الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز للمرشد السياحي إعانة السائح على الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أعمل في مكتب سياحة في إحدى دول الخليج، سؤالي هو: جاء شخص وهو ذاهب إلى دولة ما بشيء منكر أو حرام، وأنا أعلم أن هذا الشخص على نية للحرام، فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الغالب على السائحين هو أنهم يذهبون إلى مقارفة الحرام وأماكن اللهو والفساد، فلا يجوز العمل في مكاتب السياحة، لأن في ذلك إعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2] .
ولو قدر أن مكتبا من مكاتب السياحة لا يتعامل إلا مع من كانت سياحتهم مباحة، فلا حرج في العمل فيه، وفي هذه الحالة لو علم العامل في هذا المكتب أن شخصا معينا يريد الذهاب إلى الحرام أو الذهاب معه بشيء حرام، فلا يجوز له إعانته على ذلك وتسهيل الإجراءات له.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 33891، والفتوى رقم:23561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424