الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم وجد لأب مع اخوة أشقاء
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع أول سنة 1374 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1954 م
المبادئ
1 - متى اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء كان كواحد منهم وتوزع التركة عليهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى فإذا قل نصيبه عن السدس أعطى السدس فرضا.
2 -
بانحصار الارث فى أم وجد لأب واخوة أشقاء كان للأم السدس فرضا وللجد لأب الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
طلب السيد مدير المستخدمين والمعاشات ببلدية القاهرة (تقسيم تركة المرحوم الطفل محمود)
الجواب
اطلعت على كتابكم رقم 13407/254/456 المؤرخ 25/5/1954 المطلوب به تقسيم بملغ بين ورثة المرحوم الطفل محمود الذى توفى بعد والده فى 18/3/1954 عن أمه وجده لأبيه واخوته الاشقاء وهم ثلاثة ذكور وانثى فقط كما جاء بالشهادة الإدارية المؤرخة 24/5/54 ونفيد أن لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجده لأبيه وأخوته الأشقاء الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لأن الجد لأب يعتبر فى هذه الحالة كأخ شقيق لأنه أوفر النصيبين له طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم