الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات
المفتي
محمد عبده.
رجب سنة 1320 هجرية
المبادئ
ابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة
السؤال
من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها.
وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب
الجواب
من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد.
وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة.
والله أعلم