الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العصوبة مانعة من ميراث ذوى الأرحام
المفتي
بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1332 هجرية
المبادئ
بوفاة المتوفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد أختين شقيقتين تكون التركة كلها لأولاد ابن عم أبيه الشقيق الذكور فقط تعصبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث منهم ولا لأولاد الأختين الشقيقتين
السؤال
من الخواجة ردفان فى رجل مسيحى اسمه ميشيل توفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق وهم إلياس وردفان ذكرين وفريدة وصابات أنثيين وعن أولاد أختيه الشقيقتين وهم نظيرة وجورجى أولاد أخته حسنى التى توفيت قبله ومرزوقين لها من زوجها ميخائيل وأسما ومارى وفريدا ويوسف وباجيل أولاد أخته زهرة المتوفاة قبله المرزوقين لها من زوجها ميخائيل - وهذا الرجل المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا - فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص بحسب الشريعة الغراء ومن منهم لا يرث مع العلم بأن المتوفى المذكور وجميع الأشخاص المذكورين تابعون للدولة العثمانية أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون بكرته جميعها لابنى ابن عم أبيه الشقيق المذكورين بالسوية بينهما، ولا شىء لغيرهما ممن ذكروا والله تعالى أعلم