الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر 1352 هجرية 28 مايو سنة 1933 م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم
السؤال
فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم