفاس

- ‌باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌أماكن تمنع الصلاة فيها

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

676 -

ثم زكاة العين والحرث وما

شية انحتامها قد علما

677 -

أما زكاة الحرث فهْي يوما

حصاده تخرج منه حتما

678 -

أما زكاة العين والأنعام

فمرة عند تمام العام

679 -

وزكينْ من الحبوب ما اكتمل

خمسة أوسق فأعلى لا أقل

680 -

والوسق حده على ما ذكروا

ستون صاعا، وكحب ثمر

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: أصل الزكاة النمو والزيادة، يقال: زكا الشيء يزكو إذا نمى بذاته وكثر، كالزرع والمال ونحوه، أو بحاله وفضائله كالإنسان في صلاحه وفضله، فسميت صدقة المال زكاة لذلك، قيل لأنها تبارك في المال المخرج منه وتنميه، كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم:" ما نقصت صدقة من مال "

(1)

وقيل لأنها تزكو عند الله سبحانه وتعالى، وتنمو وتتضاعف لصاحبها، كما جاء في الحديث " حتى تكون أعظم من الجبل "

(2)

وقيل لأن صاحبها يزكو بأدائها، كما قال الله عز وجل:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقيل تطهر الأموال وتطيبها، وقد سماها النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أوساخ الناس،

(3)

ولو بقيت في المال ولم تخرج منه أفسدته وأخبثته، وقيل الزكاة التطهير، وعليه فسر بعضهم (قد أفلح من تزكى) قال تطهر من الشرك، وهو راجع إلى ما تقدم، وقيل الزكاة الطاعة، ولأن مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه، وصحة إيمانه، لما جبلت عليه النفوس من حب المال، ولهذا لما توفي النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ منعت أكثر العرب الزكاة، وتميز بأدائها الخبيث من الطيب، ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الصحيح: " والصدقة برهان

(4)

(1)

رواه مسلم والترمذي والدارمي والإمام أحمد.

(2)

متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(3)

روى مسلم " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ إنما هي أوساخ الناس " ورواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد.

(4)

رواه مسلم والترمذي والدارمي والإمام أحمد ..

ص: 372

" أي: دليل على صحة إيمان صاحبها وقيل لذلك سميت صدقة من الصدق، إذ هي دليل على صحة صدق إيمانه، ومساوات ظاهره وباطنه، وقيل لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء والزيادة، كأموال التجارات، والأنعام والحرث والثمار، وسماها الشرع أيضا صدقة، فقال سبحانه وتعالى:(خذ من أموالهم صدقة)(إنما الصدقات للفقراء) الآية، وذلك لأن صاحبها مصدق بإخراجها، أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وذلك دليل على صدق إيمانه كما تقدم، وسماها أيضا حقا فقال سبحانه وتعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده) وسماها نفقة بقوله سبحانه وتعالى: (ولا ينفقونها في سبيل الله) وسماها عفوا بقوله سبحانه وتعالى: (خذ العفو) على اختلاف بين المفسرين في بعض هذه الكلمات، نقله في شفاء الغليل.

ونقل عن الماوردي أنه قال: الزكاة في عرف الشرع اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة.

وعرفها ابن عرفة -رحمه الله تعالى - في مختصره بقوله: الزكاة اسما: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، ومصدرا: إخراج جزء إلخ.

قال: وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري، وروى ابن رشد -رحمه الله تعالى - جاحده كافر.

ص: 373

قوله: ثم زكاة العين الأبيات الثلاثة، معناه أن وجوب الزكاة في هذه الأنواع من الأموال معلوم ضرورة، وهي العين والحرث والماشية، والمراد بالعين الذهب والفضة، وما في حكمهما من عروض التجارة، وبالحرث ما يشمل ثمار النخيل ونحوه، وبالماشية الإبل بختها وعرابها، والبقر جواميسها وغيرها، والغنم ضأنها ومعزها، ووجوب الزكاة في الحبوب والثمار بالحصاد على ما ذكره الشيخ، وهو قول ابن مسلمة - رحمهما الله تعالى - ولا يجزئ عنده الإخراج قبله، ولو بعد الطيب، والمشهور أنها تجب بإفراك الحب وطيب الثمر، وقيل تجب في الثمار بالخرص، وقيل تجب في الحبوب باليبس، ووجه الخلاف احتمال الحصاد في الآية للحصاد بالفعل، وإمكانه، وهو المعول، قال في التاج: قال اللخمي: الزكاة تجب عند مالك - رحمه الله تعالى - بالطيب، فإذا أزهى النخل، وطاب الكرم، وحل بيعه، أو أفرك الزرع، واستغنى عن الماء، واسود الزيتون، أو قارب الاسوداد، وجبت فيه الزكاة.

والحب الذي تجب فيه الزكاة هو الذي يدخر غالبا للقوت، وذلك يختلف باختلاف البلاد، هذا هو المشهور، ومنهم من زاد قيد الخبز، فأسقط القطاني، ومنهم من قال تجب في كل مأكول مدخر.

انظر مختصر ابن عرفة.

هذا والخرص خاص على المشهور بالتمر والعنب، ولا يخرصان إلا إذا حل بيعهما، واختلفت حاجة أهلهما، ولا يخرص الحائط جملة، بل تخرص كل شجرة على حدتها، ويسقط ما تنقص به بعد الطيب.

وأما العين والأنعام فلا تجب زكاتهما إلا مرة واحدة عند الحول، إلا عين المعدن، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: وزكين من الحبوب البيتين، أشار به إلى أن النصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسق، فلا زكاة في ما لم يبلغها.

ص: 374

وأشار بقوله: فأعلى إلى أنه لا وقص فيها، فالزائد على النصاب تجب زكاته والأصل في هذا كله قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" ليس في ما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة "

(1)

منطوقا ومفهوما.

والوسق بفتح الواو، وبكسرها، والأول أشهر، جمعه أوسق، ووُسوق، وأوساق، والوسق: ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد بمد النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم - وقد تقدم ذلك، ولا يمكن حد المكيلات بالغرام، وإنما يحد بالميللتر، فالكيل تعيير للحجم، والوزن تعيير للثقل، وقد وهم في ذلك ناس.

681 -

والقمح والشعير والسُّلْتُ تُضَمْ

فزكِّ إن من بينها النصاب تم

682 -

واجمع كذا القطان بعضها معا

بعض، كذا الزبيبَ كلَّه اجمعا

683 -

والاُرْزُ والذرَة دُخْنٌ كلُّ

صنف عن الحبوب مستقل

684 -

فزكينَّ كل واحد على

حِدَتِه حيث نصابا كملا

685 -

وفي تنوُّع تمور الحائط

عن الجميع زكينْ بالوسط

قوله: والقمح للشعير البيت، معناه أن القمح والشعير والسلت جنس واحد، فمن رفع من جميعها خمسة أوسق وجبت عليه الزكاة، ويخرج من كل صنف بقدره.

قوله: واجمع كذا القطان بعضها معا بعض، معناه أن القطاني صنف واحد، فإذا تم النصاب من بين أنواعها وجبت الزكاة، ويخرج من كل واحد بقدره، وهي الفول، والعدس، والحمص، والجلبان، واللوبيا، والترمس، والبسيلة، وقد اختلف قول مالك -رحمه الله تعالى -في جنسيتها في البيع، واختلف المتأخرون فرأى القاضي عبد الوهاب ? رحمه الله تعالى -جريان ذلك في الزكاة أيضا، وقال الباجي -رحمه الله تعالى -: الصواب أنه لا يجري.

وعول على ما ذكره مالك -رحمه الله تعالى -في الموطإ في أن الدنانير والدراهم جنسان في الربا، ويضاف بعضها إلى بعض في الزكاة بلا خلاف، نقله ابن ناجي -رحمه الله تعالى ـ.

(1)

متفق عليه، واللفظ لمسلم.

ص: 375

وقال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: أجمع العلماء على ضم رديء كل جنس إلى جيده، وبالعكس، واختلفوا في اعتبار الجنسية، فقال مالك -رحمه الله تعالى -بتقارب المنافع، وقال الجماعة باتفاق الأسماء، والمذهب أن ما تقاربت منافعه، واستوى في المحصد والمنبت جنس، وإن اختلفت أسماؤه كالقمح والشعير والسلت.

قوله: كذا الزبيب كله اجمعا، معناه أن أصناف الزبيب كلها جنس واحد، فيضم بعضها إلى بعض.

قوله: والأرز والذرة البيتين، معناه أن هذه الأنواع الثلاثة من الحبوب كل واحد جنس مستقل، فلا يضم بعضها إلى بعض، بل ينظر إلى كل واحد على حدته، فإن بلغ خمسة أوسق زكى، وإلا فلا، وقيل إنها جنس واحد، بل قال الليث إنها مع القمح والشعير والسلت جنس واحد، وجعله اللخمي -رحمه الله تعالى -أقيس، لأن الغالب من هذه الحبوب أن تستعمل خبزا وفيه بعد.

قوله: وفي تنوع البيت، معناه أن التمر إذا كان أنواعا تؤخذ الزكاة من وسطه، وإن كان نوعا واحدا أو نوعين أخذ منه كيف كان، كل بقدره، وقيل إنما يؤخذ منه إذا كان وسطا، وإن كان جيدا كله، أو رديئا كله، كلف ربه الوسط قاله مالك -رحمه الله تعالى - في المجموعة، وأما الحبوب فيؤخذ منها كيف كانت نوعا أو نوعين أو أنواعا، واختلف في الزبيب إذا كان أنواعا هل يؤخذ من وسطه كالتمر، أو يؤخذ من كل بقدره كالحب.

686 -

والزيت في الزيتون أيضا انحتم

إن يكن الحب نصابا استتم

687 -

كذاك حب الفجل والجلجان

وإن تُبَعْ حبا ففي الأثمان

688 -

ولا زكاة في الفواكه، ولا

زكاة في الخضر أيضا مسجلا

ص: 376

قوله: والزيت في الزيتون البيتين، معناه أن الزيتون تجب فيه الزكاة على المشهور، إذا بلغ خمسة أوسق، وحكي عن ابن وهب أنه لا زكاة فيه، وجعله ابن عبد السلام الجاري على أصول المذهب إذ ليس بمقتات، ولا ينظر إلى كثرة الزيت الذي يعصر منه وقلته على المشهور، وقال اللخمي - رحمه الله تعالى -: إن كان الحب خمسة أوسق، وكان الذي يخرج منه من الزيت ينقص عن المعهود نحو النصف لقحط، فلا زكاة، وإن نقص يسيرا فالزكاة، وتخرج الزكاة من الزيت خاصة، وإن أخرجها من الحب لم تجزه على المشهور، وقال ابن مسلمة الواجب الحب، وقيل هو بالخيار بينهما، وكذلك القول في حب الفجل والجلجان، فإذا بيعت هذه الحبوب قبل عصرها أخرجت زكاتها من ثمنها، كما قال الشيخ - رحمه الله تعالى ـ.

قال ابن ناجي: والمشهور من المذهب أن الزيتون الذي له زيت، إنما يخرج عنه الزيت فقط، وما لا زيت له يخرج من ثمنه.

قوله: ولا زكاة في الفواكه البيت، معناه أنه لا زكاة في الفواكه كالتفاح والموز، ولا في الخضر كالجزر ونحوه، لعدم الادخار.

689 -

زكِّ بنصف العشر ما قد سُقيا

بالال، والغير بعُشْرٍ زُكِّيا

قال في التاج: قال مالك -رحمه الله تعالى -: في ما سقته السماء أو شرب سيحا أو بعلا العشر، وفي ما سقته السواني بغرب أو دالية أو غيره، نصف العشر، ابن حبيب: البعل: ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، والسيح: ما يشرب بالعيون، والعثرى: ما تسقيه السماء، والنضح: ما سقته السواني والزرانيق، وباليد وبالدلو.

وفي الموطإ " في ما سقت السماءُ والعيونُ والبعلُ العشرُ، وفي ما سقي بالنضح، نصف العشر "

ولفظ البخاري " في ما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيا العشرُ، وما سقي بالنضح نصف العشر "

690 -

وما عن العشرين دينارا يقل

فلا زكاة فيه حتى يكتمل

691 -

وأدِّ ربْعَ العشْر إن تم النصابْ

وإن يزدْ فزكِّ زيْدا بالحساب

ص: 377

692 -

كمائتي درهم أيضا من ورِقْ

فكل ذلك عليها ينطبق

693 -

وضَمُّ ذين حيث يستتم

إذا يقدر النصاب حتْم

المعنى أنه لا زكاة في ما نقص عن عشرين دينارا من الذهب، فإذا بلغ ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن زاد على ذلك وجبت في ما زاد به ولو يسيرا، ولا تجب زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فإن بلغتها وجبت زكاتها، وزكاة ما زادت به، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر، ومن كانت عنده فضة لا تبلغ نصابا، وكان عنده من الذهب ما يتمها نصابا بالوزن، لا بالقيمة، وجبت عليه الزكاة، وذلك كمائة درهم وعشرة دنانير، وإن كانت قيمة المائة دون خمسة دنانير، أو قيمة العشرة دون خمسين درهما، بخلاف من كانت عنده مائة درهم وثمانية دنانير، تساوي مائة درهم، فلا زكاة عليه، وذهب ابن لبابة إلى عدم ضم الذهب إلى الفضة مطلقا، واستصوبه ابن عبد البر، اعتبارا باختلافهما في الربا.

وتحديد نصاب الذهب بعشرين دينارا

(1)

ونصاب الفضة بمائتي درهم ثابت في الحديث

(2)

.

وكذلك تحديد نصاب الحبوب والثمار كما سبق.

694 -

ولا زكاة في العروض حيث لم

يكن بها حين الشراء التجرَ أمْ

695 -

وزكينَّ ثمنا لحول

من استلام ثمن من قبل

(1)

روى ابن ماجة عن ابن عمر وعائشة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا ربع دينار، وروى أبو داود عن علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال:" وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك " وهو حديث صحيح.

(2)

روى أبو داود عن علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " ليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " ورواه الترمذي والنسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

ص: 378

696 -

أو من زكاته زكاة عام

لو مكثت بضعا من الأعوام

697 -

وذاك إن كنت في الاتجار

بهذه العروض ذا احتكار

698 -

إلا فقوِّمْ كلَّ عام العروضْ

وزكها معْ ما هناك ذي نضوضْ

699 -

والحول في الأرباح حول الأصل

وحول الامهات حول النسل

قوله: ولا زكاة في العروض البيت، معناه أنه لا زكاة في عروض القنية، وإنما تزكى عروض التجارة خاصة، ويشترط في وجوب الزكاة فيها أن يكون ملكه لها بمعاوضة، ويكون ثمنها عينا أو عروض تجارة، بخلاف العروض الموروثة والموهوبة، والعروض المشتراة بالعروض الموروثة أو الموهوبة، فلا زكاة فيها، وإن نوى بها التجارة، إذ لا ينتقل المقتنى إلى التجارة بمجرد النية، فيستقبل بثمنها بعد بيعها.

قوله: وزكين ثمنا الأبيات الثلاثة، أشار به إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها حتى يبيعها بعين إذا كان محتكرا، ويمضي حول على استلام ثمنها قبل شرائها، أو زكاته إن كان قد زكاه قبل اشترائها، فإن لم يبع إلا بعد سنين زكى لسنة واحدة، والمحتكر: هو الذي يرصد ببضائعه السوق، حتى يجد فيها ربحا معتبرا.

وأما المدير وهو الذي يبيع بالسعر الواقع من غير ترصد، ولا يستقر بيده عين ولا عرض، فيقوم كل عام عروضه، مع ما نض له من العين، ولا يشترط على المشهور بلوغ الناض نصابا، ولا كونه في آخر الحول على المشهور.

فإن لم ينض له في الحول شيء انتظر النضوض، ويتحول حوله إلى يوم النضوض، ويقوم دينه المرجو إذا كان مؤجلا، وإن كان حالا اعتبر عدده، وأما غير المرجو فلا زكاة فيه حتى يقبضه، وأشار إلى زكاة المدير بقوله: إلا فقوم كل عام البيت، والمشهور في سلعه التي بارت وانتظر بها السوق، أنها باقية على حكم الإدارة، فتقوم كغيرها، خلافا لابن نافع وسحنون، وقال اللخمي رحمه الله سبحانه وتعالى إن محل الخلاف إذا بار الأقل، فإن بار النصف لم يقوم اتفاقا، وجعل ابن الماجشون حد البوار بالعرف، وحده ابن نافع وسحنون بالعامين، وقد كنت قلت:

ص: 379

بضائع المدير حيث بارتِ

الاشهر أنها على الإدارة

وكونها في حكمها كالمحتكر

إليه من أصحابنا مال نفر

مثلِ ابن نافع وذي الرسوخ

عبد السلام العالم التنوخي

وجعل اللخمي محلَّ الخلف

إن يكن البائر دون النصف

إلا فهي على الاحتكار

من غير ما خلف لديه جار

والخلف في حد البوار سُمعا

فبعضهم للعرف فيه رجعا

والحد بالعامين سحنون السري

له عزاه صاحب الميسر

قوله: والحول في الأرباح البيت، أشار به إلى مسألتين الأولى أن حول الأرباح حول رأس المال، وإن كان رأس المال أقل من نصاب، ولو كان دينا عليه، فإذا ملك دينارا وحال عليه الحول، واشترى به ثوبا للتجارة، وباعه بعشرين دينارا، زكاها وقت البيع، إذا كان الحول قد حال قبل ذلك على ملك الدينار، وإذا كان ذلك لنحو أحد عشر شهرا من ملك الدينار، انتظر تمام الشهر الثاني عشر، وهذا بخلاف الفوائد، فإنه يستقبل بها حولا من يوم استفادها، سواء كان عنده نصاب عين حين الاستفادة أو لا، والفائدة في العين هي ما تجدد عن غير مال، كعطية ومهر وأرش، والثانية أن حول النتاج حول الأمهات، وتضم الفائدة هنا لما قبلها إن كان نصابا، فإن لم يكن نصابا استقبل بالجميع حولا من يوم الاستفادة، قال في البيان والتحصيل: وإن كان لرجل نصاب ماشية، فأفاد إليها غنما، فهو يزكي ما أفاد إليها، على حول نصاب الذي عنده، إلى أن قال: وإن حال حولها - يعني الماشية الأولى - وهي على نقصانها، فلا شيء عليك فيها، ولا في ما أفدت إليها، وزكها كلها على حول الآخرة، إلا أن ترجع الغنم الأولى إلى حالها الأول، أو تبلغ ما تجب في مثلها الزكاة فتزكيها عند ذلك وتزكي معها ما أفدت إليها، ويكون حولها من يوم زكيت، إلا أن تكون ممن يأتيك الساعي فتؤخر زكاتك إلى مجيئه، لأن حولك مجيء الساعي، وحلوله عليك.

قال محمد بن رشد -رحمه الله تعالى -: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها بينهم.

ص: 380

وإنما نقلت هذا مع أن معناه في المدونة، لما حصل لبعض الشيوخ هنا من التخليط، وعدم التفريق بين من يكون لهم سعاة، ومن لا سعاة لهم.

واعلم أن فائدة الماشية هي ما تجدد ملكه بأي وجه غير الولادة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

700 -

وأسقطوا الزكاة عن ذي العين

والعرض لا سواهما بدين

701 -

منَقِّصٍ عن النصاب حيث لا

مال سوى ذا للديون قابلا

702 -

ولا تزك الدين من قبل الادا

وزكه لسنة لا أزيدا

703 -

إن كان من قرضٍ وعن تجاره

أيضا اِذا ما لم تكن مُداره

قوله: وأسقطوا الزكاة إلى قوله عن النصاب، معناه أن من كان عنده من العين وما ألحق بها من عروض التجارة نصاب فأكثر، وكان عليه دين يستغرق ذلك، أو لا يفضل عنه منه نصاب، فلا زكاة عليه، وذلك لقول عثمان -رضي الله تعالى عنه - وهو على المنبر: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، فليقض وليزك بقية ماله، قال ذلك بمحضر الصحابة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين -فلم ينكروا عليه، فكان ذلك في معنى الإجماع، ولوجوب زكاته على صاحبه.

وأشار بقوله: لا سواهما، إلى أن زكاة الحبوب والثمار والمواشي والمعادن لا تسقط بالدين، وذلك لعمل الخلفاء -رضي الله تعالى عنهم -حيث كانوا يبعثون السعاة لزكاة غير العين، ولا يسألون عن الدين، قال اللخمي -رحمه الله تعالى -: والقياس سقوط الجميع.

ص: 381

وأشار بقوله: حيث لا مال البيت، إلى أن محل سقوط الزكاة بالدين، إذا لم يكن له مال يفي به مما يباع على المفلس، من عروض القنية، والأرقاء، والعقار، والحيوانات المقتناة، والديون المرجوة، والماشية، والمعشرات، فتجب عليه الزكاة، قال في التاج: في الموازنة لابن القاسم: من له أربعون شاة، وعليه مثلها دين، وعنده عشرون دينارا، فحال حول على ذلك كله، وأخذ الساعي شاة، فانظر فإن كان قيمة التسعة والثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر، فليزك العشرين دينارا، وإلا لم يزك، ابن يونس: وكذلك لو رفع من زرعه خمسة أوسق فزكاها، وله مائة دينار حال حولها، وعليه مائة دينار، فإنه يقوم ما بقي من القمح، فيجعله في دينه ويزكي ما قابل ذلك من المائة التي بيده.

قوله: ولا تزك الدين البيت، معناه أنه لا زكاة في الدين إلا بعد قبضه، فإذا قبض زكي لسنة واحدة، ولو مكث سنين، وهذا إذا كان الدين من قرض، أو كان من بيع وكان ربه محتكرا، وإلى ذلك الإشارة بقوله: إن كان من قرض البيت.

وأما المدير فيزكي دينه مع عروضه على ما تقدم بيانه.

704 -

لا شيء في الرقيق، والدار، ولا

خيل، وخادم، وما قد ماثلا

705 -

من مُقتنَى الرباع، والحَلْي إذا

كان للبس جائز متخذا

ص: 382

معناه أنه لا زكاة على المرء في عبده، وخادمه، وفرسه، وداره، وما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، وقد جاء في الصحيح " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة "

(1)

ولا زكاة أيضا في الحلي المتخذ للبس الجائز، ولو لرجل، قال في المواهب: واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق، وهو ما إذا اتخذه لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو خدمه، وما أشبه ذلك، إذا كانت موجودة، واتخذه لتلبسه الآن، وكذلك خاتمه الفضة، وحلية لسيفه ومصحفه، وتجب في وجه واحد باتفاق، وهو ما إذا اتخذه للتجارة، ويختلف في ما عدا ذلك مما سيأتي، وتسقط الزكاة عن حلي المرأة في وجهين باتفاق، وهو ما إذا اتخذته للباسها، أو لابنة لها لتلبسه الآن، وتجب في وجه واحد باتفاق، وهو ما إذا اتخذته للتجارة.

واختلف في المتخذ للكراء، فقيل لا زكاة فيه، وهو ظاهر المدونة، وقيل تجب فيه، وبه قال ابن مسلمة وابن الماجشون، وصوبه اللخمي، وهو ظاهر المصنف، وقيل تجب على الرجل، ولا تجب على المرأة، إذ لو شاءت للبسته، وهو لابن حبيب.

706 -

ووارث لدينٍ، أو لعرض

فالحولَ يستقبل بعد القبض

707 -

وأوجبوا أيضا على الأطفال

زكاةَ فطرٍ، وزكاة المال

708 -

وما على الرقيق شيء أصْلا

في المال، رُقَّ بعضه أو كلا

709 -

وحيث حَرَّ ولديه مال

فالحكم في ذلك الاستقبال

قوله: ووارث لدين البيت، معناه ظاهر.

وهو أن من ورث دينا أو عرضا فلا زكاة عليه فيهما، بل يستقبل بما يقبضه من دينه، ومن ثمن العرض.

قوله: وأوجبوا أيضا على الأطفال البيت، معناه ظاهر أيضا، وهو أن وجوب الزكاة لا يشترط فيه تكليف المالك، فتجب في مال الصبي والمجنون -ماشية أو حرثا أو عينا -يخرجها عنهما وليهما، وكذلك صدقة الفطر.

(1)

متفق عليه.

ص: 383

قوله: وما على الرقيق البيتين، معناه أن مال العبد القن، والذي فيه بقية رق، كالمكاتب، والمدبر، وأم الولد، والمعتق لأجل، والمبعض، لا زكاة فيه، لا عليه، لأنه غير تام الملك، ولا على سيده، لأن العبد مالك حتى ينتزع منه، فإذا عتق ولم يستبق سيده ماله، استقبل به حولا.

710 -

وزكينَّ بالغ النصاب

من معدن الفضة والأذهاب

711 -

يوم خروجه، وضُمَّ ما اتصل

به له، لا عرقا آخر انفصل

معناه أن المستخرج من معدن الذهب والفضة تجب زكاته يوم خروجه، إذا كان مستخرجه ممن يخاطب بالزكاة، وبلغ نصابا، وتدفع زكاته لمصارف الزكاة، وإذا استخرج منه شيئا بعد ذلك، فإن كان من نفس العرق ضم لما سبق، فيزكيه وإن قل، وإن كان العرق الأول قد انقطع واستخرج من عرق آخر، نظر، فإن استخرج منه نصابا زكى، وإلا فلا شيء عليه حتى يكتمل المستخرج من ذلك العرق نصابا، وهذا كله في غير الندرة، وأما الندرة فلها حكم الركاز، والندرة هي القطعة الخالصة التي لا تحتاج إلى تخليص، وأما المعادن الأخرى فلا زكاة فيها.

712 -

وخذ منَ اَهل الذمة الأحرار

للعام أربعا من الدينار

713 -

أوَ اَربعين درهما، وأعفيا

ذا الرق منهم، والنسا، والاصبيا

714 -

وخفِّفَنْ عن ذوي الافتقار

والكل في المجوس أيضا جار

715 -

كذاك نصرى عرب، والتاجرُ

يؤخذ منه حيث باع العُشُر

716 -

من هؤلا إذا منُ اُفْقٍ تجرا

للغير، لو بالعام ذا تكررا

717 -

وخففنْ بالنصف في جلب طعام

لطيبة الغرا ومكة الحرام

718 -

وخذ من الحربي أيضا عُشُرا

ما لم تكن قد اشترطتَ أكثرا

ص: 384

قوله: وخذ من اهل الذمة، إلى قوله: ذوي الافتقار، أشار به إلى الجزية المذكورة في قوله سبحانه وتعالى:(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) والجزية نوعان: عنوية وصلحية، وعرف ابن عرفة -رحمه الله تعالى -الأولى بقوله: ما لزم الكافر من مال لأمنه، باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه.

وعرف الثانية بقوله: ما التزم كافر منع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث تجري عليه.

ومعلوم أن هذا بغير جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمن، وما حول ذلك، وذلك لحديث " لا يبقين دينان أرض العرب "

(1)

ولذلك أجلاهم عمر -رضي الله تعالى عنه - منها، ولا يمنعون منها مسافرين، وقد ضرب لهم عمر -رضي الله تعالى عنه -ثلاثة أيام يتسوقون، وينظرون في حوائجهم.

والجزية العنوية: أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، ولا تضرب إلا على الذكر الحر المكلف المخالط، فلا تضرب على امرأة، ولا على عبد، ولا على صبي، ولا على راهب منعزل، ويخفف عن الفقير، فلا يؤخذ منه إلا ما يستطيع، وقال ابن الماجشون تسقط عنه جملة، واستحسنه اللخمي، ووجهه ابن بشير بالقياس على الزكاة، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: ابن رشد: لا نص لمالك وأصحابه في زمن وجوبها، وظاهر المذهب والمدونة تؤخذ آخر العام، وهو القياس كالزكاة، ومثله للباجي.

وأما الجزية الصلحية فقدرها ما يقع عليه الصلح، من قليل أو كثير، لكن إذا قبلوا قدر الجزية العنوية حرم قتالهم، وإذا صالحوا على جزية مبهمة وجبت لهم الذمة، ولزمهم قدر العنوية، ووقت الجزية الصلحية كوقت العنوية، وقيل تؤخذ منهم أول العام.

(1)

رواه الإمامان مالك وأحمد، وهو حديث صحيح.

ص: 385

قوله: والكل في المجوس أيضا جاري كذاك نصرى عرب، أشار به إلى أن الجزية تؤخذ أيضا من المجوس، لما في الصحيح من أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وتؤخذ أيضا من نصارى العرب، لصدق اسم أهل الكتاب عليهم، ومذهب المدونة أنها تؤخذ من كل من دان بغير الإسلام، ممن لم يتقدم له إسلام - كتابيا أو لا عجميا أو عربيا -وقيل لا تؤخذ من غير أهل الكتاب، ثالثها تؤخذ إلا من مجوس العرب، ورابعها تؤخذ إلا من قريش، لإسلامهم كلهم يوم الفتح، فالكافر منهم مرتد.

ويمنع أهل الذمة من إظهار الخمور، والخنازير، ومعتقدهم، ورفع أصوات النواقيس، ويلزمون بشد الزنانير، ويمنعون من التشبه بالمسلمين.

قوله: والتاجر، إلى قوله: تكررا، معناه أن التاجر من أهل الذمة إذا قدم بتجارة من أفق إلى أفق، وباعها أخذ منه عشر الثمن، ولو تكرر ذلك في العام مرارا.

فإن لم يبع فظاهر الشيخ أنه لا يؤخذ منه شيء، وهو المشهور، وقيل يؤخذ منه العشر، وإن لم يبع، وأما إذا خرج بالبضاعة إلى ناحية من أفقه، فلا يؤخذ منه شيء، وفي مختصر ابن عرفة -رحمه الله تعالى -أن أفقه محل أخذ جزيته وعمالاته، قال: وفيها الشام والمدينة أفقان، الشيخ: سمع القرينان: ما جلب من تيماء إلى المدينة عُشِّر، لا من واد القرى إليها، ابن عبدوس: روى ابن وهب: إن تجر عراقي بصري للكوفة لم يؤخذ بشيء، والشام والعراق ومصر، آفاق، ابن رشد: والحجاز واليمن أفقان، والأندلس كلها أفق واحد.

قوله: وخففن بالنصف البيت، معناه أنه لا يؤخذ منهم إذا قدموا مكة المكرمة أو المدينة المنورة وقراهما بطعام، إلا نصف العشر على المشهور، لعمل عمر -رضي الله تعالى عنه -وروى ابن عبد الحكم أنه يؤخذ منهم العشر كاملا أيضا.

ص: 386

قوله: وخذ من الحربي البيت، معناه أن التجار الحربيين إذا قدموا بتجارة إلى بلاد الإسلام بأمان، فإن دخلوا على شيء معين، لزمهم، وإن لم يعين شيء أخذ منهم العشر فما دونه، باجتهاد الإمام، ولا يزاد على العشر.

719 -

وفي الركاز الخمْس، وهو دِفْنُ

ألجاهلي، وإن يجده قِنُّ

720 -

أو كافر، أو عن نصاب قلا

أو لم يكن من جنس نقدٍ اَصلا

أشار بهذا إلى الركاز، وهو دفن أهل الجاهلية ولو شكا، والواجب فيه على واجده الخمس، وإن لم يبلغ نصابا، أو لم يكن عينا، ولا يشترط في واجده أن يكون حرا، ولا مسلما، والأصل فيه حديث الصحيح " في الركاز الخمس "

(1)

وأما دفن المسلم أو الذمي فهو لقطة، ولا تخميس في ما لفظه البحر، كالعنبر واللؤلؤ، وخمس الركاز يدفع للإمام إذا كان عدلا، وإلا تصدق به، ومحل تخميسه إذا لم يحتج لكبير عمل، فإن احتاج لنفقة كبيرة، أو كبير عمل، فالزكاة فقط كالمعدن، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1)

متفق عليه.

ص: 387