الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث المعتدة من طلاق رجعى
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الآخر 1338 هجرية - 13 يناير 1920 م
المبادئ
ترث المطلقة رجعيا من مطلقها متى توفى وهى فى عدته وتشارك الزوجة الثانية فى الثمن ويكون الباقى لأولاده تعصيبا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على صورة الإعلام الشرعى الخاصة بورثة المرحوم / محمود إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 184 مليما إليهم
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم محمود إبراهيم - ونفيد أن لزوجتيه من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما نصفه لزوجته زينب بنت محمد المتوفى وهى على عصمته ونصفه الآخر لمطلقته نبوية بنت إسماعيل المطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدته إلى حين وفاته كما هو موضح بالإعلام الشرعى المذكور.
والباقى من ذلك المبلغ لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين