المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشرح

- ‌مقدمة النظم

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌فصل في الحيض والنفاس

- ‌باب طهارة الماء والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌أماكن تمنع الصلاة فيها

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب في الأذان والإقامة

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الكسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

- ‌باب في الجهاد

- ‌باب في الأيمان والنذور

- ‌باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

- ‌باب في العدة والنفقة والاستبراء

- ‌باب في البيوع وما شاكل البيوع

- ‌باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

- ‌باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب

- ‌باب في أحكام الدماء والحدود

- ‌باب في الأقضية والشهادات

- ‌باب في الفرائض

- ‌باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

- ‌باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

- ‌باب في الطعام والشراب

- ‌باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر

- ‌باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك

- ‌باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

الفصل: ‌باب في صلاة الكسوف

‌باب في صلاة الكسوف

495 -

وللكسوف صلينْ كالعيد

أعني في الاستنان ذي التأكيد

496 -

يخرج إذ تنخسف الشمس الامام

ولا يؤذن لها ولا يُقام

497 -

وافتتح الصلاة في المسجد، ثم

قرأ مثل البكر طولا بعد الاُم

498 -

ثمت يركع طويلا قدْرا

قيامه طولا، أوَ اَدنى نزرا

499 -

ثمت يرفع هنا مسمعا

وللقراءة كذاك رجعا

500 -

وليقرأنَّ هاهنا طويلا

دون الذي مضى له قليلا

501 -

وكالقراءة الاخيرة ركع

طولا، وبالتسميع بعدها رفع

502 -

وبعد ذا يسجد أيضا سجدتين

قد تمتا، ثم يقوم بعد تين

503 -

ثم تلا أقل من ذاك الاخير

وليركعنْ أقل من ذا بيسير

504 -

ثمت يرفع كما قد ذُكرا

ودون ما قرأ قبل ذا قرا

505 -

ثمت يركع كذلك أقل

من ذا، كما في الركعة الأولى فعل

506 -

ثم تشهد هنا وسلما

بعد سجوده كما تقدما

معناه أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة على المقيم والمسافر الذي لم يجد سيره، وعلى أهل الحضر، وأهل العمود، الجماعة والفذ، وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" فافزعوا إلى الصلاة " وقيل إنما يؤمر بها من تلزمه الجمعة، قوله: يخرج إذ تنخسف الشمس الإمام إلخ، أشار به إلى صفة صلاة الكسوف، والأصل فيها حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فصلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - والناس معه، فقام قياما طويلا، نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه، فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين، ثم قام قياما طويلا، وذكر في الركعة الثانية، مثل ما ذكر في الركعة الأولى، قال: ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال:" إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى " وفي رواية " فافزعوا إلى الصلاة " قالوا: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - رأيناك تناولت شيئا من مقامك هذا، ثم رأيناك كعكعت فقال: " إني رأيت الجنة أو أُرِيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بم؟ يا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -قال: بكفرهن، قيل: بكفرهن بالله سبحانه وتعالى؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط

(1)

.

(1)

متفق عليه.

ص: 290

وقد اختلف في إطالة السجود، فقال ابن القاسم -رحمه الله تعالى -في المدونة يطال، وقال مالك -رحمه الله تعالى -في مختصر ابن عبد الحكم لا يطال، قال اللخمي -رحمه الله تعالى -: والأول أحسن لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها -قالت: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه، أخرجه البخاري ومسلم، قال: وهذا ما لم يضر بأحد، وليس صبر الناس على طول السجود سواء.

وكذلك أيضا في إطالة القراءة، والركوع، قال: فلا يكلفوا ما يضرهم ويشق، فذا كان أو إماما أو مأموما، ويرجع إلى الدعاء.

والمشهور عن مالك -رحمه الله تعالى -أنه لا يجهر بالقراءة، لظاهر حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -قال: لو جهر رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -لعرف ما قرأ، بل وقع التصريح به في بعض رواياته، ووقع التصريح به في حديث جندب بن سمرة،

(1)

كما في الإشراف.

وروي عن مالك الجهر، وقد وقع التصريح به في الصحيح،

(2)

واستحسنه اللخمي، والمشهور أنه يقرأ الفاتحة في كل قيام، وهو قول مالك، وقال ابن مسلمة لا يقرؤها إلا في القيامين الأولين.

قوله: وافتتح الصلاة في المسجد، أشار به إلى أنها تقام في المسجد، ولا يخرجون بها إلى المصلى، لفعل النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -وخير في ذلك ابن حبيب -رحمه الله تعالى -وقيل تقام في المسجد في المصر الكبير، وأما البلد الصغير فإن شاءوا أقاموها في المسجد، وإن شاءوا أقاموها في الصحراء.

(1)

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن.

(2)

متفق عليه من حديث عائشة، ولفظه عند البخاري جهر النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف، أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.

ص: 291

واختلف في وقتها، والمشهور أنه من حل النافلة للزوال، قياسا على العيد والاستسقاء، وروى ابن وهب عن مالك -رحمهما الله تعالى -أنها في الوقت كالنوافل، فتصلى بعد الزوال، وقال مطرف وابن الماجشون تصلى في كل وقت لقوله -صلى الله تعالى عليه وسلم -:" فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة " واستحسنه اللخمي -رحمه الله تعالى ـ.

507 -

وليس هاهناك خطب راتب

بعد الصلاة للكسوف يطلب

508 -

لكن إذا وعظهم وذكَّرا

من بعد ما سلم كان أجدرا

509 -

وإن تشأ فصلها في البيت

أيضا على نظير ذاك النعت

قوله: وليس هاهناك البيتين، معناه أن صلاة الخسوف لا تشرع معها خطبة، إذ لم يأت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خطب فيها، وإنما وعظهم وذكرهم، دون أن يفعل شيئا من لوازم الخطبة، كالجلوس ابتداء، وفي الوسط، ونحو ذلك، وقال أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله تعالى -يخطب لها كالجمعة والعيد، قوله: وإن تشأ فصلها البيت، معناه أنه يجوز أن يقيمها الفذ في بيته على المشهور، لعموم الأمر في الحديث، وقيل لا يقيمها الفذ، وإنما تقيمها الجماعة الذين يصلون الجمعة كما تقدم.

510 -

أما خسوف قمر فهذا

ندبا يصلون له أفذاذا

511 -

جهرا كمثل النفل كلا يجري

للانجلاء أو طلوع الفجر

يعني به أن الصلاة لخسوف القمر مستحبة فقط، وليست بسنة، وقيل سنة، ويصلونها أفذاذا، قال في الجامع: قال مالك -رحمه الله تعالى -: ولم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، إلا في خسوف الشمس، ولم أسمع أنه يجمع لخسوف القمر، ولكن يصلون أفذاذا ركعتين، كسائر النوافل، ولا يدعون ولا يجمعون.

ص: 292

وقال في التنبيه: وأما خسوف القمر فالمذهب على أن الصلاة له كسائر النوافل من غير تغيير، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة تغير على حسب صلاة كسوف الشمس، ولم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم التغيير من طريق صحيح، لكن جمعهما في اللفظ، وقال:" فافزعوا إلى الصلاة " كما تقدم، وبين الأصوليين خلاف في الجمع هل يقتضي التشريك في الحكم أم لا، واختلف هل يجمع لخسوف القمر أو ينهى عن الجمع، في المذهب قولان، المشهور أنه لا يجمع، لاستمرار العمل عليه، والشاذ أنه يجمع قياسا على صلاة كسوف الشمس.

والمشهور أن الناس يصلونها في بيوتهم، وقال مالك -رحمه الله تعالى -: يفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع، ويصلون أفذاذا، ويحصل أصل الندب بركعتين، ثم لا تزال الصلاة مندوبة، حتى ينجلي القمر، أو يطلع الفجر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 293