الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع بنت الأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم
السؤال
من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم