الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ممارسة المرأة الرياضة بإشراف مدربة غير مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مع مجموعة من السيدات المسلمات نعيش في إحدى الدول الغربية وهذه الدول لديها نظام المركز الاجتماعي والذي يقدم خدمات رياضية وغيرها لسكان الحي المقيمين حوله وبأسعار مخفضة وسهولة التعامل عن المراكز الخاصة للسيدات والتي تبعد عنا خاصة ممن لا يقود السيارات منا وبحكم تواجدنا هناك في بعض البرامج الأخرى والتي نحرص على أن تكون سيدات فقط وإن استطعنا في الأغلب تكون للمسلمات فقط ولكننا لا نستطبع تأكيد هذا الطلب لأن العاملين قد بتفهموا كون الطلب للسيدات فقط فهذا مقبول لديهم ولكن لديانة محددة فقد تكون وهذا مع كل الديانات ولكن بإيجار عال وهو ما لا نستطيعه وقد قدمنا طلبا لتغطية قاعة بالستائر حتى لا تكون مكشوفة لاستخدامها في عمل تمارين رياضية فرحب المسؤولون بالفكرة وقاموا بإتمام الأمر وهذا كله مجاني فقط حرصا على أن يشارك كل أفراد الحي في أنشطة المركز وقاموا بتعيين مدربة حتى تعلمنا التمارين وسنسألها إن شاء الله إلا انه يكون هذا من خلال موسيقى وسيكون الأجر معقولا بالنسبة لنا ونقوم بدفعه للمركز ولأن الأمر من خلالهم فتعيين المدربة من العاملين في برامجهم الرياضية، وسؤالنا هو ما الحكم في قيام سيدة غير مسلمة بتدريبنا حيث لا توجد مدربة مسلمة هذا مع الحرص على ارتدائنا للحجاب ولكن بالطبع سنقوم بالقيام بالحركات أمامها والتي قد يكون بها تمدد على الأرض وغيرها مما يصاحب التمارين الرياضية
وجزاكم الله خيرا وعذرا للإطالة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ممارسة الرياضة جائزة في حق المرأة، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سابقني النبي فسبقته، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال:"هذه بتلك" إسناده صحيح.
لكن لا بد لهذه الممارسة من ضوابط لتكون مشروعة منها:
أولا: أن تكون هذه الرياضة تناسب طبيعة المرأة.
ثانيا: أن تكون هذه الممارسة -أحيانا- وليس الغالب من حالها، حتى لا تشغل المرأة عن دورها الأساسي في الحياة.
ثالثا: ألا تظهر مفاتنها بالصورة الفاضحة التي تمارس اليوم.
رابعا: أن تكون بين نظيراتها من النساء أو مع محارمها، بعيدا عن الاختلاط بالرجال الأجانب.
خامسا: أن لا تكون بحيث ترى منها المرأة الكافرة غير الوجه والكفين، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم:7254.
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج، وإلا فلا تجوز ممارسة المرأة للرياضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427