الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1361 هجرية - 9 ديسمبر 1942 م
المبادئ
1 - العمات الشقيقات والعمات لأب والعمة لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
2 -
يحوز العم لأب جميع التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه
السؤال
من عبد الفتاح أحمد قال توفى على أحمد وترك عما لأب وعمات لأب وعمات شقيقات وعمة لأم.
فما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفى لعمة لأب تعصيبا ولا شئ لعماته لأب ولا لعماته الشقيقات ولا لعمته لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله اعلم