الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولدا عمة لأم وبنتا خالة شقيقة
المفتي
محمد خاطر.
ذو القعدة سنة 1394 هجرية - 19 نوفمبر سنة 1974 م
المبادئ
ولدا العمة لأم من قرابة الأب وبنتا الخالة الشقيقة من قرابة الأم وهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويرثان مما ويكون لقرابة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولبنتى الخالة الشقيقة الثالث بالسوية بينهما
السؤال
توفى سنة 1965 عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وعن بنتى خالته الشقيقة وهما فتحية وعطية بنتا أحمد فائق فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لقرابة الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية بينهما وذلك تطبيقا للمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم