الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1366 هجرية - 7 يناير سنة 1947 م
المبادئ
بانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يقسم بين الأخت الشقيقة والجد لأب.
يكون لها ثلثه وله الثلثان منه
السؤال
توفى يوم 15 يناير سنة 1946 عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى أبيه) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون المواريث الجديد رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم