الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنت الأبن مع ابن ابن أخ وبنتى أخ وبنتى بنتين
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 5 سبتمبر 1940 م
المبادئ
1 - بنتا الأخ الشقيق وبنت البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى بنت ابن وابن ابن أخ شقيق يكون لبنت الأبن النصف فرضا والباقى لابن ابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من فاطمة أحمد قالت ما قولكم دام فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 21 مايو سنة 1940 تدعى صفا حنفى وتركت بنتى أخيها الشقيق وهما فاطمة ونظلة أولاد المرحوم أحمد حنفى وتركت ابن ابن أخيها الشقيق المدعو حسين محمد أحمد الذى توفى والده قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة أمثال محمد على الذى توفى والدها قبلها وتركت أيضا بنت بنتها المدعوة فاطمة محمد بدوى التى توفيت والدتها قبلها فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث من المذكورين وما مقدار نصيب كل من الذى لا يرث فى المتوفاة المذكورة
الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق ولا لبنت بنتها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم