الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنازل الوارث قبل وفاة المورث
المفتي
عبد المجيد سليم.
رجب 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م
المبادئ
1 - التنازل عن الميراث قبل وفاة المورث لا اعبتار له.
2 -
لمن تنازل الحق فى نصيبه الشرعى فى التركة ما لم يوجد بعد الوفاة سبب مشروع يفيد التملك لهذا النصيب
السؤال
من الأستاذ حسن محمد قال بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1931 صدر من الست فطومة بنت حسن الإقرار الآتى نصه إقرار وتنازل - أقر برضائى واختيارى أنا الموقعة فيه أدناه بختمى فطومة بنت حسن أننى إذا ورثت فى ولدى سيد يوسف بعد حياته فإننى متنازله عما يخصنى فى ميراثه لأولاده تنازلا باتا لا رجوع فيه وهذا التنازل عن جميع ما يتركه من معاش وأملاك ثابتة منقولة وتأمين على الحياة وهذا إقرار واعتراف منى بذلك أمام الشهود الموقعين على هذا والله خير الشاهدين تحريرا فى القاهرة فى 30 أكتوبر سنة 1931.
المقرة بما فيه (ختم) ، الشهود زكية بنت يوسف (ختم) وفى أوائل سنة 1938 توفى المرحوم سيد أفندى يوسف عن والدته المقرة وعن أولاده القصر وعن زوجته.
فهل ينفذ هذا الإقرار فى حق الوالدة المقرة بخروجها من التركة وحلول أولاد المتوفى محلها نرجو الجواب عن ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا اعتبار لهذا التنازل شرعا فلوالدة المتوفى الحق فى نصيبها الشرعى فى تركة ابنها ما لم يوجد منها بعد وفاة ابنها سبب مشروع يفيد تملك أولاد ابنها لهذا النصيب، وبما ذكر يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم.
ے