الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم والجد لأب مع الاخوة الأشقاء والجدة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو القعدة سنة 1364 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1945 م
المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 -
بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والاخوة الأشقاء الباقى تعصيبا
السؤال
طلبت مصلحة المجارى الرئيسية تقسيم تركة زكى أحمد
الجواب
اطلعنا على كتاب المصلحة رقم 16911 المؤرخ 16 سبتمبر سنة 1945 وعلى الشهادة الادارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ 31/3/1945 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة زكى أحمد وان ورثته زوجته ووالدته ووالده وأولاده.
أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمود فؤاد وجزيلة ثم وفاة ابنته جزيلة فى 19/7/1945 عن والدتها وجدتها لأب (أبى أبيها) وأخوتها الأشقاء أحمد فريد ومحمد فوزى ومحمد فؤاد وعن جدتها.
ونفيد أنه إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر كان لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى للجد لأب المذكور والأخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية.
ولا شئ للجدة لحجبها بالأم وتقسيم باقى تركة المتوفاة الثانية بعد نصيب والدتها على النحو المذكور على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر 1943