الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج هو ابن عم مع عمين شقيقين وعمة شقيقة وأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى 1334 هجرية - 21 مارس 1916 م
المبادئ
1 - يرث الزوج بصفته زوجا نصيبه المفروض لا بصفته ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين.
2 -
العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 -
بانحصار الإرث بين زوج وعمين شقيقين وأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 16 مارس سنة 1916 صورتها - من تدعى الست كبرى بنت الأمير ناصر توفيت عن زوجها ابن عمها عبد الرحمن يوسف وعن عميها شقيقى والدها الأمير سالم والأمير عبد الله وعن عمتها شقيقة والدها الست أم النصر وعن والدتها الست خميسة وحيث أن المحافظة ترغب معرفة نصيب كل الورثة للمتوفاة المذكورة من مبلغ 372 مليما قيمة استحقاقها لغاية أيام حياتها من مرتبها البالغ قدره 150 مليما فعليه اقتضى ترقيمة لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية
الجواب
بناء على إفادة المحافظة رقم 16 مارس سنة 1916 نفيد أن لوالدة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث وعدد من الاخوة ولزوجها المذكور بصفة كونه زوجا لا بصفة كونه ابن عم النصف فرضا ولا شىء له بصفة كونه ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين والباقى وهو السدس للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا