المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشرح

- ‌مقدمة النظم

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌فصل في الحيض والنفاس

- ‌باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌أماكن تمنع الصلاة فيها

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في الفرائض

‌باب في الفرائض

1926 -

ولم يرث من الرجال ما خلا

عشرة الاِبن ابنه لو سفلا

1927 -

وبعد ذاك الاب ثمت أبوه

ولو علا والاخ ثمت بنوه

1928 -

لو بعدوا فالعم ثم نجل عم

وإن نآ وبعده مولى النعم

1929 -

وهكذا لا حظ في الميراث

لما عدا سبع من الإناث

1930 -

بنت وبنت ابن وأم جدة

والاخت والزوجة والمعتقة

الفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروض من الفرض الذي هو التقدير من قوله سبحانه وتعالى: (فنصف ما فرضتم).

وعلم الفرائض عرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: علم الفرائض لقبا: الفقه المتعلق بالإرث، وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة، وموضوعها التركات، لا العدد، خلافا للصوري.

وأسباب الإرث ثلاثة، النسب الثابت، والزوجية، وولاء العتق، فإن لم يكن للهالك من يرثه بواحد من هذه الأسباب، ورثه المسلمون، فيجعل ما تركه في بيت المال.

ص: 849

قوله: ولم يرث من الرجال الأبيات، معناه أن الوارثين من الرجال عشرة: الابن، وابنه وإن سفل، والاب، وأبوه ولو علا، والأخ، وابنه وإن بعد، والعم، وابنه وإن بعد، والزوج، ومولى النعمة، وعدهم بعضهم كابن رشد - رحمه الله تعالى - في المقدمات خمسة عشر، فعد الإخوة ثلاثة: الشقيق، والذي للأب، والذي للأم، وعد ابن الأخ اثنين: ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، وذلك أن ابن الأخ لأم ليس بوارث، وسيصرح الشيخ - رحمه الله تعالى - بذلك، وعد العم اثنين: عما شقيقا، وعما لأب، وذلك أن العم للأم لا يرث، وعد ابن العم أيضا اثنين كذلك، لأن ابن العم للأم لا يرث.

قوله: وهكذا لا حظ البيتين، معناه أن الوارثاتمن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والاخت، والزوجة، ومولاة النعمة، وعدهن ابن رشد - رحمه الله تعالى - عشرة، فنوع الأخت إلى شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، والجدة إلى جدة لأم، وجدة لأب، وسيأتي تفصيل ذلك كله ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى في كلام الشيخ رحمه الله تعالى.

1931 -

فالزوج وارث لنصف حيث لا

فرع لها يرثها لو سفلا

1932 -

وربُعٍ فقط إذا ما تدع

فرعا، وحظها كذاك الربع

1933 -

إن لم يدع فرعا، وحيث تركه

فحظها ثُمُن تلك التركه

معناه أن ميراث الزوج النصف، حيث لم يكن للزوجة فرع وارث، فإن كان لها فرع وارث، فللزوج الربع، سواء كان الفرع ذكرا أو أنثى، منه أو من غيره أو من زنى، وسواء كان فرعها أو فرع ابنها، وذلك هو قوله سبحانه وتعالى:(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين).

ص: 850

والزوجة ترث الربع حيث لم يكن للزوج فرع لاحق، فإن كان له فرع كان لها الثمن، وإذا تعددت الزوجات اقتسمن ذلك بالسوية، لا فرق بين المدخولبها وغيرها، وذلك هو قوله سبحانه وتعالى:(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).

1934 -

وثلُثَ المال ادفعنْ لدى عدم

تعدد الإخوة والفرع للام

1935 -

ما لم تكن معْ زوجة ووالد

فثلْث ما عنها بقيَ فقد

1936 -

والحكم عندهم كذاك حيث مع

ألأبوين الزوج أيضا اجتمع

1937 -

وسدُس نصيبها إن وُجدا

فرع، كذاك إنَ اَخ تعددا

قوله: وثلث المال البيت، معناه أن الأم ترث الثلث، إذا لم يكن للهالك إخوة، ولا فرع وارث، لقوله سبحانه وتعالى:(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) وهذا ما لم يكن للهالك زوج وارث، فإن كان، فلها ثلث الباقي عند الجمهور، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: والجمهور حملوا الآية الكريمة على ما إذا كان جميع ما خلف الميت الأبوين لا غيرهما، بدليل قوله سبحانه وتعالى:(فإن كان له إخوة فلأمه السدس) ورأوا أن ما أخذه الزوج والزوجة كمستحق على التركة، وكأن التركة ما بقي بعد نصيب الزوجين.

وأيضا قد اقتضت الآية الكريمة أن للأب ضعف ما للأم عند عدم الولد، وعدم تعدد الإخوة، فاستصحب ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وهذا هو قوله: ما لم تكن مع زوجة البيتين.

فإن تعدد إخوته بأي وجه اثنين أو أكثر، ذكورا أو إناثا أو مختلفين، أشقاء أو لأب أو مختلفين، وارثين أو محجوبين، فلها السدس، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى:(فإن كان له إخوة فلأمه السدس).

وغير الوارث لمانع من رق أو كفر كالعدم، وترد الأم أيضا من الثلث للسدس إذا كان للهالك فرع وارث، لقوله سبحانه وتعالى:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وهذا هو قوله: وسدس نصيبها البيت.

تنبيهان:

ص: 851

الأول قال في المواهب: قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض: وفي كتاب ابن عجلان الفرضي في الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل، لمكان الميراث، لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه، وقال أشهب لا يعزل عنها وله وطؤها، فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه، وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه، لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن يطرقها ويتسور عليها، وهذا إذا لم يكن الحمل ظاهرا يوم الموت، ولو كان حملها ظاهرا لورث أخاه، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو أكثر من ذلك، وكذلك إن كان زوجها غائبا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليها، فإنه يرث أخاه، وإن ولد لأكثر من تسعة أشهر.

وأما زوجة المتوفى مثلا فكما قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى - يجب ألا يعجل الميراث حتى تسأل، قال: فإن قالت: أنا حامل، وقفت التركة حتى تضع أو يظهر أنه لا حمل بها، بانقضاء عدة الوفاة، وليس بها حمل ظاهر، وإن قالت: لست بحامل، قبل قولها، وقسمت التركة، وإن قالت: لا أدري، أخر الميراث حتى يتبين أنها غير حامل، بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة ولا ريبة بها، وهذا معنى قوله في الرواية، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ظاهره أنه لا يشترط في عدة الوفات في ذات الحيض حيضتها في العدة، وقد تقدم ما فيه من الخلاف.

ص: 852

وفي بعض التعاليق: أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن السليم بعصبة ميت وزوجة له ادعت أنها حامل، وأكذبها العصبة، قال ابن زرب: فقلت لها: اتق الله سبحانه وتعالى، ولا تدعي الحمل، وليس بك حمل، وربما كانت علة بالجوف تسميها الأطباء بالرحا تظن المرأة أنها حامل، ولا حمل بها، فقالت: إني حامل، وما أرسلنا إليك ابن السليم إلا على أنك فقيه، لا على أنك طبيب، فتبسمت ضاحكا، وتعجبت من حدتها، وتمادت على ادعاء الحمل إلى أن توفي القاضي ابن السليم ووليت القضاء بعده، وتحاكموا عندي فأمرت أن ينظرها القوابل فنظرنها فقلن: لا حمل بها، فقضيت بقسم الميراث، قيل له: يجوز أن ينظر إلى حرة، قال: نعم: إذا بان للرد.

الثاني

قال الحطاب في حاشيته: ولو أن رجلا مجوسيا تزوج ابنته، فولد له منها ولدان، فأسلمت الأم والولدان، ثم مات أحد الولدين، ففي العتبية للأم السدس، لأن الميت ترك أمه وهي أخته، وترك أخاه، فتحجب الأم نفسها بنفسها من الثلث إلى السدس، فكأنه ترك أما وأخا وأختا فحجبا الأم عن الثلث.

1938 -

والاب للسدُس أيضا يرث

إن كان للهالك فرع وارث

1939 -

وما بقي عن الفروض حيث لا

فرع للابن ذكر لو سفلا

1940 -

وحيث لا فرض ولا فرع معه

ورث ثَم مالَ الاِبن أجمعَه

1941 -

والجد عند عدم الأب جرى

فيه الذي في الاب كلا ذُكرا

1942 -

لكنه للاخ غير حاجب

أعني الشقيق والذي من الاب

ص: 853

قوله: والأب للسدس الأبيات الثلاثة، أشار به إلى أن أحوال الأب ثلاثة: حالة يرث فيها بالعصوبة، وذلك حيث انفرد فيأخذ المال كله، وحالة يرث فيها بالفرض، وذلك حيث كان للهالك ابن، أو ابن ابن، فيرث السدس فقط، وحالة يرث فيها بهما، وذلك حيث لم يكن للهالك ابن، ولا ابن ابن، وكانت هناك فروض غير مستغرقة، فيرث السدس بالفرض، والباقي عن الفروض بالتعصيب، وقد ذكر فرضه في قوله سبحانه وتعالى:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وأما تعصيبه فلحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "

(1)

.

قوله: والجد عند عدم الأب البيت، معناه أن الجد محجوب بالأب، لإدلائه به، ويتنزل عند عدمه منزلته، فيجري فيه ما تقدم في الأب، ولا يفارقه إلا في أن الأخ العاصب يرث معه على المعول الذي قضى به عمر - رضي الله تعالى عنه - كما رواه مالك ـ رحمه الله تعالى في الموطإ، وسيأتي بيان أحوالهما إن شاء الله سبحانه وتعالى، والمراد بالجد الجد غير المدلي بأنثى، وإن علا، إذا لم يكن دونه أب حي.

،1943 ـ والولد الذكر حيث لا سهام

كان له مال أبيه بالتمام

1944 -

وإن يكن ثم سهام أعطيا

كالاب ما عن السهام بقيا

1945 -

وهكذا الكلام في الأولاد

فحكمهم كحكم ذي انفراد

1946 -

وحيث لا بنت إذا بينهمُ

فالمال بالسوا عليهم يُقسم

1947 -

إلا فللذكر في الميراث

كحظ ثنتين من الإناث

1948 -

وولد الولد إن لم يوجد

ولد صلب حكمه كالوالد

قوله: والولد الذكر البيتين، معناه أن الولد الذكر إن لم يكن معه صاحب فرض، يرث المال كله، وإن كان معه ذوو فرض، ورث ما بقي عن الفروض

(1)

متفق عليه.

ص: 854

قوله: وهكذا الكلام الأبيات الثلاثة، معناه أن الأولاد إذا تعددوا، كان ما ذكر بينهم على الرؤوس، إن كانوا ذكورا أجمعين، وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة، كان للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في الآية الكريمة (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين).

قوله: وولد الولد البيت، معناه أن ولد الولد، يتنزل منزلة الولد عند عدمه، وهكذا وإن سفلوا، للإجماع على تناول الولد في الآية الكريمة المتقدمة له، إلا أنه لا يعصب بنت صلب، بل يفرض لها، ويكون له ما بقي كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.

1949 -

والنصف فرض البنت، والبنتان

أو البنات لهما ثلْثان

1950 -

وبنتُ أو بناتُ الابنِ في عدم

ألبنت دِنية بذا لها حُكم

1951 -

وسدسٌ معْ بنت صلب واحده

فرض لها تعددت أو مفرده

1952 -

ما لم يساوها هنالك ذكر

فليقسموا الفاضل مثل ما غبر

1953 -

وهكذا ابنُ نجلِ الابنِ إن معا

بناتِ أو بنت السليل اجتمعا

1954 -

إن لم يرثن سدُسا وإلا

كان بما بقي مستقلا

1955 -

وأختُه وبنتُ عمه معه

تدخل في الفاضل أيضا تبعه

1956 -

وفي تعدد بنات الصلب لا

ترث بنت الابن شيئا مسجلا

1957 -

ما لم تكن معْ ذكر لو نزلا

فمعَه تدخل في ما فضلا

قوله: والنصف فرض البنت البيت، معناه أن فرض البنت الواحدة النصف، فإن زادت على واحدة فالثلثان، وذلكللآية الكريمة (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) ومعنى فوق اثنتين عند مالك - رحمه الله تعالى - والجمهور أن ذلك حظ الاثنتين فأكثر، بدليل المقابلة بالواحدة، وبالأولى من الأختين كما سيأتي في الآية الكريمة، وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع حين نزلت آية الميراث

(1)

.

(1)

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن.

ص: 855

قوله: وبنت أو بنات الابن البيت، معناه أن بنت الابن تتنزل منزلة بنت الصلب عند عدمها فيكون للواحدة النصف، وللمتعددة الثلثان وذلك لما تقدم في ولد الولد.

قوله: وسدس مع بنت صلب البيت، معناه أن بنت الابن ترث مع بنت الصلب الواحدة السدس تكملة النصف ثلثين، لخبر ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى بذلك،

(1)

وسواء تعددت بنت الابن أو انفردت، وهذا ما لم يساوها ذكر، وإلا عصبها، فيقتسمون الباقي عن بنت الصلب، للذكر مثل حظ الانثيين، سواء كان أخا لها أو ابن عم، وهذا هو قوله: ما لم يساوها البيت، أخذا في بنت الصلب بآية (وإن كانت واحدة فلها النصف) وفي من تحتها بآية (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين).

قوله: وهكذا ابن نجل الابن البيتين، معناه أن ابن ابن الابن مع بنات الابن كذلك معصب لهن، إلا أن يرثن مع بنت الصلب السدس، فيستقل بالباقي، لأنهن ذوات فرض كما تقدم، فيحوز الباقي بعدهن بالعصوبة للحديث الشريف المتقدم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " وإن كان معه أخوات أو بنات ابن ابن شاركنه في ذلك، سواء كن مساويات له أو فوقه للآية الكريمة (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين).

وأما من تحته فلا شيء لهن معه، لأنه أولى رجل ذكر، وذلك هو قوله: وأخته وبنت عمه معه البيت.

قوله: وفي تعدد بنات البيتين، معناه أنه إذا تعددت بنات الصلب، لم يكن لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ابن ابن يرث الباقي بعد بنات الصلب، فيدخلن معه، سواء كن في رتبته، أو فوقه، إذ لا فرض لهن، فإن كان فوقهن حجبهن، لأنه أولى رجل ذكر، وقد ذكر مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أن هذا هو الأمر المجتمع عليه عندهم، وأنه معنى آية (يوصيكم الله في أولادكم) الآية الكريمة.

(1)

رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.

ص: 856

1958 -

وللشقيقة إذا تنفرد

نصف، وثلْثان إذا تعدد

1959 -

وإن يكن ثم شقيق معْهمُ

فحكم الاولاد إذا حكمهم

1960 -

وحيث كن معَ بنتٍ أو بنات

فما بقِي عنهن حظ الاخوات

1961 -

كان هنا تعدد أو لا، ولا

تَعُلْ للاخت معَ بنت مسجلا

1962 -

وما لها شيء معَ الأب ولا

معَ وجود ولد لو سفلا

1963 -

والاخت من أب إذا الشقيقه

لم تك بالذي لها خليقه

1964 -

على التفاصيل التي سبقت

أحوالُها من قبلُ في الشقيقة

1965 -

ومعْ شقيقة إذا ما انفردت

ترث سدْس المال لو تعددت

1966 -

وليس في تعدد الشقائق

لها من المال مناب دانق

1967 -

ما لم يساوها أخ فتدخل

معْه كما سبق في ما يفضل

قوله: وللشقيقة إذا تنفرد البيتين، معناه أن الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فرضها النصف، فإن تعددت فلهما الثلثان، وهذا عند عدم الأخ الشقيق، فإذا كان معها، أو معهن شقيق، عصبهن، للآية الكريمة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل بشيء عليم).

قوله: وحيث كن مع بنت البيتين، معناه أن الأخت مع البنت الواحدة، أو المتعددة، ترث ما فضل عن البنت، أو البنات، سواء انفردت أو تعددت، ولا يعال لها، وذلك لحديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - السابق في بنت الابن مع بنت الصلب، فقد ذكر أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى للأخت معهما بما بقي عنهما

قوله: وما لها شيء مع الأب البيت، معناه أن الأخت لا ترث شيئا مع وجود الأب دنية، لإدلائها به، ولا مع وجود ولد ذكر، لقوله سبحانه وتعالى في آية الكلالة:(إن امرؤا هلك ليس له ولد).

وقد أجمع أهل العلم على ما ذكر، وذكروا أن معنى الكلالة عدم الأب والولد.

ص: 857

قوله: والأخت من أب البيتين، معناه أن الأخت من الأب تتنزل منزلة الشقيقة عند عدمها، فترث في الانفراد النصف، وفي التعدد الثلثين، ومع البنت أو البنات ما بقي، وذلك لعموم الأخت فيها وللإجماع.

قوله: ومع شقيقة إذا ما انفردت الأبيات، معناه أنها ترث مع الشقيقة الواحدة السدس، تكملة النصف ثلثين، تعددت أو لا، ولا ترث شيئا في تعدد الشقيقة، لحجبها بالشقائق، إلا أن يكون معها أخ ذكر، فيقاسمها في ما بقي، للذكر مثل حظ الانثيين.

1968 -

وأعط الاخوة منُ اُمٍّ ثلْثا

وسو بين ذكر وأنثى

1969 -

وأعطينْ من كان منهم مفردا

ذكرا أو لا سدسا لا أزيدا

1970 -

وبأب ينحجبون لو علا

كذا بفرع وارث لو سفلا

قوله: وأعط الاخوة البيتين، معناه أن الأخ من الأم إذا كان أكثر من واحد يرث الثلث، وهم فيه سواء، لا فضل لذكرهم على أنثاهم، لما في الآية الكريمة من أنهم شركاء فيه، والأصل في الشركة التساوي، وإذا انفرد، ورث السدس، ذكرا كان أو أنثى، كما في الآية الكريمة (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وقد أجمع أهل العلم على أن المراد في هذه الآية الإخوة من الأم خاصة.

قوله: وبأب ينحجبون البيت، معناه أنهم ينحجبون حجب حرمان بالأب والجد، وبالفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى، مباشرا أو بواسطة، وذلك لما في الآية الكريمة من وصف الموروث بكونه كلالة، وقد اختص إخوة الأم بأمور، منها أنهم يرثون مع الأم، والقاعدة أنه لا يرث أحد مع من يدلي به، بل زادوا على ذلك بأنهم يحجبونها من الثلث للسدس، ومنها أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.

1971 -

وللأخ الشقيق في حال انعدام

الابِ والابنِ المالُ كلا بالتمام

1972 -

أو ما عن السهام كلها بقَى

كمثل ما في الابن قبلُ سبقا

1973 -

وحيث لم يفضل عن السهام له

شيء فما له هناك خردله

1974 -

ما لم يكن هناك إخوة للام

فهُو معْهم إذ له الأم تعم

ص: 858

1975 -

وذي بمشتركة تُسَمَّى

لليم والحجر أيضا تُنْمى

1976 -

كذا الشقائق دخلن تبعه

بذاك إذ ليس لها فرض معه

1977 -

منَ اَجل ذا العول للاخت إن عُدم

شقيقةً أو لأب ثم لزم

1978 -

وما إلى الشقيق كله انتسب

جار إذا انعدم في الأخ منَ اَب

1979 -

إلا بمشتركة فيسقط

إذْ الاِرث بالأم هنا يرتبط

ص: 859

قوله: وللأخ الشقيق في حال انعدام الأبيات الثلاثة، معناه أن الأخ الشقيق يرث عند عدم الأب والابن الذكر سواء كان ولد صلب أو ولد ولد المال كله، لقوله سبحانه وتعالى:(وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) وإن كان معه ذوو فرض، ورث ما بقي عنهم، وإذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء له، إذ ليس بصاحب فرض، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " وهذا ما لم يكن هناك إخوة لأم، فيدخل معهم الشقيق، أو الأشقاء في ثلثهم، لأن الأم تجمعهم جميعا، وتسمى هذه المسألة بالمشتركة، والمشرِّكة، بلا تاء بعد الشين مشددة الراء مكسورة، ومفتوحة، للاشتراك المذكور، وتسمى أيضا باليمة، نسبة لليم، وهو البحر، وبالحجرية، نسبة للحجر، وبالحمارية، نسبة للحمار، وذلك أنها رفعت إلى سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - فأراد أن يحكم فيها بإسقاط الأشقاء، فقال أحدهم: هب أن أبانا حمارا، أو حجرا ملقى في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ وهل زادنا الأب إلا قربا؟ فقال: صدق، فأشرك بينهم في الثلث، فقال رجل: إنك لم تشرك بينهم في عام كذا، فقال: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا الآن، ولا أحرمهم إذا ازدادوا قربا، وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى إسقاط الأشقاء، وهو منقول أيضا عن غير واحد، وجعله الباجي في المنتقى أقيس وأظهر، قال: ولا تصح الشركة إلا بأربعة شروط، أن يكون فيهم زوج، واثنان من ولد الأم، وأخ لأب وأم، وتكون معهم أم أو جدة، فإذا انخرم شرط من الأربعة لم تكن مشتركة، وإلى هذه المسألة الإشارة بقوله: ما لم يكن هناك إخوة للام البيتين.

قوله: كذا الشقائق دخلن تبعه البيت، معناه أنه إذا كان في المشتركة المذكورة أخوات شقائق دخلن في الثلث مع الإخوة للأم، ولا يعال لهن، إذ لا فرض لهن مع الشقيق، كما اقتضته الآية الكريمة.

ص: 860

قوله: من أجل ذا العول البيت، معناه أنه لو لم يكن مع الشقيقة أو الشقائق في المسألة المذكورة أخ شقيق عيل لهن لأنهن ذوات فرض.

قوله: وما إلى الشقيق البيتين، معناه أن ما سبق في الأخ الشقيق جار عند عدمه في الأخ لأب إجماعا، فيرث المال كله حيث لم يكن معه صاحب فرض، وما بقي عن الفروض حيث كانت هناك فروض، وإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء له، ولا يدخل مع الإخوة لأم، كما سبق في الشقيق، إذ لا يجمعه مع الهالك إلا الأب.

1980 -

وبعده نجلُ الشقيق الذكرُ

بالمال أو فاضله يستأثر

1981 -

وبعده ابن الاخ من أبيه ثم

عم مرتبا كذاك فابن عم

1982 -

وهكذا الأقرب لو غير شقيق

بحجبه لمن وراءه خليق

1983 -

وفي تساوٍ الشقيقُ قد حجب

كما مضى من كان من جهة الاب

1984 -

والاخ للأم بنوه كلا

ليسوا بوارثين شيئا أصلا

1985 -

وهكذا العم الذي للام

فليس عاصبا ولا ذا سهم

1986 -

كذلك الجد للام ما له

إرث ولا لأمه بحاله

قوله: وبعده نجل الشقيق الأبيات الأربعة، معناه أن ابن الأخ الشقيق يتنزل عند عدم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، منزلة أبيه، في أنه وارث لجميع المال، حيث لم يكن معه صاحب فرض، ولباقيه، إن كان معه صاحب فرض، ولا ميراث لبنت الأخ مطلقا، ويلي ابن الأخ الشقيق في ما ذكر، ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، الأقرب فالأقرب، وإن غير شقيق، وإنما يرجح بكونه شقيقا عند التساوي، والوجه في هذا كله الحديث الشريف المتقدم " ألحقوا الفرائض " الحديث، مع الإجماع، وأشار ببقية الأبيات إلى أن ابن الأخ من الأم ليس بوارث أصلا بحال، وكذلك العم من قبل الأم، والجد من قبل الأم إجماعا، وكذلك الجدة من قبل الأم، إذا كانت تدلي بذكر على المعول كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى.

1987 -

وليس للجدة من أب معا

ألابِ من إرث على ما اتبعا

1988 -

والعبد لا يرث لو لم يبقى

منه سوى اليسير مسترقا

ص: 861

1989 -

ومثل ذاك قاتل المورث

عمدا فليس مطلقا بوارث

1990 -

ولم يرث قاتل اَيضا اَخطا

من دية القتيل حسب قسطا

1991 -

ولا توارث كذاك جاري

بين الذي أسلم والكفار

1992 -

وكل من ليس بوارث على

حال فلا يحجب أيضا مسجلا

معنى الأبيات أن الجدة التي ترث من قبل الأب، إنما ترث مع عدم وجوده، إذ الأصل أن لا يرث أحد مع الواسطة التي يدلي بها، وقد ذكر مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عدم إرثها في الأمر المجتمع عليه عندهم الذي لا اختلاف فيه، والذي أدرك عليه أهل العلم بالمدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن الرقيق ذكرا كان أو أنثى غير وارث، لأنه غير مالك، وإن لم يبق منه مسترقا إلا يسير، فأحكامه قبل اكتمال العتق أحكام القن، وأن القاتل عمدا عدوانا غير وارث، وأن القاتل خطأ لا يرث من الدية، سدا للذريعة، ويرث من بقية المال، وأما القتل عمدا من غير عدوان، فلا يمنع من الإرث، كقتل مورثه الباغي، أو تنفيذا لقصاص، أو نحو ذلك، وأنه لا توارث بين مسلم وكافر، وقد جاء في الحديث الشريف " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم "

(1)

وأن من قام به مانع يمنع الإرث كالكفر والرق، لا يحجب غيره، لأنه كالعدم.

1993 -

ولم يرث بعل أبان أهله

وهْو مريض حيث ماتت قبله

1994 -

وورثته حيث منه هلكا

لو نَكحت أو طال عهد ذلكا

1995 -

وإن يكن نَكح حال الدنف

فالارث عن كل هناك منتف

قوله: ولم يرث بعل البيتين، معناه أن المريض مرضا مخوفا، إذا طلق زوجته وماتت لم يرثها، لأنها صارت أجنبية منه باختياره، وإن مات هو من ذلك المرض ورثته، وإن تطاول أمره، وإن كانت حين موته في عصمة رجل آخر، أو تزوجت بعده أزواجا، وقد تقدم ذكر قضاء سيدنا عثمان - رضي الله تعالى عنه - بذلك.

(1)

متفق عليه.

ص: 862

قوله: وإن يكن نكح البيت، معناه أن النكاح في المرض لا يقع به توارث، لما فيه من إدخال الوارث، وقد علم أن المريض محجور عليه في ماله لورثته، وهذا على الخلاف والتفاصيل المتقدمة في النكاح.

1996 -

ورجعي الطلاق ليس مانعا

إرثا ولو بصحة قد وقعا

معناه أن الطلاق الرجعي لا ينقطع به التوارث بين الزوجين، لبقاء أحكام الزوجية معه، كما تقدم تفصيله، فليس رافعا لشيء مما الزوجية سبب له، سوى الاستمتاع على الخلاف فيه.

1997 -

وترث السدس جدة للام

كذا التي للاب ذا لها انحتم

1998 -

واشركهما في الاجتماع فيه

حيث استوى قربهما إليه

1999 -

أو كانت التي للام أبعدا

وحجبت حيث تكون أقعدا

2000 -

وما ورى اثنتين لا يرث في

مذهب مالك وجل السلف

2001 -

ألأم للأم، وأم الاب، ثم

ما بعد ذلك لهاتين منُ اُم

2002 -

وزيْدُ أم الجد جا عن ثَبَت

نسبته لزيد بن ثابت

2003 -

والخلفاء الراشدون العمل

منهم بهذا الرأي ليس ينقل

قوله: وترث السدس جدة الأبيات الثلاثة، معناه أن ميراث الجدة من قبل الأم السدس إذا انفردت، وكذلك الجدة من قبل الأب، فإن اجتمعتا، فإن كانتا في درجة واحدة من الهالك، كان السدس بينهما نصفين، وكذا إذا كانت التي من جهة الأب أقرب إلى الهالك، فإن كانت التي من جهة الأم أقرب حجبت التي من جهة الأب، وقد قال مالك - رحمه الله تعالى - إن على هذا الأمر المجتمع عليه عندهم الذي لا اختلاف فيه والذي أدرك عليه أهل العلم بالمدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم.

ص: 863

قوله: وما ورا اثنتين الأبيات، معناه أنه لا يرث من الجدات سوى اثنتين، أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما، وذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقوا في ظاهر ما روى مالك - رحمه الله تعالى - عن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - على عدم تناول الأم في النص لها، ولذلك لم ترث أكثر من السدس بحال، وإنما رأوا عموم الاسم في التعصيب، فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - في الجدة من قبل الأم: ما لك في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، ثم ثبت عنده قضاء رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لها بالسدس، فأنفذه لها،

(1)

وجاءته أيضا جدتان، جدة من قبل الأم، وجدة من قبل الأب، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - السدس بينهما،

(2)

ثم لما كان زمان عمر - رضي الله تعالى عنه - جاءته التي من قبل الأب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها،

(3)

قال مالك - رحمه الله تعالى - ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم.

(1)

ورواه أيضا أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه أيضا.

(2)

رواه الإمام مالك في الموطإ والدارقطني، وفيه انقطاع.

(3)

هذا جزء من الحديث الذي تقدم أن الترمذي وابن حبان والحاكم صححوه.

ص: 864

وجاء عن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أنه ورث أم جد الهالك، لإدلائها بوارث، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وهو بين إذا انفردت، من قصة الأنصاري مع أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنهما - وأما عند اجتماعها مع أم الأب، فأم الأب أخص منها بذلك، فتنحجب والله سبحانه وتعالى أعلم، وأما الجدة من قبل أب الأم، فعدم إرثها في غاية الظهور، إذ لا يكون أحد أقوى ممن يدلي به، وأب الأم غير وارث

والثبت - بتحريك الباء -: العدل الضابط.

2004 -

للجد معْ أخ لغير الأم ما

يحب من ثلْث وأن يقاسما

2005 -

وإن يكن معَهما ذو سهم

فما يشا من سدُس والقَسم

2006 -

وإن يشأ بدل ذاك أُعطيا

ثلُث ما عن السهام بقيا

2007 -

وللشقيق حسْب ذي الأب معَه

وقسطه منه إذا شا انتزعه

2008 -

كذا الشقيقة، ولم ترجع بما

زاد على ما فرضه لها انتمى

2009 -

وليس يفرض لأخت معَ جد

إلا بالاكدرية الغرا فقد

2010 -

وهي زوج معَ أم وهما

فلهما افرضن معا واقتسما

ص: 865

قوله: للجد مع أخ الأبيات الثلاثة، معناه أن الجد إذا اجتمع مع الأخ الشقيق، أو لأب، مفردا أو متعددا، ولم يكن معهم صاحب فرض، كان بالخيار بين الثلث من رأس المال، والمقاسمة كأحدهم، وإذا كان معهم صاحب فرض، كان بالخيار بين السدس من رأس المال، وثلث الباقي بعد الفرض، والمقاسمة، وهذا مذهب أهل المدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي المسألة اختلاف كثير، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: وإنما لم ينقص الجد مع الإخوة الأشقاء والذين لأب من الثلث شيئا، إذا لم يكن معهم من له فرض مسمى، أو من ثلث ما بقي، إن كان معهم من له فرض مسمى، لأن الإخوة للأم يفرض لهم مع الإخوة الأشقاء أو الذين لأب الثلث، فريضة لا ينقصون منها، إلا أن ينقصهم العول، فلما كان الجد يحجبهم عن الثلث وجب أن لا ينقص منه شيئا، إذ لو كان إخوة لأم لكان لهم ذلك الثلث، وقد روي عن مالك - رحمه الله تعالى - في زوج وأم وجد وإخوة لأب وإخوة لأم، أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث الذي حجب عنه الإخوة للأم، ولا شيء للإخوة للأب معه، إذ لو لم يكن الجد لم يكن لهم مع الإخوة للأم شيء، فكان أحق منهم بجميع الثلث الذي حجب عنه الإخوة للأم، وهذه الفريضة تنسب إلى مالك - رحمه الله تعالى - فتسمى المالكية لقوله بها وصحة اعتباره فيها.

قوله: وللشقيق حسب ذي الأب معه البيت، معناه أنه إذا اختلف الإخوة الذين مع الجد، فكان منهم الشقيق والذي لأب، فالذي لأب محجوب بالشقيق كما تقدم، لكن للشقيق عده على الجد، تضييقا عليه، ويأخذ الشقيق ما حصل له في ذلك، لأن الأخ لأب ليس بوارث، وكذلك القول في الشقيقة، فلها عد الإخوة لأب على الجد، لكن لا ترجع عليهم إلا بما يكتمل به ما حصل لها نصفا، إذ لا ترث أكثر من نصف، ويفوزون بالباقي، وذلك هو قوله: كذا الشقيقة البيت.

ص: 866

قوله: وليس يفرض لأخت البيتين، معناه أن الأخت لا يفرض لها مع الجد، لأنه بمثابة أخيها، إلا في المسألة المعروفة بالأكدرية والغراء، وأركانها أربعة، زوج وأم وجد وأخت، فيفرض لها النصف كالزوج، ويفرض للأم الثلث، وللجد السدس، فهي عائلة من ستة إلى تسعة، لهما منها أربعة، وهي لا تنقسم على ثلاثة سهمي الجد وسهم الأخت، فتضرب الثلاثة في المسألة بعولها بسبعة وعشرين، لها منها تسعة من ضرب الثلاثة التي لها من التسعة في الثلاثة التي ضربت فيها المسألة، وله ثلاثة من ضرب واحد في ثلاثة على نحو ما ذكر، ومجموع ذلك اثنا عشر، للجد ثلثاها وهما ثمانية، ولها ثلثها وهو أربعة، وهذا أحد أقوال في المسألة، وهو مذهب زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - وروي عنه أيضا أنها تصح من ستة، ولا شيء للأخت، وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنها تصح من تسعة كما تقدم، لكن لا يقاسم الجد الأخت، بل تفوز بثلث التسعة، ولا انكسار، وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنها تصح من ثمانية على نحو ما سبق، غير أنه لم يجعل للأم إلا السدس.

2011 -

وعاصب النسب إن يُعدمْ يَحُلْ

محلَّه المعتق أنثى أو رجل

2012 -

أو من له الولاء يرجع على

ما في الولاء سابقا قد فُصلا

2013 -

وإن عن الفروض ضاق المال

فما بقِي منها له يُعال

ص: 867

قوله: وعاصب النسب البيتين، معناه أنه إذا لم يكن للميت عاصب نسب، ورثه مواليه الأعلون، على ما تقدم بيانه في الولاء، فإن لم يكونوا أيضا جعل في بيت المال، إن كان يصرف في وجوهه، وإلا فقيل يتصدق به على الفقراء والمساكين، وقيل يدفع لذوي الأرحام، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: قال القاضي إسماعيل: فمتى كان للميت عصبة من ذوي أرحامه فهم أولى، فإن لم يكونوا فالولاء، فإن لم يكن ولاء فبيت المال، فإن لم يكن بيت مال، فأولوا الأرحام، لما في ذلك من الآثار المتقدمة، لا سيما إذا كانوا ذوي حاجة، فيجب اليوم أن يتفق على توريثهم، وإنما تكلم مالك وأصحابه - رحمهم الله تعالى - إذا كان للمسلمين بيت مال، لأن بيت المال يقوم مقام العصبة، إذا لم يكن عصبة، ألا ترى أن الرجل لو قتل قتيلا خطأ، ولم يكن له عصبة ولا موالي، وجب أن يعقل عنه من بيت المال، فكذلك يكون ميراثه لبيت المال، وإذا لم يكن بيت مال، أو كان بيت مال لا يوصل إلى شيء منه، وإنما يصرف في غير وجهه، فيجب أن يكون ميراثه لذوي رحمه الذين ليسوا بعصبة، إذا لم يكن له عصبة ولا موالي، وإلى هذا رأيت كثيرا من فقهائنا ومشائخنا يذهبون في زماننا هذا، ولو أدرك مالك وأصحابه - رحمهم الله تعالى - مثل زماننا هذا لجعل الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا، والرد على من يجب له الرد من أهل السهام.

ص: 868

قوله: وإن عن الفروض ضاق المال البيت، معناه أن السهام إذا زادت على المال يعال لما زاد منها، وذلك بأن تزاد السهام الزائدة في عدد المسألة، فيستوون في النقص، إذ لا أحد منهم أحق بالتوريث، ولا بالنقص من غيره، فيحتال بذلك ليعدل بينهم في النقص، اعتبارا بالحصاص في القسم، والقسم على الدعاوي عند اليأس من البينات، وقد ذكروا أن أول من نزل به ذلك عمر - رضي الله تعالى عنه - وذلك في زوج وأخت وأم، وتسمى بالمباهلة، وقيل في زوج وأختين، فقال: لا أدري من قدمه الكتاب الكريم فأقدمه، ولا من أخره فأؤخره، ولكن رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن يكن خطأ فمن عمر - رضي الله تعالى عنه - وهو أن يدخل الضرر على جميعهم، وينقص كل واحد من سهمه، وقيل إنه استشار الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - فأشار إليه بذلك العباس، وقيل علي، وقيل زيد - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - فقال: أريت لو مات رجل وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة، ولآخر عليه أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذ الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - به إلا ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -.

ص: 869

وأصول المسائل سبعة، والعائل منها ثلاثة، وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، وذلك أن الفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى ستة، وهي الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن، فمخرج الثلثين والثلث ثلاثة، ومخرج النصف اثنان، ومخرج الربع أربعة، ومخرج السدس ستة، ومخرج الثمن ثمانية، فهذه خمسة أصول، يضاف إليها أصل الاثني عشر، وهو مخرج الربع والثلث عند اجتماعهما، من ضرب أربعة، مخرج الربع، في ثلاثة، مخرج الثلث، لتباينهما، ومخرج السدس والربع عند اجتماعهما، لتوافق مخرجيهما في النصف، والاثنا عشر هي الناتج من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، ويضاف إليها أيضا أصل الأربعة والعشرين، وهي مخرج الثلث والثمن، لتباين مخرجيهما، وناتج ضرب أحدهما في الآخر أربعة وعشرون، ومخرج السدس والثمن، لتوافق مخرجيهما في النصف، وناتج ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر أربعة وعشرون، والعائل من هذه الأصول ثلاثة، أولها الستة، وتعول لسبعة، كشقيقتين وإخوة لأم وجدة، ولثمانية، كشقيقتين وزوج وجدة، ولتسعة، كشقيقتين وزوج وإخوة لأم، ولعشرة، كمن ذكر مع جدة، الثاني الاثنا عشر، وتعول لثلاثة عشر، كشقيقتين وزوجة وأخ لأم، ولخمسة عشر، كالمثال المذكور مع تعدد الإخوة لأم، ولسبعة عشر، كمن ذكر مع زيادة جدة، والثالث الأربعة والعشرون، وتعول لسبعة وعشرين، كزوجة وأبوين وابنتين، وتعرف هذه المسألة بالمنبرية، لأن عليا - رضي الله تعالى عنه - سئل عنها وهو يخطب على المنبر، فأجاب على البديهة، وفي السجع الذي كان فيه قائلا: صار ثمنها تسعا.

ص: 870

ويقع الانكسار من جهة الصنف، وهو الجهة المستحقة للسهم، وذلك إذا زادت على واحد ولم يكن السهم منقسما عليها، وكيفية التصحيح أن تنظر بين عدد الصنف، وعدد السهم، فإن تباينا كثلاثة شقائق وعم، ضربت عدد الصنف الذي هو ثلاثة في المثال المذكور، في أصل المسألة، وهو ثلاثة فتصح المسألة من تسعة، وتضرب لكل صنف سهمه فيما ضربت فيه أصل المسألة، وكذلك الحال في أحوال التصحيح كلها، فتعطي الشقائق في المثال المذكور ستة، من ضرب اثنين في ثلاثة، وإن توافقا أخذت الوفق من الصنف، وضربته كذلك في أصل المسألة، كأربعة شقائق وعم، فتصح المسألة من ستة، من ضرب الوفق من الصنف، وهو اثنان، في أصل المسألة الذي هو ثلاثة، هذا إذا كان الانكسار حاصلا في صنف واحد، وإن حصل في صنفين، نظرت بين كل صنف وسهامه بما ذكر، من التوافق والتباين، ثم نظرت بين العددين الخارجين من الصنفين بأربعة أوجه، التوافق، والتباين، والتداخل، والتماثل، فإن توافقا ضربت ما توافق به العددان من أحدهما في كامل الآخر، ثم ضربت الخارج من ذلك في أصل المسألة، وذلك كأم، وثمانية إخوة لأم، وثمانية عشر أخا لأب، فهي من ستة، للإخوة للأم منها اثنان، وهما لا ينقسمان عليهم، لكن يوافقانهم بالنصف، فيؤخذ النصف من الرؤوس وهو أربعة، وللإخوة للأب ثلاثة، وهي لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث، فيؤخذ الثلث من رؤوسهم وهو ستة، والأربعة توافق الستة بالنصف، فيؤخذ النصف من أحدهما ويضرب في كامل الآخر باثني عشر، ويضرب ذلك في الستة التي هي أصل المسألة باثنين وسبعين، للإخوة من الأب منها ستة وثلاثون، من ضرب سهامهم الثلاثة في الاثني عشر التي ضربت فيها المسألة، لكل واحد منهم سهمان، وللإخوة من الأم أربعة وعشرون، من ضرب سهميهم في الاثني عشر التي ضربت فيها المسألة، لكل واحد منهم ثلاثة، وللأم اثنا عشر.

ص: 871

وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر، وذلك كأم وثلاثة إخوة لأم، وخمسة لأب، فكل من الصنفين مباين لسهامه، فتأخذ كامل كل منهما، وهما متباينان أيضا، فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر بخمسة عشر، ثم تضرب ذلك في أصل المسألة بتسعين، للإخوة من قبل الأم منها ثلاثون، من ضرب سهميهما في الخمسة عشر، لكل منهم عشرة، وللإخوة من قبل الأب خمسة وأربعون من ضرب سهامهم الثلاثة في الخمسة عشر لكل منهم تسعة، وللأم خمسة عشر، وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وضربته في أصل المسألة، وذلك كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أصلها ستة، للأم واحد، وللإخوة للأم اثنان، وهما لا ينقسمان عليهم، لكن يوافقانهم بالنصف، فيؤخذ النصف من الصنف وهو اثنان، وللإخوة للأب الباقي، وهو ثلاثة، وهي غير منقسمة عليهم، لكن توافقهم بالثلث، وهو من الصنف اثنان، وهي مماثلة للخارج من الصنف الآخر، فيكتفى بأحدهما، ويضرب في أصل المسألة باثني عشر، ويضرب لكل صنف ما كان له من ستة في اثنين جزء السهم، وإن تداخلا ضربت أكثرهما في أصل المسألة، وذلك كستة إخوة لأب، وثمانية لأم، أصلها من ستة، للأم منها واحد، ولأولادها اثنان، ولغيرهم ثلاثة، والاثنان يوافقان الثمانية بالنصف، فيؤخذ النصف من الصنف وهو أربعة، وكذلك الحال في الإخوة لأب، فالثلاثة توافقهم بالثلث، فيؤخذ الثلث من رؤوسهم، وهو اثنان، وهما داخلان في الأربعة فيكتفى بالأربعة، وتضرب في ستة، بأربعة وعشرين، للإخوة من الأب منها اثنا عشر، وللإخوة من الأم ثمانية.

وإذا وقع الانكسار على ثلاثة أصناف، نظرت بين الخارج من النظر في الصنفين مع رؤوس الصنف الثالث، أو وفقها، بالوجوه الأربعة المتقدمة، وعملت مثل ما سبق في الصنفين، وكذلك الحال أيضا في الانكسار على أربعة أصناف، عند من يورث أكثر من جدتين.

ص: 872

والتداخل عبارة عن كون العدد الأكبر ينقسم على العدد الأقل بأكثر من واحد، من غير أن يفضل شيء، كالثلاثة والتسعة، فإن كان ينقسم عليه مع بقاء شيء نظر، فإن كان الفاضل واحدا، فالنسبة بين العددين التباين، وذلك كالأربعة والخمسة، والأربعة والتسعة، وإن كان الفاضل أكثر من واحد، فإن كان لا يتداخل مع العدد الأقل كأربعة وسبعة فمتباين أيضا، وإلا فهما متوافقان، والموافقة بنسبة واحد من الفاضل لمجموعه، وذلك كالأربعة والستة، فالستة تنقسم على الأربعة ويبقى اثنان، ونسبة واحد من الاثنين النصف، فالأربعة والستة متوافقان بالنصف، وكالستة والتسعة، فالتسعة تنقسم على ستة وتبقى ثلاثة، ونسبة واحد من الثلاثة الثلث، فالستة توافق التسعة في الثلث، وأما التماثل فهو عبارة عن تساوي العددين كأربعة وأربعة، ويعتبر التداخل في النظر بين الصنف وسهامه توافقا، ولا يتصور بينهما التماثل لأنه يناقض الانكسار.

هذا وقد كنت نظمت أبياتا في إرث الخنثى وهي:

ويرث المشكل بالقرابة

كذاك بالولاء لا الزوجية

وليس للولا من الوراث

فهو في الولاء كالإناث

والمشكل الذي خليل ذكره

هو الذي يرث مرءا ومره

ونصف حظ رجل فقط ورث

إن كان في تأنيثه ليس يرث

كابن أخ، ونصف حظ امرأة

فقط بعكس ذا كالاكدرية

وإن يمت ولده فأجره

كالاب إن ولده من ظهره

والعكس بالعكس، وأما ذان

فالحكم أن لا يتوارثان

أعني الذي من بطنه قدَ اَنجبا

وما لماء ظهره قد نُسبا

إذ ليس يجمعهما ظهر معا

والبطن أيضا لهما ما جمعا

وملك كل منهما للاخر

لأجل ذاك ليس بالمنحظر

وفي جواز نكح الميسر

قال عن الحطاب فيه نظر

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

ص: 873