الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 20 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
بنات الأخ لأب وأولاد الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ويحوزون جميعا جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفى عبد السلام عن أولاده من زوجتين توفيتا قبله وهم ذكر من زوجة وذكر وأنثى من الزوجة الأخرى ثم توفى بعده ابنه سيد أحمد سنة 1935 عن بنتيه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه ثم توفيت بنته حجازية سنة 1938 عن أولادها ذكرين وأنثى ثم توفى أبنه محمد عبد السلام عقيما عن بنتى أخيه لأبيه وعن ذكرين وانثى أولاد أخته لأبيه فقط.
فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المتوفى عبد السلام سنة 1935 عن أولاده فقط تكون تركته جميعها لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الثانى سيد أحمد عبد السلام بعد وفاة أبيه سنة 1935 عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين، وبوفاة المتوفاة الثالثة حجازية عبد السلام سنة 1938 عن أولادها فقط تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وبوفاة المتوفى الرابع محمد عبد السلام سنة 1957 عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لبنتى أخيه لأبيه وأولاد أخته لأبيه للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر.
والله أعلم