الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث للأم بالفرض والتعصيب
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان 1356 هجرية - 2 نوفمبر 1937 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤال
طلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ
الجواب
قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 76 - 9 / 22 المؤرخ 19 أكتوبر سنة 1937 المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ فى متأخر أجرته وعلى الشهادة الإدارية المؤرخة 16 أكتوبر سنة 1937 المتضمنة وفاة المتوفى المذكور عن ورثة.
زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم