الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشاركة الأشقاء لأولاد الأم
المفتي
حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1379 هجرية - 15 من مايو سنة 1960 م
المبادئ
1 - إذا استغرقت الفروض التركة شارك الاخوة الأشقاء الاخوة لأم فى القدر المحدد لهم باعتبار انهم جميعا أولاد أم واحدة.
2 -
الأخ الشقيق يحجب أبناء العم الشقيق عن الميراث.
3 -
بانحصار الارث فى زوج وأم واخوة لأم وأخوين شقيقين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوة لأم والأخوين الشقيقين الثلث فرضا بالسوية بينهم
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد إبراهيم المتضمن وفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى فى سنة 1960 عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد إبراهيم ووالدتها نفيسة محمد وأخويها شقيقيها محمود ومحمد جميل وإخوتها لأم أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبى فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث مع ملاحظة أن أخوتها لأم فى الوقت نفسه أولاد عمها الشقيق
الجواب
بوفاة المرحومة عطية بنت خليل عقيما فى سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخوتها لأم الذكر والأنثيين وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم فى الثلث تطبيقا للمادة العاشرة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
ولا شئ للأخوين الشقيقين باعتبارهما عصبة لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كما ذكرنا كما لا شئ لأخوتها لأم باعتبارها أولاد عم شقيق لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق ولأن الأنثيين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الارث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سهما يكون لزوجها منها خمسة عشر سهما ولوالدتها منها خمسة أسهم ولكل من أخوتها (الذكور الثلاثة والأنثيين) سهمان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم