الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كراء أفلام الفيديو
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يتاجر بأشرطة الغناء، وكذلك ما حكم من يقوم بكراء الأفلام وفيها بعض لقطات مخلة بالحياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بأشرطة الأغاني هي المشتملة على الموسيقى، أو التي تؤديها النساء، أو المشتملة على معان وكلمات تدعو للرذيلة، وتهيج على فعل الحرام، فلا يجوز ذلك، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والأغاني المشتملة على ما ذكر محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 987.
وكذا كراء أفلام الفيديو التي تشتمل على حرام كصور النساء المتبرجات، والدعوة إلى المجون والموسيقى، وإفساد العقائد والأخلاق، فنشر هذا الحرام أو بيعه يعد إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وقولنا: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، دليله ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1425