الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخ لأب وأخ لأم
المفتي
حسونة النواوى.
ذو القعدة 1316 هجرية
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤال
فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها.
فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب
الجواب
يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم