المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشرح

- ‌مقدمة النظم

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌فصل في الحيض والنفاس

- ‌باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌أماكن تمنع الصلاة فيها

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب المسح على الخفين

‌باب المسح على الخفين

168 -

والمسح للخفين ما لم ينزعا

بحضر اَو سفر قد وسعا

169 -

وذاك إن يلبسهما وقد غسل

رجليه في طهر صلاة قد أحل

170 -

فذاك إن أحدث جاز المسح له

لدى الوضو ومسح غيره احظله

171 -

وقدِّم اليمينَ فيه، وضعِ

يمناك فوقَ طرفِ الأصابع

172 -

وتحتَها يسراك، وامسحنْ إلى

كعب، وباليسار هكذا افعلا

173 -

لكن هنا يدَ شمالك اجعلا

من فوق خف، واليمينَ أسفلا

174 -

وقيل يبدأ من الكعبين

بمسحه لأسفل الخفين

175 -

والمسح معْ وجود ما يحول لا

يصح، كالزبل وطين مثلا

أشار بالبيت الأول إلى أن مسح الخفين -عند استجماع الشروط الآتي ذكرها -جائز في الحضر والسفر، للرجل والمرأة، ما لم ينزعا، وكان مالك أولا يرى مسح المقيم والمسافر، ثم قال: لا يمسح المقيم، ثم رجع إلى قوله أولا بالتعميم، على ما نقله ابن نافع وابن وهب والباجي، كما في التوضيح.

وهو المشهور، وفي الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى سباطة قوم، فبال قائما ومسح على خفيه

(1)

قال المازري: السباطة: المزبلة، ولا يقال مزبلة قوم إلا في الحضر.

وإذا كان ذلك في الحضر، فالسفر أولى، لأن شأنه الترخيص، وقيل إن المسح مطلوب، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: ابن الطلاع: رخصة، وقيل سنة، وقيل فرض.

وقد حكى قوم رواية عن مالك -رحمه الله تعالى -بإنكار المسح مطلقا، ورد ذلك المازري -رحمه الله تعالى -وقال: إنما الرواية الثابتة أنه قال: لا أمسح في السفر ولا في الحضر، وكأنه كرهه، فإنما حكى عن نفسه ما يؤثر فعْلَه، وقد يكون الفعل جائزا عند الفقيه ويؤثر تركه، إلى أن قال: وكيف يظن به إنكار المسح أصلا، وقد قال الحسن -رضي الله تعالى عنه -: روى المسح عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم - سبعون نفسا على أنحاء مختلفة.

(1)

رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي والإمام أحمد.

ص: 139

وما ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى -من عدم التحديد فيه هو المشهور، وروى أشهب أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، ولم يذكر للمقيم وقتا، وروى ابن نافع أن المقيم يمسح من جمعة إلى جمعة، قال القاضي أبو محمد: هذا يحتمل الاستحباب، ثم قال: بل هو مقصوده، ووجهه أنه يغتسل للجمعة قاله ابن شاس في جواهره.

وأشار بالبيت الثاني والثالث إلى شرط المسح على الخف، فذكر أنه إنما يمسح عليهما من لبسهما على طهارة مائية تامة، تحل بها الصلاة -وضوءا كانت أو غسلا -فلا يمسح عليهما من لبسهما على تيمم، صلى به أو لا على المشهور، خلافا لأصبغ إذا لبسه قبل الصلاة، وبناه القاضي أبو محمد على الخلاف في رفعه الحدث، ولا من لبسهما أو أحدهما قبل تمام طهارته، ولا من لبسهما على وضوء من الأوضئة التي لا يرتفع بها الحدث، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم للمغيرة بن شعبة ـ رضي الله تعالى عنه ـ لما أهوى لينزع خفيه:" دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين "

(1)

ويشترط أن لا يكون عاصيا بلبسهما، لأن السبب إذا لم يكن مشروعا، لم يعتبر في الرخص، وأن لا يكون مترفها بذلك.

ويشترط في الخف أن يكون جلدا، طاهرا، مخروزا، ساترا لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي به، وذلك لأن ما علم أن شرعه على خلاف الأصل في بابه لا يعدل به عن الوجه الذي جاء فيه النص، لا سيما في أبواب التعبد.

قوله: لدى الوضوء، أشار به إلى أنه لا يمسح عليهما في الاغتسال.

(1)

متفق عليه.

ص: 140

وقوله: وقدم اليمين، أشار به إلى أنه يندب أن يقدم مسح الخف الأيمن على الخف الأيسر، كغسل الرجلين، وأشار بقوله: وضع يمناك، إلى قوله: هكذا افعلا، إلى صفة المسح المستحبة، قال في الجامع: قال ابن القاسم: أرانا مالك - رحمهما الله تعالى - المسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى، ووضع اليسرى تحت أطراف أصابعه من باطن خفه، فأمرهما إلى مواضع الوضوء، وحذو الكعبين، وقال أبو محمد: وكذلك يده اليسرى من فوق رجله اليسرى، ويده اليمنى من تحتها، قال ابن حبيب: وهكذا أرانا مطرف وابن الماجشون، قالا: فإن مالكا أراهما كذلك، قال: وإن ابن شهاب وصف له هكذا، وإلى هذا أشار بقوله: لكن هنا يد البيت، ثم قال في الجامع: وقال ابن شبلون: بل يجعل اليمنى من فوق القدمين جميعا، وهو ظاهر المدونة.

ووجه تفريق الشيخ أن ما وصفه أمكن في اليسرى، ووجه قول أبي القاسم بن شبلون أنه لو كان بينهما فرق لنبه عليه.

وقيل يبدأ في مسح أسفل الخفين من الكعبين، ويمر يده من تحت الخف، إلى أطراف أصابعه، ويبدأ في مسح أعلاهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وإلى هذا أشار بقوله: وقيل يبدأ من الكعبين البيت.

ونظر في التوضيح هل يجري على هذه الصفة أيضا اختلاف الشيخ وأبي القاسم بن شبلون -رحمهم الله تعالى جميعا -.

وقال في التبصرة: وإذا مسح اليمنى لم يمسح اليسرى حتى يغسل اليد التي مر بها تحت الخف.

وأشار بالبيت الأخير إلى أنه لا يجوز المسح على حائل، كطين وزبل، قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لأن المسح إنما يكون على الخف، وهذا حائل دون الخف، فوجب نزعه، كما لو لف على الخف خرقة لم يجز المسح عليها، لأنه كالماسح على غير الخف، نقله في التاج.

وتستثنى من ذلك المهاميز، كما أفتى به سحنون -رحمه الله تعالى -لحاجة الناس إليها، قال ابن عبد السلام -رحمه الله تعالى -: ويفترق ما في أعلى الخف مما في أسفله بالوجوب والندب، ابن الحاجب: ولو خص أعلاه بالمسح أجزأه، ويعيد في الوقت، وأسفله لم يجزه أشهب: يجزئه فيهما، ابن نافع لا يجزئه فيهما، نقله سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 141