الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم مع جد لأب وأخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1372 هجرية - 27 مايو سنة 1952 م
المبادئ
بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب والأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا
السؤال
رجل توفى فى سنة 1947 عن جده لأبيه وعن جدته لأبيه وعن أخ شقيق وعن والدة وعن عمتين شقيقتين فقط فمن يرث ولا لا يرث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس والباقى لجده لأبيه وأخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ لجدته لأبيه لحجبهما بالأم ولا شئ لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم