الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشاركة الجد لأب للاخوة الأشقاء
المفتي
علام نصار.
رمضان سنة 1369 هجرية - 10 يولية سنة 1950 م
المبادئ
1 - بانحصار الارث فى جد لأب واخوة أشقاء وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 -
يحجب الاخوة لأب بالاخوة الأشقاء.
3 -
يحجب أولاد الابن بالابن ولا شئ لهم أيضا بطريق الوصية الواجبة لتحقق الوفاة قبل قانون الوصية 71 سنة 1946
السؤال
توفى المرحوم ابراهيم حسن عن والديه حسن سليمان وحسنه طه وعن زوجته أمينة أبو العلا وعن أولاده جمال وسعيد ومحمد وسيدة ونادية وفوزية وفاطمة ثلاثة ذكور وأربع اناث فقط - وبتاريخ 8/10 سنة 1944 توفيت فوزية ابراهيم عقيما عن جديها المذكورين حسن سليمان وحسنة طه وعن والدتها أمينة أبو العلا وعن أخوتها الأشقاء جمال وسعيد وسيدة ونادية وعن أخويها لأب محمد وفاطمة فقط - وبتاريخ 12/5 سنة 1946 توفيت حسنة طه والدة المتوفى الأول عن زوجها حسن سليمان وعن أولادها جلال ومحمود زكى وسيد وكامل وبخيتة وعن أولاد ابنها المتوفى الأول جمال وسعيد ونادية وسيدة فقط فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار نصيب الوارث منهم وهل هناك من يستحق وصية واجبة
الجواب
لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة - ولأخوتها الأشقاء وجدها لأبيها الذى يعتبر كأخ الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولا شئ لأخويها لأب لحجبهما بالأخوة الأشقاء ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابنها المتوفى قبلها لحجبهم بالأبناء ولوفاة المتوفاة قبل العمل لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ونصيب الجد المذكور طبقا لقانون الموارث رقم 77 سنة 1943.
والله أعلم.
ے