الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم افتضاض بكارة امرأة للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في افتضاض بكارة مسلمة لظروف صحية قاهرة مزمنة ينصح الطبيب بفضها لأن البكارة تمنع سيلان الحيض كل شهر؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان افتضاض بكارة المرأة المذكورة هو السبيل الوحيد إلى شفائها، وأكد الأطباء ذلك، فلا حرج في أن تجرى لها عملية تزال بها البكارة. قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] . فكل ما يزيل ضرراً عن المرء يجوز فعله. قال في مراقي السعود:
قد أسس الفقه على رفع الضرر
…
وأن ما يشق يجلب الوطر
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424