الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
470 -
صلاة عيد الفطر والأضحى احكمِ
…
لها بالاستنان ذي التحتم
471 -
يخرج ضحوة بحيث إن وصل
…
لها الإمام والجماعة تصل
472 -
ولا أذان قبلها أصلا ولا
…
إقامة، وليجهرنْ إذا تلا
473 -
وليقرأنْ بما يكون مِثلا
…
سورة والشمس بها والاعلى
474 -
وقبل أن يقرأ في الأولى ورا
…
تكبيرة الإحرام ستا كبرا
475 -
وخمسا اَيضا من ورا تكبيرة
…
قيامه في الركعة الأخيرة
476 -
وزيد تكبيرٍ على المعهود
…
لم يأت في غير صلاة العيد
قوله: صلاة عيد الفطر البيت، معناه أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، قال في الإشراف: لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، ليس من سنتها الأذان بوجه، فوجب أن تكون نافلة غير فرض على الأعيان، ولا الكفايات، كسائر النوافل، ولأنها لا إقامة فيها -أعني العيدين ـ.
وإنما يتوجه الخطاب بها لمن يؤمر بالجمعة، قال في التبصرة: وجعلها ابن حبيب على كل من يصلي، لحديث أم العطية - رضي الله تعالى عنها - قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في صلاة العيدين أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إحدانا لا يكون لها جلباب، قال:" تلبسها أختها من جلبابها " أخرجه البخاري ومسلم، ورأى مالك - رحمه الله تعالى - أنها لا تكون أعلى رتبة من الجمعة، لأنها صلاة يجتمع لها الناس بموضع واحد، وهي ركعتان جهرا، ويخطب لها، ثم لم تجب على كل من هو مخاطب بالصلاة، فكذلك العيدان، ومحمل حديث أم عطية في الأمر بخروج النساء على الندب، بدليل الأمر بالحيض، ولا يختلف أن ذلك غير واجب عليهن، قال مالك: ولا أحب أن يسافر أحد حتى يصليها.
قوله: يخرج ضحوة، إلى قوله: في الركعة الأخيرة، أشار به إلى صفة صلاة العيد، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: سن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلاة العيدين، وصلاهما بالناس ضحوة ركعتين، وقرأ فيهما جهرا،
(1)
وكبر قبل القراءة في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، في الفطر والأضحى،
(2)
وخطب بعد الصلاة،
(3)
وانصرف ولم يتنفل في المصلى قبلها ولا بعدها،
(4)
وكذلك روت عائشة - رضي الله تعالى عنها - وجماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - وليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة،
(5)
قال مالك - رحمه الله تعالى: - وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
(1)
كونه قرأ جهرا هو مقتضى حديث أبي واقد الليثي الآتي قريبا، أنه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قرأ فيهما بسورة قاف وسورة القمر، وحديث النعمان بن بشير الآتي معه أنه كان يقرأ فيهما بالأعلى والغاشية، ومقتضى الحديثين أنها ركعتان، وقد وقع التصريح به في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ عند ابن ماجة، قال: كان رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على رجليه، فيستقبل الناس وهم جلوس، وهو محل إجماع.
(2)
تكبيره فيهما سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، رواه أبو داود من حديث عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وابن ماجة والإمام أحمد، وزادا فيه: سوى تكبيرتي الركوع، وهو حديث صحيح، وظاهر عبارة: سوى تكبيرتي الركوع، دخول تكبيرتي الإحرام والقيام.
(3)
متفق عليه من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.
(4)
روى الشيخان عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال.
(5)
كما في حديث ابن عباس، وأصله متفق عليه.
وقال في التبصرة: قال الشيخ: الغدو في ذلك يختلف ولا يمهل من كان في البلد الكبير إلى طلوع الشمس، فتفوتهم الصلاة إذا، وأن يبكر الناس كل قوم إلى موضعهم، بقدر ما يرون أنهم يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام، وأما خروج الإمام فبقدر ما إذا بلغ حلت الصلاة، فإذا وصل أخذ في الصلاة، وهو أن ترتفع الشمس وتبيض وتذهب عنها الحمرة، وفي النسائي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في الوقت الذي تحل فيه النافلة: أن تشرق الشمس وترتفع قدر رمح، ويذهب شعاعها يريد رمحا من رماح الأعراب، وهي هذه التي تسمى القناة، وهذا أول وقتها، وآخره ما لم تزل الشمس.
قوله: وليقرأن بما يكون مثلا البيت، معناه أنه يستحب أن يقرأ فيها من متوسط المفصل، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: لأنه السنة، وقد جاء بسبح والغاشية، رواه الترمذي،
(1)
وحسنه اللخمي، وفي الموطإ: كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفطر والأضحى بق، واقتربت،
(2)
واستحب ذلك ابن حبيب، والأول أرفق بالناس اليوم، وليس هم في الرغبة في الخير كما كان السلف، ابن الحاجب بوالضحى، وألم نشرح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1)
ورواه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.
(2)
ورواه أيضا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، ولفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ (ق والقرآن المجيد) و (اقتربت الساعة وانشق القمر)
قوله: وقبل أن يقرأ البيتين، معناه ظاهر، وقد اختلف هل يرفع يديه مع ما بعد تكبيرة الإحرام، فمذهب المدونة عدم الرفع، وروى مطرف وابن كنانة أنه يرفع في الجميع، وفي المجموعة: إن شاء رفع يديه في الأولى خاصة، وإن شاء في الجميع قاله ابن ناجي - رحمه الله تعالى - ويوالي الإمام التكبير، ولا يفصل بينه إلا بقدر تكبير المأمومين، ولا يقول شيئا، وقيل يجوز له أن يذكر في ما بين ذلك، قوله: وزيد تكبير البيت، معناه أن زيادة التكبير على المعهود في الصلاة لا يشرع في غير صلاة العيد، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يكبر في صلاة الخسوف كما يكبر في صلاة العيد.
477 -
وليرق فوق منبر هنا الإمام
…
وخطب الملأ من بعد السلام
478 -
وليجلسن عند الصعود أولا
…
ووسطا كنحو ما قبلُ خلا
479 -
ولترجعنْ معَ طريق غير ما
…
سلكتَ أولا فذاك يعتمى
480 -
وندب ذاك لا يخص النفرا
…
بل ذا به الإمام أيضا أُمِرا
481 -
ويُخرج الإمام يوم الأضحى
…
إلى المصلى ما به قد ضحى
482 -
ليعلم الناس هنا بأمره
…
فينحرون من وراء نحره
قوله: وليرق فوق منبر البيت، معناه أن الإمام يخطب استنانا بعد السلام من صلاة العيد فوق المنبر، لأن ذلك أبلغ في الإسماع؛ وظاهره أنه يخرج إليها بمنبر، وقد قال أشهب -رحمه الله تعالى -إن إخراجه واسع، وقال مالك -رحمه الله تعالى -: لا يخرج فيها بمنبر، ولم يكن للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -ولا لأبي بكر ولا لعمر - رضي الله تعالى عنهما -منبر، وكثير بن الصلت بناه لعثمان -رضي الله تعالى عنه -
(1)
نقله ابن يونس في الجامع.
(1)
وقد وقع في حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ ما مقتضاه أن كثير بن الصلت بناه لمروان، قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، ولم يطلع على ذلك أبو سعيد ـ رضي الله تعالى عنه ـ.
قوله: وليجلسن من قبل البيت، معناه أنه يجلس قبل الخطبتين، وبينهما، كمثل ما تقدم في خطبة الجمعة، وقيل لا يجلس قبلهما، قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: إذا صعد المنبر ففي جلوسه قبل الخطبة روايتان، إحداهما يفعله كالجمعة، والثانية أنه يخطب ولا يجلس، لأنه في الجمعة انتظار الفراغ من الأذان، وذلك معدوم في العيد.
قوله: ولترجعن مع طريق البيتين، معناه أنه يستحب لمصلي العيد إماما أو مأموما أن يعود مع طريق غير الطريق الذي سلكه ذهابا، وقد جاء ذلك في الصحيح من فعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال في الجامع: من المدونة قال مالك - رحمه الله تعالى - وبلغني أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يخرج إلى صلاة العيدين من طريق، ويرجع من أخرى،
(1)
قال ابن القصار: واختلف في تأويل ذلك، فقيل إنما ذلك لأنه يسأل في طريقه عن أمور الدين، فيرجع من طريق أخرى ليسأله أهل هذه الطريق أيضا، ويحتمل أن يرجع من طريق أخرى، لينال أهل هذه الطريق الثانية من النظر إليه، والتبرك به، والسلام عليه، ما نال أهل الطريق الأولى، وقيل إنما ذلك لتكثر خطاه، فيكثر ثوابه، وقيل وجوه غير هذه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال مالك -رحمه الله تعالى - وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس.
(1)
رواه البخاري من حديث جابر ـ رضي الله تعالى عنه ـ ورواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ورواه الترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ.
قوله: ويخرج الإمام البيتين، معناه أنه يندب للإمام أن يخرج أضحيته إلى المصلى ليعلم الناس بذبحه أو نحره، فيذبحون بعده، وقد جاء ذلك في الصحيح من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم،
(1)
وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الأضاحي
483 -
وليذكرنْ في المشي للمصلى
…
جهرا، كذا الملأ أيضا كلا
484 -
وقطعوا الذكر إذا ما ياتي
…
إمامهم لموضع الصلاة
485 -
كذاك بالتكبير أيضا أُمِروا
…
إذا خلال خطبة يكبر
486 -
وما به من غير ذاك ياتي
…
قدُ اُمِروا لديه بالإنصات
قوله: وليذكرن في المشي البيتين، معناه أنه يندب للإمام إذا خرج من بيته، أن يكبر حتى يأتي المصلى، ويجهر بذلك جهرا متوسطا، وكذلك غيره من المصلين، وهذا في حق من خرج بعد طلوع الشمس، فإن خرج قبل ذلك، فذكر في التنبيه أن فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يكبر إن خرج قبل صلاة الفجر،
(2)
لأن المشروع التكبير في الطريق إليها، والثاني أنه يكبر إذا أسفر بعد، لا قبله، اقتداء بأهل المشعر الحرام، والثالث أنه لا يكبر إلا بعد طلوع الشمس، لأنه الوارد عن السلف.
وكما اختلف في ابتداء التكبير، اختلف أيضا في انتهائه، فقيل ينتهي بمجيء الإمام، وقيل بقيامه للصلاة.
(1)
روى البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: كان رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يذبح وينحر بالمصلى وروى النسائي عن ابن عمر أيضا أنه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.
(2)
لعله: بعد صلاة الفجر.
قوله: كذاك بالتكبير أيضا أمروا البيت، معناه أنه يندب للجماعة التكبير بتكبير الإمام في الخطبة، ويندب له أن يفتتحها بالتكبير، ويخللها به بلا حد في ذلك، كما قال مالك - رحمه الله تعالى - وقال في الواضحة: من السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير، وليس في ذلك حد، وقال مطرف وابن الماجشون: أشهر العمل عندنا أن يكبر في مبدإ الأولى وقبل التحميد سبع مرات، وفي مبدإ الثانية خمس تكبيرات، ويوالي بينها، ثم يمضي في خطبته، فكلما انقضت الكلمات كبر ثلاث تكبيرات، حتى تنقضي خطبتاه، نقله في الجامع.
وقال في التبصرة: قال مالك - رحمه الله تعالى - في المبسوط: يستفتح الإمام الخطبة إذا صعد بالتكبير، قال: ومن السنة أن يكبر تكبيرا كثيرا، ثم في الثانية أكثر من الأولى، ويكبروا بتكبيره، وقال ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: يستفتح الأولى بسبع تكبيرات تباعا، ثم إذا مضت كلمات كبر ثلاثا، وكذلك في الثانية إذا استفتحها، وإذا مضى في خطبته، وقال المغيرة في المبسوط: كنا نعد الإكثار من التكبير عيا، ويستراح إليه في الخطبة، ولم ير أن يكبر الناس بتكبير الإمام فيها، وقد جاء في الصحيح عن أم عطية - رضي الله تعالى - قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعايتهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، قوله: وما به من غير ذاك ياتي البيت، معناه أنهم يؤمرون بالإنصات للخطبة عند ما سوى التكبير.
487 -
وكبروا وراء خمس عشَرهْ
…
من الفرائض تجيء أثَرَهْ
488 -
ثلاث مرات بعيدِ النحر
…
على الخصوص دون عيد الفطر
489 -
وإن تشأ هلِّلْ ورا تكبيرتين
…
ثم أعدهما وحمِّدْ بعد تين
490 -
فذاك عن مالك أيضا يسمع
…
هنا، والامر في الجميع واسع
491 -
وما من التكبير أو من ذكر
…
سبق غير ذا بفطر يجري
قوله: وكبروا وراء، إلى قوله: واسع، أشار به إلى التكبير في أيام التشريق، وهو مستحب لكل أحد من المسلمين، ولفظه قيل: الله أكبر ثلاثا، وقيل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وقيل: لا حد فيه، ويكون عقب الصلوات المكتوبة خاصة ابتداء من ظهر يوم النحر إلى صبح الرابع، فلا يؤمر به بعد الظهر، وقيل إلى الظهر، فلا يؤمر به بعد العصر، ووجهه مراعاة الرمي، وأما التكبير في تلك الأيام في غير أعقاب الصلوات، فقال مالك - رحمه الله تعالى - في المدونة: قد رأيت الناس يفعلون ذلك، فأما الذين أدركتهم وأقتدي بهم، فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات، وقال مالك - رحمه الله تعالى - إن نسي الإمام التكبير حتى قام وذهب، فإن كان قريبا قعد وكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه، قال ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: فإن ذهب الإمام والقوم جلوس كبروا، نقله في التبصرة.
والأصل في هذا التكبير قوله سبحانه وتعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) الآية، وقوله سبحانه وتعالى:(ليذكروا اسم الله في أيام معلومت على ما رزقهم من بهيمة الأنعم)
قوله: وما من التكبير البيت، معناه أن التكبير دبر الصلوات، خاص بعيد النحر، بخلاف ما سبق من التكبير في الطريق والخطبة، فهو جار في الفطر أيضا.
492 -
وهذه الأيام معدودات
…
والنحر أيامهُ معلومات
قوله: أيامه هو بالاختلاس، والمعنى أن أيام منى، هي الأيام المعدودات المذكورة في قوله سبحانه وتعالى:(واذكروا الله في أيام معدودات) وأما الأيام المعلومات، فهي أيام النحر، فيوم النحر من الأيام المعلومات، وليس من الأيام المعدودات، واليومان الذان يليانه من الأيام المعدودات، والأيام المعلومات، واليوم الرابع من المعدودات، وليس من المعلومات، والمعلومات هي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى:(ليذكروا اسم الله في أيام معلومت) الآية.
493 -
والغسل للعيدين مما يُعتمى
…
وليس مما فعله قد لزما
494 -
وحسن الثياب أيضا يندب
…
بلا تباهٍ فيه، والتطيب
معناه أن الغسل للعيدين مندوب، وكذلك التزين، والتطيب، واختيار الثياب الحسنة، قال في الجامع: ومن المدونة قال مالك - رحمه الله تعالى -: والغسل في العيدين حسن، وليس كوجوبه في الجمعة، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: لأن الجمعة فريضة، والعيدين سنة، فما كان بسبب الفريضة آكد مما كان بسبب السنة، قال علي وابن عباس وابن الزبير - رضي الله تعالى عنهم - غسل العيدين قبل الغدو إلى المصلى حسن، وإن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يغتسل ويتطيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الجمعة: " يا معشر المسلمين إن كان هذا عيدا جعله الله تعالى للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فليمس منه
(1)
" فندب إلى ذلك في الجمعة، وعلله بأنه عيد، فكان كل عيد كذلك، وقال معاذ - رضي الله تعالى عنه - كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب،
(2)
ولأن ذلك زينة للإسلام، وجمال للشرع، وإعظام للدين، وإرهاب للعدو، وقال مالك - رحمه الله تعالى - في المختصر: ويستحب الغسل والزينة والطيب في كل عيد، والغسل قبل الفجر فيهما واسع، ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: وأفضل أوقات الغسل لهما بعد صلاة الصبح.
(1)
روى مالك في الموطإ أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال في جمعة من الجمع: " يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله تعالى عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك "
(2)
قال ابن رجب في فتح الباري: منكر جدا.