المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشرح

- ‌مقدمة النظم

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌فصل في الحيض والنفاس

- ‌باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌أماكن تمنع الصلاة فيها

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في صلاة الاستسقاء

‌باب في صلاة الاستسقاء

512 -

وسنة صلاة الاستسقاء

أيضا إذا ما افتقروا لماء

513 -

فيخرج الإمام والناس كما

بسنة العيدين قد تقدما

514 -

ثم يصلي ركعتين جهرا

بالشمس فيهما والاعلى يقرا

515 -

بلا زيادة ركوع فيهما

ثم تشهد إذا وسلما

يعني أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، والاستسقاء: طلب السقي من الله سبحانه وتعالى، ويكون لجدب ولشرب بنهر أو غيره، وإن كانوا ركبانا بسفينة، قال في التبصرة: ولمد نهر إذا أمسك عن عادته، قال أصبغ - رحمه الله تعالى -: وفي كتاب ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: وقد فعل ذلك عندنا بمصر، واستسقوا خمسة وعشرين يوما متوالية، يستسقون على سنة صلاة الاستسقاء، وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون - رحمهم الله تعالى - فلم ينكروا ذلك، قال الشيخ: والأصل في تكرار الاستسقاء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي

(1)

.

(1)

متفق عليه.

ص: 294

وذكر أنه يباح لمن لم يكن في محل، ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه، كانوا في دون السعة.

وذكر ابن رشد -رحمه الله تعالى -أن صلاة الاستسقاء إنما تكون عند شدة الحاجة للغيث.

قوله: فيخرج الإمام البيت، معناه أن الإمام يخرج إلى المصلى فيها ضحى، ويخرج الناس أيضا ضحى مشاة، بثياب بذلة، متواضعين متضرعين وجِلِين، والمشهور أنهم لا يكبرون في مشيهم، قال في التنبيه: لأن التكبير مشروع لإظهار شعار الإسلام، وذلك لائق بالعيدين لا بالاستسقاء.

قال ابن يونس -رحمه الله تعالى -: ولا يؤمر النساء والصبيان بالخروج إليها، فإن خرجوا لم يمنعوا، ولا تخرج الحيض على حال، ولا صبي لا يعقل الصلاة.

واختلف في أهل الذمة إذا أرادوا الخروج لها هل يمنعون من ذلك كما لأشهب -رحمه الله تعالى -أو لا كما في المدونة، وإذا لم يمنعوا خرجوا وقت خروج الناس، واعتزلوا ناحية، ولا يمكنون من الخروج قبل خروج الناس ولا بعده، خوف موافقة المطر لخروجهم، فيفتن بذلك ضعفاء العامة، وقال القاضي عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: لا بأس أن يخرجوا بعد، ولا تخرج البهائم، وقد أجاز ذلك موسى بن نصير -رحمه الله تعالى -وفعله حين استسقى بأهل القيروان، قال ابن حبيب: فرأيت الخرامي وغيره من علماء المدينة يستحسنون فعله.

قوله: ثم يصلي ركعتين البيتين، معناه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة، وينبغي أن يقرأ فيهما من متوسط المفصل، كسورة سبح الأعلى، وسورة والشمس، وليس فيهما زيادة تكبير، كما في صلاة العيد، ولا زيادة ركوع، كما في صلاة الكسوف، بل كسائر النوافل على ظاهر أحاديث الصحيح.

516 -

ثمت يستقبلهم، وقعدا

حتى إذا أمرهمُ تمهدا

517 -

قام إذا، وخطب الناس معا

توكُّإ لقوس، أو ما ضارعا

518 -

وليجلسنْ وسطها كمثل

ذاك الذي أسلفتُه من قبل

519 -

حتى إذا فرغ منها استقبلا

ولردائه هناك حوَّلا

ص: 295

520 -

يُصيِّر الأيمنَ منه أيسرا

والايسرَ الأيمنَ أيضا صيَّرا

521 -

من غير تنكيس، ويفعل قعو

دا الرجال ما الإمام يصنع

522 -

ثمت يدعو ويؤمنونا

وانصرفوا إذا ما ينتهونا

523 -

ولا يؤذن لها إسجالا

كذا الإقامة لها فلا لا

قوله: ثمت يستقبلهم الأبيات الثلاثة، معناه أن الإمام إذا سلم من الصلاة، يجلس مقبلا على الناس بوجهه، فإذا اطمأنوا قام على الأرض، ولا يخرجون بمنبر، ولا يرقى منبرا، وخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس خفيف، وليكثر فيهما من الاستغفار والتضرع، وقد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه -أنه استسقى فلم يزد على الاستغفار حتى انصرف، قال ابن بشير -رحمه الله تعالى -: ولا يدعو في هذه الخطبة إلا بكشف ما نزل بهم، لا لأحد من المخلوقين.

وروي عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -أنه قال: " اللهم اسق عبادك، وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت "

(1)

وما ذكره من تقديم الصلاة على الخطبة كالعيد، هو المشهور في المذهب، وإليه رجع مالك -رحمه الله تعالى -وقيل تقدم الخطبة كالجمعة، وبه كان يقول مالك -رحمه الله تعالى -أولا، وهو الذي في الصحيح،

(2)

وغيره مروي أيضا عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم ـ

(3)

.

(1)

رواه الإمام مالك وأبو داود، وهوحديث صحيح.

(2)

متفق عليه.

(3)

رواه ابن ماجة والإمام أحمد

ص: 296

قوله: حتى إذا فرغ إلخ، أشار به إلى أنه يستحب للإمام أن يحول رداءه قائما مستقبلا، كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم،

(1)

بأن يجعل ما على عاتقه الأيمن، على عاتقه الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، قيل تفاؤلا بالانتقال من الجدب إلى الخصب، ولا يقلبه بأن يجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، ويحول الرجال كذلك أرديتهم، وهم قعود، ولا تحول النساء مخافة الانكشاف، وقال الليث - رحمه الله تعالى -: يحول الإمام رداءه دون الناس، والمشهور في تحويل الرداء أنه يكون في آخر الخطبة الثانية قبل أن يأخذ الإمام في الدعاء، قال في المدونة: يحول إذا فرغ من الخطبة، واستقبل للاستسقاء.

وقال في المجموعة: يكون بين الخطبتين، وقيل يكون بعدهما.

ولا يؤذن لصلاة الاستسقاء، ولا يقام لها، قال مالك -رحمه الله تعالى -: وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء، فمن تطوع بخير فهو خير له، نقله في الجامع.

واستحب ذلك ابن حبيب -رحمه الله تعالى -قال في التنبيه: ولا شك أن الصوم من أجل القرب، وإنما كرهه -يعني مالكا رحمه الله تعالى -في المشهور على عادته في كراهية التحديد في المواضع التي لم يثبت التحديد بها، ليلا يظن أنها فرض أو سنة.

ويحض الإمام الناس على التوبة ورد المظالم.

(1)

متفق عليه.

ص: 297