الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم النظر إلى المذيعات في وسائل الإعلام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المذيعات يظهرن وقد تحجبن ولكن لا يلتزمن بالحجاب الشرعي كإظهار زينة في الثياب ووضع مساحيق التجميل والنمص وغيرها، فهل يجوز للرجال النظر لمثل هؤلاء المذيعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها أن تبرز أمام الأجانب وهي واضعة مساحيق التجميل على وجهها، لما يخشى من حصول الفتنة بها حينئذ، كما أنه لا يجوز لها النمص مطلقاً، ثم إن مشاهدة النساء اللاتي تخشى الفتنة بهن محرم ويدل لتحريمه قول الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} .
ويدل له ما في الصحيح من منع الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس من النظر إلى وجه الخثعمية، وقد ألحق أهل العلم حرمة النظر إلى الفاتنات في وسائل الإعلام بحرمة النظر إليهن مباشرة نظراً لما في النظر إلى صورهن من الإثارة وخشية الفتنة، وقد سبق الكلام على ذلك وعلى مشاهدة وجوه النساء واستعمال التلفاز وحرمة النمص في الفتاوى التالية أرقامها: 50794، 5776، 1256، 22220، 26644، 23356، 32630، 1886، 4052، 8472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425