الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم وضع الأغراض في شنطة مرسوم عليها الكعبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم: 14486، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426