الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم استعانة المرأة بحيوانات منوية لرجل مجهول
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا استعانت امرأة مسلمة متزوجة من رجل مسلم عنده عجز في الحيوانات المنوية بحيوانت منوية من بنك الحيوانات المنوية مجهولة المصدر فهل هذا يعتبر زنا أم لا وإذا كان لا يعتبر زنا فما حكمه؟
أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة ذلك وهو يفضي إلى اختلاط الأنساب وهو علة من علل تحريم الزنى كما قرر ذلك الفقهاء ولذا قالوا إنه إذا حدث حمل بذلك فإن الولد لا يعد ابنا شرعيا.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 25561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429