المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشرح

- ‌مقدمة النظم

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌فصل في الحيض والنفاس

- ‌باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌أماكن تمنع الصلاة فيها

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في الغسل

‌باب في الغسل

131 -

ومن يرد تطهرا توضَّا

بدءا، وإن ترك جاز أيضا

132 -

ويبتدي بغسْل ما من الاذى

عليه، ثم يتوضا بعد ذا

133 -

وهو في الرجلين ذو تخيير

في الغسل بالوضو وفي التأخير

134 -

وبللنْ يديك ثم خلل

أصولَ رأسك بذاك البلل

135 -

وبثلاث غرفات يُغسل

وهكذا النساء أيضا تفعل

136 -

لكنها مأمورة بضَغْث

عُقُص رأسها بدون نكْث

الضغث: الجمع، والعقائص: جمع عقيصة، والعقيصة: الخصلة من الشعر تضفر وترسل، والنكث: الحل والنقض.

ص: 117

أشار بالأبيات الثلاثة الأولى، إلى أنه يندب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل بعد غسل الأذى عن جسده، إن كان على جسده أذى، كأثر مني أو جماع أو حيض أو نفاس، وبعد غسل فرجه بنية الجنابة مثلا.

وقول الشيخ: وضوءه للصلاة، يحتمل أنه مثله في الجملة، ويحتمل أن مراده أنه يتوضأ بالتفاصيل المتقدم ذكرها في الوضوء، وقد اختلف في بعض ذلك، ومنه تثليث الأعضاء، وظاهر كلام غير واحد كظاهر الشيخ، وهو صريح أحاديث الصحيح، وقال بعض الشيوخ: لا فضيلة فيه، ومنها مسح الرأس، ومثلها الأذنان، كما قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر، فمن رأى تقديم الرجلين، مسح عملا بحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -

(1)

ولفظه عند مالك - رحمه الله تعالى - كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله.

ومن رأى تأخيرهما عملا بحديث ميمونة -رضي الله تعالى عنها -

(2)

غسل، وقد وفق بينهما باختلاف محل الاغتسال، وروى ابن زياد عن مالك -رحمهما الله تعالى -أن العمل على حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها -وهو المشهور في المذهب، وروى عنه ابن وهب أن الأمر في ذلك واسع، ونقل سيدي زروق -رحمه الله تعالى - عن بعض الشيوخ أنه قال:

لا يؤخر رجليه في غسل الجمعة، لأن الوضوء واجب، والغسل تابع مندوب، فيكون فاصلا، قال: وفيه بحث فتأمله.

(1)

متفق عليه.

(2)

متفق عليه.

ص: 118

وأشار بقوله: وبللن يديك البيتين، إلى أنه يؤمر إذا أراد غسل رأسه أن يغمس يديه في الماء، ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعره، ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات، غاسلا له بهن، وتفعل المرأة كذلك، ولا تؤمر بنقض عقائصها، بل تجمعها كما جاء في الموطإ عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -وتحكها حين صب الماء عليها حتى يداخلها الماءوذلك لحديث أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ أنها قالت: يا رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال:" لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين "

(1)

وهذا حيث كانت العقائص رخوة، بحيث يدخل الماء وسطها، وإلا وجب نقضها، فإن لم تنقضها كان غسلها باطلا، قاله ابن ناجي.

ومثله قول القرطبي في المفهم: لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر، التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر، كما يأتي في حديث أسماء بنت شكل،

(2)

ولما صح من حديث علي -رضي الله تعالى عنه -مرفوعا، نقله في اللوامع.

وتثليث الرأس مستحب على المشهور، وقال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص عن الثلاث، ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة، إذ كذلك فعل عليه الصلاة والسلام، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته، وإن لم تكف الثلاث زاد إلى الكفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

عياض: يفرق الثلاث على الرأس، لكل جانب واحدة، والثالثة للوسط، وقيل الكل للكل، وكل جائز، نقله سيدي زروق.

(1)

رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.

(2)

حديث أسماء بنت شكل متفق عليه، وفيه عند مسلم: تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء.

ص: 119

وقال ابن ناجي: وقول الشيخ غاسلا له، يحتمل أن يعم بكل غرفة غرفة، وهو ظاهر كلام أهل المذهب، وبه الفتوى، وقال الباجي: يحتمل أن يكون لما ورد في الطهارة من التكرار، أو لأن الغرفة الواحدة لا تكفي في الرأس، وقال غيره: الثلاث غرفات مستحبة، والتكرار غير مشروع في الغسل، فيحتمل أن تكون اثنتين لشقي الرأس، والثالثة لأعلاه، ويدل لهذا قوله في الحديث: أخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فأفرغ على رأسه، وكلاهما نقله ابن هارون، قال ابن ناجي: والصواب الجزم بهذا الاحتمال.

والتخليل واجب في نفسه، وكونه بهذه الهيئة مندوب، فإن حصل بها التخليل اللازم فظاهر، وإلا كان واجبا عليه أن يخلله حتى يصل الماء إلى أصوله.

137 -

ثم اغسلنْ شِقَّ اليمينِ وادلكا

ثم اغسل اليسار مثلَ ذلكا

138 -

ثم اغسلنْ رجليك إن أخرتا

وأوعبَنْ ما فيه قد شككتا

139 -

وأوعب الخفيَّ مثلَ العُمْق

من سرة، كذاك تحت الحلق

140 -

ورُكَب، وبين الَالْيتينِ

والرُّفغ، معْ أسافل الرجلين

141 -

ولا تمس بعدَ أعضاء الوضو

الايرَ فذاك للوضوء ينقض

142 -

فإن فعلتَ فاغسلنْها ناويا

فرضَ الوضو بغسلهنَّ ثانيا

شِق الإنسان: جانبه، والعمق: البعد إلى أسفل، والأليتين: تثنية ألية بفتح الهمزة، وهي الكفل والعجيزة، والرفغ: أصل الفخذ من داخله، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ: وقيل: كل مغابن الجسد رفغ، وقيل: هو ما بين السبيلين.

أشار بقوله: ثم اغسل الشق اليمين وادلكا، إلى أنه يغسل بعد رأسه -يعني وعنقه -شقه الأيمن، بأن يصب الماء عليه شيئا فشيئا مع التدلك، وقد تقدم الكلام عليه في الوضوء، وظاهر الشيخ أنه يغسله جميعا قبل الشق الأيسر، فيكون تقديم الأعالي خاصا بالشق الواحد، وظاهره أنه يغسل في الشق شق الظهر والصدر والبطن، وبه صرح الاقفهسي على ما نقل عنه.

ص: 120

قوله: ثم اغسل اليسار مثل ذلك، يعني أنه إذا فرغ من غسل الشق الأيمن، أتبعه بالشق الأيسر، على نحو ما فعل في الأيمن، وقد تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وفي شأنه كله.

قوله: ثم اغسل الرجلين إن أخرتا، يعني أنه يختم غسله برجليه إذا لم يغسلهما في الوضوء.

قوله: وأوعبن ما فيه قد شككتا إلخ، أشار به إلى أنه يعاود ما شك في وصول الماء إليه، حتى يتحقق أنه غسله، ولا يكتفي بغلبة الظن، كما قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -ونقل ابن ناجي عن بعضهم خلافه.

وإلى أنه يجب عليه التثبت عند المواطن التي من شأنها أن يخطئها الماء، كعمق سرته، وتحت ذقنه، وتكاسير رفغيه وإبطيه، وتحت الركبتين، وفوقهما، وجانبيهما، وبطون قدميه، وعرقوبيه، وعقبيه، وغير ذلك من مغابن جسده، وليخلل أصابع يديه ورجليه، وعامة شعر جسده، كيف كان، وليتحفظ من مس ذكره بعد غسل أعضاء وضوئه، أو بعضها، فإن فعل أعاد غسلها ناويا بذلك الوضوء، ولا يكفي أن يعيده دون نية عند الشيخ، وقال الشيخ أبو الحسن القابسي: يكفي دون نية، ويشهد له ظاهر قول المدونة: من مس ذكره في غسله من جنابته، أعاد وضوءه، إذا فرغ من غسله، إلا أن يمر بيديه على مواضع الوضوء في غسله، فيجزيه، نقله ابن ناجي.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 121