الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجات والبنات مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1343 هجرية - 28 مايو 1925 م
المبادئ
1 -
بانحصار الإرث فى أربع زوجات وست بنات وإخوة وأخوات أشقاء أو لأب يكون للزوجات الثمن فرضا بالسوية وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 ص 578 بما صورته - بعد الإحاطة بما جاء بالأوراق الواردة بكتاب مديرية الجيزة رفقه رقم 45 الأصل تقسيم مبلغ 490 مليما - على ورثة المرحوم الحاج على الموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بحسب الفريضة الشرعية ونرجو التكرم بالإفادة لصرف المبلغ للورثة
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 25 مايو سنة 1925 نمرة 578 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم الحاج على ونفيد أن لزوجاته الأربع الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث ولبناته الست الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لاخويه وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين متى كانوا أشقاء أو لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر