الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 3 أغسطس 1930 م
المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -
أبناء الأعمام يحجبون بأبناء الأخ الشقيق.
3 -
بانحصار الإرث فى زوجتين وشقيقتين وأبناء أخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية كذلك ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه.
وهذا لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم