الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع أولاد الخالة
المفتي
بكرى الصدفى.
شعبان سنة 1331 هجرية
المبادئ
بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة فرضا والباقى لأولاد الخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من على على فى رجل توفى عن زوجته ولم يترك ولدا ولا ذرية وعن ولدى خالته الشقيقة ذكر وأنثى لا غير.
وترك ما يورث عنه شعا فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم بين ابن وبنت الخالة المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم