الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشاركة الجد للأخ لأب مع وجود أختين شقيقتين
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1377 هجرية - 18 أغسطس سنة 1957 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب يكون لأختين ثلثا التركة فرضا مناصفة بينهما وللأخ لأب والجد لأب الباقى مناصفة بينهما
السؤال
توفيت سيدة فى يوليو سنة 1957 عن اختين شقيقتين وأخ لأب وجد لأب فقط
الجواب
بوفاة المتوفاة سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما ولأخيها لأب وجدها لأب الباقى بعد الثلثين مناصفة وذلك تطبيقا للمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم