الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم فك شيفرة أحهزة الاتصال
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للنوع الخاص من الخدمات عبر الانترنت أو الاقمار الصناعية والتي يمكن فك شفراتها
…
هل يجوز ذلك بصفةعامة
…
وبصفة خاصة إذا تم الاتصال بالبائع ولكنه أخبر أن الشركة تبيع فقط لبلد محدد فى الوقت الحالي وأنهم لا يقبلون اشتراكات من أي بلد آخر
…
ولم يرد علي عندما أخبرته أني لا أريد الاشتراك وأنى أستطيع فك الشفرة وأنى فقط أريد إخبارهم بذلك
…
فهل فى هذه الحالة لا يوجد ضرر ولا ضرار بالنسبة للبائع ولا المشتري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الخدمات مملوكة لأصحابها، ولا يجوز الاعتداء عليهم فيها ولا استغلال ما بذلوه من عمل وجُهد إلا بإذنهم، وحيث إنهم لم يأذنوا لك فالواجب الكف عن ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421